شبهات وردود
(١)
المقدمة
٨ ص
(٢)
الفصل الأول: مواضع من الكتاب الرد عليها
١٣ ص
(٣)
المورد الأول: علي (عليه السلام) خليفة النبي (صلى الله عليه وآله)
١٤ ص
(٤)
المورد الثاني: منهج علي (عليه السلام) في قبول البيعة
٣٣ ص
(٥)
المورد الثالث: أحقية علي (عليه السلام) بالحكم ليست من باب الأفضلية
٣٧ ص
(٦)
المورد الرابع: دلالة حديث الغدير عند السيد المرتضى (رحمهم الله)
٤١ ص
(٧)
المورد الخامس: احتجاج علي (عليه السلام) بحديث الغدير
٥٤ ص
(٨)
المورد السادس: الصحابة وحديث الغدير
٥٨ ص
(٩)
المورد السابع: رواية مكذوبة على علي (عليه السلام)
٦٥ ص
(١٠)
المورد الثامن: الحسن (عليه السلام) لم يتنازل عن حقه
٧١ ص
(١١)
المورد التاسع: الوصية في رسالة الحسين (عليه السلام)
٧٤ ص
(١٢)
المورد العاشر: علي بن الحسين (عليه السلام) والوصية
٧٨ ص
(١٣)
المورد الحادي عشر: حديث النبي (صلى الله عليه وآله): من جاءكم يريد ان يتولى من غير مشورة فقتلوه
٩٠ ص
(١٤)
المورد الثاني عشر: عقيدة الأجيال الأولى من الشيعة بالإمامة
٩٥ ص
(١٥)
المورد الثالث عشر: الأشعري واخبار عبد الله بن سبأ
١٠٨ ص
(١٦)
المورد الرابع عشر: ليس سواء القول بإسطورية ابن سبأ وعدمه
١٢٢ ص
(١٧)
المورد الخامس عشر: النص والبيعة
١٢٧ ص
(١٨)
موارد أخرى من الكتاب رددنا عليها سابقا
١٣٣ ص
(١٩)
الفصل الثاني: رسائل القراء
١٤٠ ص
(٢٠)
أولا: رسالة احمد الكاتب
١٤١ ص
(٢١)
ثانيا: رسائل أخرى
١٥٣ ص

شبهات وردود - السيد سامي البدري - ج ٣ - الصفحة ١٥٣

نص الشبهة قوله: " لقد كان الامام علي يؤمن بنظام الشورى. وان حق الشورى بالدرجة الأولى هو من اختصاص المهاجرين والأنصار، ولذلك فقد رفض - بعد مقتل عثمان - الاستجابة للثوار الذين دعوه إلى تولي السلطة وقال لهم: ليس هذا إليكم.. هذا للمهاجرين والأنصار من امره أولئك كان أميرا. وعندما جاءه المهاجرون والأنصار فقالوا: امدد يدك نبايعك. دفعهم، فعاودوه، ودفعهم ثم عاودوه فقال: " دعوني والتمسوا غيري واعلموا اني ان أجبتكم ركبت بكم ما اعلم.. وان تركتموني فأنا كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه امركم وانا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا ".
ومشى إلى طلحة والزبير فعرضها عليهما فقال: من شاء منكما بايعته، فقالا: لا.. الناس بك ارضى، وأخيرا قال لهم: " فان أبيتم فان بيعتي لا تكون سرا، ولا تكون الا عن رضا المسلمين ولكن اخرج إلى المسجد فمن شاء ان يبايعني فليبايعني ". ولو كانت نظرية النص والتعيين ثابتة ومعروفة لدى المسلمين، لم يكن يجوز للامام ان يدفع
(١٥٣)