إمتاع الأسماع
(١)
فصل في ذكر عمرات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اعتمرها بعد هجرته
٣ ص
(٢)
عمرة القضاء
١٥ ص
(٣)
عمرة الجعرانة
٢٠ ص
(٤)
فصل في ذكر حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة
٢٣ ص
(٥)
فصل في ذكر من حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
٣٦ ص
(٦)
فأما ما أخبر به صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جلت قدرته
٣٦ ص
(٧)
وأما الأحاديث الإلهية
٤٤ ص
(٨)
وأما الحكمة وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
٤٦ ص
(٩)
وأما مجيء الجبال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
٤٩ ص
(١٠)
وأما إنزال الملك يبشره بالفاتحة وبالآيتين من سورة البقرة
٥٠ ص
(١١)
وأما الملك الذي نزل بتصويب الحباب
٥٠ ص
(١٢)
وأما اجتماعه بالأنبياء ورؤيتهم في ليله الإسراء
٥١ ص
(١٣)
وأما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم عليه السلام
٥١ ص
(١٤)
وأما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تميم الدارس
٥٧ ص
(١٥)
وأما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قس بن ساعدة
٦١ ص
(١٦)
وأما حديثه صلى الله عليه وسلم عن أبي كبشة
٦٣ ص
(١٧)
فصل في ذكر من حديث وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه
٦٣ ص
(١٨)
إسلام الجن وإنذارهم
٦٣ ص
(١٩)
وأما الصحابة رضوان الله عليهم
٧٤ ص
(٢٠)
أما المهاجرون
٧٨ ص
(٢١)
ذكر هجرة الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة
٨٠ ص
(٢٢)
وأما السابقون الأولون
٨١ ص
(٢٣)
وأما الذين أسلموا إلى أن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من دار الأرقم
٨٤ ص
(٢٤)
وأما المستضعفون الذين عذبوا في الله
٩٨ ص
(٢٥)
وأما المهاجرون إلى الحبشة
١٠٨ ص
(٢٦)
وأما من أسلم قبل الفتح
١١٠ ص
(٢٧)
وأما الذين شهدوا بدرا وبيعة الرضوان
١١٤ ص
(٢٨)
وأما رفقاؤه النجباء
١٢١ ص
(٢٩)
وأما أهل الفتيا من أصحابه صلى الله عليه وسلم
١٢٢ ص
(٣٠)
فصل في ذكر أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم
١٥٠ ص
(٣١)
فصل في ذكر نزول الأوس والخزرج بيثرب
١٥٢ ص
(٣٢)
فصل في ذكر بطون الأوس والخزرج
١٥٦ ص
(٣٣)
فصل في ذكر ما أكرم الله تعالى به الأوس والخزرج
١٥٩ ص
(٣٤)
أول من لقيه من الأوس سويد بن الصامت
١٦٥ ص
(٣٥)
ثم لقى صلى الله عليه وسلم بعد لقاء سويد بن الصامت فتية من بني عبد الأشهل
١٦٦ ص
(٣٦)
وكان من خبر يوم بعاث
١٦٨ ص
(٣٧)
فصل في ذكر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وهجرته إلى المدينة
١٧٤ ص
(٣٨)
فصل في ذكر مواساة الأنصار المهاجرين بأموالهم لما قدموا عليهم المدينة
١٨٥ ص
(٣٩)
فصل في ذكر من بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الأنصار وغيرهم القرآن ويفقهم في الدين
١٨٧ ص
(٤٠)
عقوبة من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
١٩٠ ص
(٤١)
فصل في التنبيه على شرف مقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
٢٠١ ص
(٤٢)
وأما وصاياه صلى الله عليه وسلم
٢٠٢ ص
(٤٣)
فصل في ذكر أمراء سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم
٢٠٣ ص
(٤٤)
فأما اعتذاره عن التخلف
٢٠٣ ص
(٤٥)
فصل في ذكر من أستخلفه رسول اله صلى الله عليه وسلم على المدينة في غيبته عنها في غزو، أو حج، أو عمرة
٢٠٦ ص
(٤٦)
فصل في ذكر من استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيوشه عند عودته صلى الله عليه وسلم
٢٠٨ ص
(٤٧)
فصل في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرعب
٢١٧ ص
(٤٨)
فصل في ذكر شورة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب وذكر من رجع إلى رأيه
٢٢٠ ص
(٤٩)
فصل في ذكر ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا
٢٤٧ ص
(٥٠)
فصل في ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها
٢٤٨ ص
(٥١)
فصل في وقت إغارة رسول الله صلى الله عليه وسلم
٢٤٩ ص
(٥٢)
فصل في ذكر الوقت الذي يقاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
٢٥١ ص
(٥٣)
