تفسير ابن ابي حاتم الاصيل مخرجا - الرازي، ابن أبي حاتم - الصفحة ٨٨٣
§قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: ١١]
§قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} [النساء: ١١]
§قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِخْوَةٌ} [النساء: ١١]
§قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: ١١]
§قَوْلُهُ تَعَالَى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ} [النساء: ١١]
§قَوْلُهُ تَعَالَى: {يُوصِي بِهَا} [النساء: ١١]
٤٩٠١ - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: {§وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: ١١] : فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَبَقِيَّةُ الْمَالِ لِلْأَبِ
٤٩٠٢ - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: {§فَإِنْ كَانَ لَهُ} [النساء: ١١] : فَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ
٤٩٠٣ - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} [النساء: ١١] : §أَخَوَانِ فَصَاعِدًا أَوْ أُخْتَانِ أَوْ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
٤٩٠٤ - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: {§فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: ١١] وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ، وَلَيْسَ لِلْإِخْوَةِ مَعَ الْأَبِ شَيْءٌ، وَلَكِنَّهُمْ حَجَبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ
٤٩٠٥ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، أَنْبَأَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَوْلَهُ: {§فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: ١١] أَضَرُّوا بِالْأُمِّ وَلَا يَرِثُونَ وَلَا يَحْجُبُهَا الْأَخُ الْوَاحِدُ مِنَ الثُّلُثِ، وَيَحْجُبُهَا مَا فَوْقَ ذَلِكَ، وَكَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا حَجَبُوا أُمَّهُمْ مِنَ الثُّلُثِ لِأَنَّ أَبَاهُمْ يَلِي نِكَاحَهُمْ، وَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِمْ دُونَ أُمِّهِمْ
٤٩٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، أَوْ عَاصِمٍ أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ عَلِيٍّ، §أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدِّينِ
٤٩٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: {§مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١١]
٤٩٠٨ - وَبِهِ عَنْ سَعِيدٍ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا} [النساء: ١١] : §فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ لِغَيْرِ الْوَرَثَةِ، وَلَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