بسم الله الرحمن الرحيم رسالة " قاعدة ضمان اليد " من القواعد المقررة عند الأصحاب " قاعدة ضمان اليد " وقد تداول فيهم الاعتماد عليها، في أغلب الأبواب. والأصل في ذلك النبوي المشهور " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " أو " حتى تؤديه " (١) وإرسال الاستدلال به في كتب الأصحاب قديما وحديثا من غير نكير قطعا.
فلنعطف عنان القلم إلى دلالته، ولقد اطلعت على كلام لبعض المتأخرين، حيث حكم بإجماله من حيث احتياجه إلى التقدير، وتردده بين أمور لا يرجح بعضها على بعض، وأطال الكلام فيه بما لا يخلو كل سطر منه عن وجوه النظر لا يهمنا التعرض لها ونحن نشير إلى ما يساعد إليه النظر بتوفيق الله وإعانة رسول الله والأئمة الاثني عشر - عليهم صلوات الله ما طلعت الشمس والقمر -.
فنقول: بعد مساعدة الظاهر، على أن المأخوذ نفسه، على صاحب اليد، المعبر عنه باليد، لمناسبة أنه الآلة في البطش والقبض غالبا بالنسبة إلى سائر
قاعدة ضمان اليد
(١)
تقديم: في حياة المؤلف
٣ ص
(٢)
قاعدة ضمان اليد ودلالتها
٢١ ص
(٣)
اختصاص الاستيلاء بالأخذ العدواني وعدمه
٢٥ ص
(٤)
كفاية الاستيلاء حدوثا
٢٧ ص
(٥)
في عدم عموم الدليل للمأذون
٢٩ ص
(٦)
ما ورد حول الاستيمان
٣١ ص
(٧)
خروج مطلق الأيدي المأذونة وعدمه
٣٣ ص
(٨)
عدم ضمان الأمين
٣٧ ص
(٩)
الشبهة المفهومية في المخصص (الأمين)
٤١ ص
(١٠)
الكلام في الشبهة المصداقية للمخصص (الأمين)
٤٣ ص
(١١)
الأخذ على وجه الأمانة الشرعية
٤٥ ص
(١٢)
تضمين الأمناء يوجب سد باب الاستيمان
٤٧ ص
(١٣)
فيما يرجع إلى المأخوذ
٤٩ ص
(١٤)
في ضمان الحقوق المالية
٥١ ص
(١٥)
في ضمان الأولياء لما في أيديهم
٥٣ ص
(١٦)
ما دل على تضمين الأولياء
٥٥ ص
قاعدة ضمان اليد - الشيخ فضل الله النوري - الصفحة ١٩ - تقديم: في حياة المؤلف
١ - أخرجه أصحاب السنن والمسانيد مسندا، لاحظ سنن ابن ماجة ٢ / ٨٠٢، وسنن البيهقي ٦ / ٩٠، ومسند أحمد ٥ / ٨ و ١٢، ورواه المحدث النوري في المستدرك ١٧ / ٨٨ مرسلا والحديث ينتهي إلى " سمرة بن جندب " وحاله معلوم ولكن إتقان المتن يحكي عن صحته وإن كان السند ضعيفا.
(١٩)