فصل في ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين في محاربتهم
٢٥٢ ص
(٥٤)
فصل في ذكر شعار رسول الله صلى الله عليه وسلم في حروبه
٢٥٥ ص
(٥٥)
فصل في ذكر المغازي التي قاتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم
٢٥٧ ص
(٥٦)
فصل في ذكر ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة
٢٥٩ ص
(٥٧)
فصل في ذكر من جعله النبي صلى الله عليه وسلم على مغانم حروبه
٢٦٩ ص
(٥٨)
فصل في ذكر من كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم
٢٨٠ ص
(٥٩)
فصل في ذكر من حدا برسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره
٢٨١ ص
(٦٠)
فصل في ذكر وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم
٢٩٦ ص
(٦١)
فصل في ذكر صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم
٣٠٠ ص
(٦٢)
فصل في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يختم به
٣١١ ص
(٦٣)
فصل في ذكر ما كان يختم به رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه
٣١٣ ص
(٦٤)
فصل في ذكر صاحب خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم
٣١٤ ص
(٦٥)
فصل في ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابة الجيش وقسمة العطاء فيهم وعرضهم وعرفائهم
٣١٥ ص
(٦٦)
فصل في ذكر ما أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرضية ونحوه
٣٢٩ ص
(٦٧)
فصل في ذكر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية والخراج
٣٣٦ ص
(٦٨)
فصل في ذكر عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجزية
٣٤٦ ص
(٦٩)
فصل في ذكر عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزكاة
٣٤٧ ص
(٧٠)
فصل في ذكر الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
٣٥١ ص
(٧١)
فصل في ذكر الخارص على عهد رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم
٣٥٢ ص
(٧٢)
فصل في ذكر من ولى السوق في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرف هذه الولاية اليوم بالحسبة، ومتوليها له المحتسب
٣٥٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٦ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٦ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٦ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص

إمتاع الأسماع - المقريزي - ج ٩ - الصفحة ٣٤٦ - فصل في ذكر عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجزية

أنبأنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش، فوجدناهم خمسمائة، وقال أبو معاوية: ما بين ستمائة إلى سبعمائة. ترجم عليه: باب كتابة الإمام الناس (١).
وخرج مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش، عن شقيق، عن حذيفة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحصوا كم تلفظ بالاسلام، قال:
فقلنا: أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة؟ فقال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا، قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا.
وقال النسائي: أنبأنا هناد بن السري، عن أبي معاوية بهذا الإسناد.
وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحصوا من كان تلفظ بالإسلام، فقلنا: أيخاف علينا؟؟... الحديث، كما قال مسلم. ذكره في الجهاد، وترجم عليه: باب إحصاء الإمام الناس (٢).
وخرج البخاري (٣) ومسلم (٤) من حديث سفيان بن عيينة قال: حدثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد، قال: سمعت ابن عباس رضي الله تبارك

(١) (مسلم بشرح النووي): ٢ / ٥٣٧ - ٥٣٨، كتاب الإيمان، باب (٦٧) الاستسرار بالإيمان للخائف، حديث رقم (١٤٩).
(٢) لم أجده في (المجتبى)، ولعله في (الكبرى)، وفي التعليق السابق وشرحه ما يفي إن شاء الله تعالى.
(٣) (فتح الباري): ٦ / ١٧٦، كتاب الجهاد والسير، باب (١٤٠) من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له؟ حديث رقم (٣٠٠٦)، ٩ / ٤١٣، كتاب النكاح، باب (١١٢) لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، حديث قم (٥٢٣٣).
