الانتقاء في فضائل الثلاثه الائمه الفقهاء - ابن عبد البر - الصفحة ٩٩
وَذَكَرَ الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَمَضَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عبد الله بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ رَآنِي الشَّافِعِيُّ وَأَنَا أَسْتَمِدُّ مِنْ دَوَاةٍ عَلَى الْيَسَارِ فَقَالَ لِي أَشَعَرْتَ أَنَّهُ يُقَالُ إِنَّ مِنَ الْحَمَاقَةِ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ دَوَاتَهُ عَلَى يَسَارِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَسْقَلانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ إِذَا كَانَتْ مَعَكَ نَفَقَةٌ فَشُدَّهَا عَلَى كُمِّكَ الأَيْمَنِ حَتَّى لَا يُمكن السَّارِق سَرِقَتَهَا قَالَ وَسَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ ثَلاثَةُ أَشْيَاءَ لَيْسَ لِطَبِيبٍ فِيهَا حِيلَةٌ الْحَمَاقَةُ وَالطَّاعُونُ وَالْهَرَمُ قَالَ وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعت مُحَمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم قَالَ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ لَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَسْكُنَ بَلْدَةً لَيْسَ فِيهَا عَالِمٌ وَلَا طَبِيبٌ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بن أَحْمد قَالَ أَنبأَنَا أَبُو الْقسم عبيد الله بْنُ أَحْمَدَ الشَّافِعِيُّ بِالزَّهْرَاءِ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ صُحْبَةُ مَنْ لَا يَخَافُ اللَّهُ عَار وَعَن يُونُس بن عبد الأعلى قَالَ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ لَيْسَ الْعَاقِلُ الَّذِي يَقع بَين الشَّرّ وَالْخَيْر فَيَخْتَارُ الْخَيْرَ إِنَّمَا الْعَاقِلُ الَّذِي يَقَعُ بَيْنَ الشَّرَّيْنِ فَيَخْتَارُ أَيْسَرَهُمَا قَالَ يُونُسُ وَسَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ رِيَاضَةُ ابْنِ آدَمَ أَشَدُّ مِنْ رِيَاضَةِ الدَّوَابّ قَالَ عبيد الله بْنُ أَحْمَدَ وَحَدَّثَنَا بَعْضُ شُيُوخِنَا قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَوَخَّى لِصُحْبَتِهِ أَهْلَ الْوَفَاءِ وَالصِّدْقِ كَمَا يَتَوَخَّى لِوَدِيعَتِهِ أَهْلَ الثِّقَةِ وَالأَمَانَةِ قَالَ وَسَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ أَظْلَمُ الظَّالِمِينَ لِنَفْسِهِ الَّذِي إِذَا ارْتَفَعَ جَفَا أَقَارِبَهُ وَأَنْكَرَ مَعَارِفَهُ وَاسْتَخَفَّ بِالأَشْرَافِ وَتَكَبَّرَ عَلَى ذَوِي الْفَضْلِ قَالَ وَسَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ إِذَا أَيْسَرَ الرَّجُلُ بَعْدَ الإِقْتَارِ شَرِهَتْ نَفْسُهُ إِلَى أَرْبَعٍ يَنْتَفِي مِنْ وَلِيِّ نِعْمَتِهِ وَيَتَسَرَّى عَلَى امْرَأَتِهِ