تفسير ابن ابي حاتم الاصيل مخرجا - الرازي، ابن أبي حاتم - الصفحة ٢٥٢١
§وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ
§وَالْوَجْهُ الْخَامِسُ
§قَوْلُهُ {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: ٩٥]
§قَوْلُهُ {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} [النور: ٣]
١٤١١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، ثنا عَمِّي، أنبأ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: يَعْنِي قَوْلَهُ: " {§وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: ٢] قَالَ: ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَصَاعِدًا "
١٤١١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، ثنا عَمِّي، قَالَ: قَالَ الْإِمَامُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ " {§وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: ٢] قَالَ: الطَّائِفَةُ أَرَى أَرْبَعَةَ نَفَرٍ فَصَاعِدًا؛ لِأَنَّهُ لَا تَكُونُ شَهَادَةٌ فِي الزِّنَا دُونَ أَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَصَاعِدًا "
١٤١١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أنبأ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ: قَوْلُهُ: " {§وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: ٢] لِيَكُونَ ذَلِكَ عِبْرَةً وَمَوْعِظَةً وَنَكَالًا "
١٤١١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي §قَوْلِهِ: " {الْمُؤْمِنِينَ} [النور: ٢] يَعْنِي: الْمُصَدِّقِينَ "
١٤١١٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الطِّهْرَانِيُّ، فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، أنبأ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ: " {§طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: ٢] قَالَ: نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ "
١٤١٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، ثنا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَرَجُلٌ، سَأَلَهُ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُلِمُّ بِامْرَأَةٍ، آتِي مِنْهَا مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ، فَرَزَقَنِي اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ تَوْبَةً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ أُنَاسٌ: إِنَّ §الزَّانِيَ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَيْسَ هَذَا فِي هَذَا، انْكِحْهَا، فَمَا كَانَ مِنْ إِثْمٍ فَعَلَيَّ»
١٤١٢١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، " {§الزَّانِي لَا يَنْكِحُ -[٢٥٢٢]- إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: ٣] قَالَ: لَيْسَ هَذَا بِالنِّكَاحِ، إِنَّمَا هُوَ الْجِمَاعُ، لَا يَزْنِي بِهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ " وَرُوِيَ عَنِ الضَّحَّاكِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعِكْرِمَةَ نَحْوُ ذَلِكَ