وأما الإطلاق، فحيث إنه على المختار تبعا للسلطان وجماعة من محققي الطبقة الثالثة (١) ظهور لبي حاصل من كون المتكلم في مقام البيان وعدم البيان، وبعبارة أخرى من كونه في مقام البيان بهذه القضية الإطلاقية لا بها وبقضية أخرى فمع وجود أثر مجمل مردد بين أمرين سواء كانا متباينين، أو الأقل والأكثر، وسواء كان متصلا أو منفصلا، وسواء كان لبيا، أو لفظيا، لم يبق ما يحكم به بالشيوع لانعدام المقتضي بوجود ذلك الأمر المجمل، إذ معه لا يصح الحكم بعدم البيان.
ودعوى أنه مع الانفصال وتردده بين الأقل والأكثر فالمقدار الثابت من البيان هو الأقل والزائد مشكوك ومدفوع بالشك كالشك في إجمال التقيد، مدفوعة بأن الشك في كون هذا الأمر بيانا ولا ينفع في ذلك أصالة عدم التقيد، وتفصيل الكلام فيه وبيان الفرق بينه وبين المخصص خارج عن وضع الكلام في المقام، فليطلب في محله، أو من المراجعة إلى الوجدان بمساعدة منها عليه.
تنبيه: وحيث انجر كلامنا إلى التكلم في الشبهة المفهومية في المقام، فالمناسب أن نتبعه بالتكلم في الشبهة المصداقية، فنقول: حيث عرفت أن الأخذ على قسمين، قسم يضمن وقسم ليس بمضمن، فلو اشتبها في الخارج ولم يعلم أنه من الأول أو الثاني، كما لو لم يعلم أنه على وجه الأمانة، أو لا، فعلى ما نختاره، من عدم جواز الرجوع إلى العموم والإطلاق في الشبهات المصداقية، لا وجه للرجوع إلى إطلاق دليل " اليد " في المقام، فنحكم بالتضمين، خلافا لجماعة من المتأخرين تبعا للعلامة، حيث يظهر منهم الاعتماد عليه في كثير من جزئيات المقام، كما يظهر للمتتبع.
قاعدة ضمان اليد
(١)
تقديم: في حياة المؤلف
٣ ص
(٢)
قاعدة ضمان اليد ودلالتها
٢١ ص
(٣)
اختصاص الاستيلاء بالأخذ العدواني وعدمه
٢٥ ص
(٤)
كفاية الاستيلاء حدوثا
٢٧ ص
(٥)
في عدم عموم الدليل للمأذون
٢٩ ص
(٦)
ما ورد حول الاستيمان
٣١ ص
(٧)
خروج مطلق الأيدي المأذونة وعدمه
٣٣ ص
(٨)
عدم ضمان الأمين
٣٧ ص
(٩)
الشبهة المفهومية في المخصص (الأمين)
٤١ ص
(١٠)
الكلام في الشبهة المصداقية للمخصص (الأمين)
٤٣ ص
(١١)
الأخذ على وجه الأمانة الشرعية
٤٥ ص
(١٢)
تضمين الأمناء يوجب سد باب الاستيمان
٤٧ ص
(١٣)
فيما يرجع إلى المأخوذ
٤٩ ص
(١٤)
في ضمان الحقوق المالية
٥١ ص
(١٥)
في ضمان الأولياء لما في أيديهم
٥٣ ص
(١٦)
ما دل على تضمين الأولياء
٥٥ ص
قاعدة ضمان اليد - الشيخ فضل الله النوري - الصفحة ٤٢ - الشبهة المفهومية في المخصص (الأمين)
١ - المراد منهم متأخري المتأخرين.
(٤٢)