ويستفاد منه أن الحج في حق مثله أفضل من الجهاد لأنه اجتمع له مع حج التطوع في حقه تحصيل حج الفرض لامرأته وكان اجتماع ذلك له أفضل من مجرد الجهاد الذي يحصل المقصود منه بغيره، وفيه مشروعية كتابة الجيش، ونظر الإمام لرعيته بالمصلحة، ومعنى الحديث على نحو ما روي لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. وهذا الحديث الذي أشار إليه أخرجه أحمد من حديث عامر بن ربيعة.
وقال النووي: اتفق أهل العلم باللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه، وعمه وأخيه، وابن أخيه، وابن عمه، ونحوهم، وأن الأختان أقارب زوجة الرجل، وأن الأصهار تقع على النوعين. وقد اقتصر أبو عبيد وتبعه ابن فارس والداودي على أن الحمو أبو الزوجة، زاد ابن فارس: وأبو الزوج، يعني أن والد الزوج حمو المرأة، ووالد الزوجة حمو الرجل، وهذا الذي عليه عرف الناس اليوم.
وقال الأصمعي وتبعه الطبري والخطابي ما نقله النووي، وكذا نقل عن الخليل، ويؤيده قوله عائشة: " ما كان بيني وبين علي إلا ما كان بين المرأة وأحمائها "، وقد قال النووي:
المراد في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت.
قال: وإنما المراد الأخ، وابن الأخ، والعم، وابن العم، وابن الأخت، ونحوهم. مما لا يحل لها تزويجه لو لم تكن متزوجة، وجرت العادة بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبهه بالموت وهو أولى بالمنع من الأجنبي. وقد جزم الترمذي وغيره كما تقدم، وتبعه المازري بأن الحمو أبو الزوج، وأشعر المازري إلى أنه ذكر للتنبيه على منع غيره بطريق الأولى، وتبعه ابن الأثير في (النهاية)، ورده النووي فقال: هذا كلام فاسد مردود ولا يجوز حمل الحديث عليه. وسيظهر في كلام الأئمة في تفسير المراد بقوله: " الحمو الموت " ما تبين منه أن كلام المازري ليس بفاسد.
وقال الحافظ في (الفتح): محرم المرأة من حرم عليه نكاحها على التأييد إلا أم الموطوءة بشبهة والملاعنة، فإنهما حرامان على التأبيد، ولا محرمية هناك، وكذا أمهات المؤمنين، وأخرجهن بعضهم بقوله في (التعريف): بسبب مباح لا لحرمتها. وخرج بقيد التأييد أخت المرأة، وعمتها، وخالتها، وبنتها، إذا عقد على الأم ولم يدخل بها.
(٤) (مسلم بشرح النووي): ٩ / ١١٧، كتاب الحج، باب (٧٤) سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، حديث رقم (٤٢٤).
قال الإمام النووي في (شرح مسلم)، قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم " هذا استثناء منقطع لأنه متى كان معها محرم لم تبق خلوة، فتقدير الحديث لا يقعدن رجل مع امرأة إلا ومعها محرم. وقوله صلى الله عليه وسلم: " ومعها ذو محرم " يحتمل أن يريد محرما لها ويحتمل أن يريد محرما لها أو له، وهذا الاحتمال الثاني هو الجاري على قواعد الفقهاء فإنها لا فرق بين أن يكون معها محرم لها، كابنها، وأخيها، وأمها، وأختها، أو يكون محرما له كأخته، وبنته، وعمته، وخالته، فيجوز القعود معها في هذه الأحوال.
ثم إن الحديث مخصوص أيضا بالزوج، فإنه لو كان معها زوجها كان كالمحرم، وأوله بالجواز، وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يستحي منه لصغره، كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك، فإن وجوده كالعدم، وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام، بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب، فإن الصحيح جوازه، وقد أوضحت المسألة في (المختار): أن الخلوة بالأمرد الأجنبي الحسن كالمرأة، فتحرم الخلوة به حيث حرمت بالمرأة إلا إذا كان في جمع من الرجال المعصومين.
قال أصحابنا: ولا فرق في تحريم الخلوة حيث حرمناها بين الخلوة في صلاة أو غيرها، ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك فيباح له استصحابها بل يلزمه ذلك، إذا خاف عليها لو تركها، وهذا لا اختلاف فيه، ويدل عليه حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في قصة الإفك والله تبارك وتعالى أعلم.
(٣٤٦)