تفسير ابن ابي حاتم الاصيل مخرجا - الرازي، ابن أبي حاتم - الصفحة ٢٦٣٩
§قَوْلُهُ تَعَالَى {وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [النساء: ٢٦]
§قَوْلُهُ تَعَالَى {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ} [النور: ٦٠]
§قَوْلُهُ تَعَالَى {اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} [النور: ٦٠]
حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: " {§اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} [النور: ٦٠] يَعْنِي: لَا يَرْجُونَ تَزْوِيجًا "
١٤٨٢٨ - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدٌ، ثنا بُكَيْرٌ، عَنْ مُقَاتِلٍ: قَوْلُهُ: " {§كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ} [البقرة: ٢٤٢] يَعْنِي: مَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ فِي هَذِهِ السُّورَةِ "
١٤٨٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ سَعِيدٍ، " {§وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [النور: ٥٩] حُكْمُ الِاسْتِئْذَانِ "
١٤٨٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، ثنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، قَالَ: كَانَ كَرِيٌّ لِي يُقَالُ لَهُ مُسْلِمٌ، وَكَانَ مَوْلًى لِامْرَأَةِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، فَجَاءَ يَوْمًا إِلَى السُّوقِ وَأَثَرُ الْحِنَّاءِ فِي يَدِهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ خَضَبَ رَأْسَ مَوْلَاتِهِ وَهِيَ امْرَأَةُ حُذَيْفَةَ، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ أَنْ أُدْخِلَكَ عَلَيْهَا؟ قَلْتُ: نَعَمْ. فَأَدْخَلَنِي عَلَيْهَا، فَإِذَا امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ، فَقُلْتُ: إِنَّ مُسْلِمًا حَدَّثَنِي أَنَّهُ خَضَّبَ رَأْسَكِ، قَالَتْ: «نَعَمْ يَا بُنَيَّ §إِنِّي مِنَ الْقَوَاعِدِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ مَا سَمِعْتَ»
١٤٨٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ ثنا يَحْيَى، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ سَعِيدٍ، " {§وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ} [النور: ٦٠] يَعْنِي: الْمَرْأَةَ الْكَبِيرَةَ الَّتِي لَا تَحِيضُ مِنَ الْكِبَرِ " وَرُوِيَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، وَقَتَادَةَ نَحْوُ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
١٤٨٣٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الطِّهْرَانِيُّ، فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، أنبأ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ: " {§وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ} [النور: ٦٠] يَقُولُ: الْمَرْأَةُ إِذَا قَعَدْتَ عَنِ النِّكَاحِ "
١٤٨٣٣ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُنِيبٍ، ثنا أَبُو مُعَاذٍ، عَنْ عُبَيْدٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ: قَوْلُهُ " {§وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ} [النور: ٦٠] هَذَا لِلْكَبِيرَةِ الَّتِي قَعَدَتْ عَنِ الْوَلَدِ فَلَا يَضُرُّهَا أَنْ لَا تُجَلْبَبَ فَوْقَ الْخِمَارِ "