قاعدة ضمان اليد - الشيخ فضل الله النوري - الصفحة ١٣ - تقديم: في حياة المؤلف

١ - الأسباب الشرعية معرفات لا علل حقيقية.
٢ - الأصل عدم تداخل الأسباب.
٣ - في قاعدة لا ضرر ولا ضرار.
٤ - في قاعدة العقد ينحل إلى العقود.
٥ - القاعدة العقيلة لا تخصص.
٦ - دلالة الألفاظ وضعية لا ذاتية.
٧ - الأصل عدم جواز التوكيل إلا ما خرج.
٨ - أصالة الطهارة في الشبهة الحدثية والخبثية.
٩ - الأصل في الدماء، النجاسة.
١٠ قاعدة الإمكان في الحيض وبيان حدودها.
١١ - من جملة أسباب الضمان، اليد.
١٢ - من جملة ما جعل الشرع سببا للضمان، الاتلاف.
١٣ - من جملة أسباب الضمان، الأخذ بالعقد الفاسد.
١٤ - من جملة ما جعله في الشرع سببا للضمان، الغرور.
١٥ - من جملة ما جعله في الشرع سببا للضمان، التعدي والتفريط.
في مسقطات الضمان:
١٦ - من جملة المسقطات في الشرع، الإحسان.
١٧ - من جملة المسقطات في الشرع، الإقدام.
١٨ - من جملة المسقطات في الشرع، الاستيمان.
١٩ - من جملة المسقطات في الشرع، الإذن من ذي السلطان.
(١٣)