إمتاع الأسماع
(١)
فصل في ذكر عمرات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اعتمرها بعد هجرته
٣ ص
(٢)
عمرة القضاء
١٥ ص
(٣)
عمرة الجعرانة
٢٠ ص
(٤)
فصل في ذكر حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة
٢٣ ص
(٥)
فصل في ذكر من حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
٣٦ ص
(٦)
فأما ما أخبر به صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جلت قدرته
٣٦ ص
(٧)
وأما الأحاديث الإلهية
٤٤ ص
(٨)
وأما الحكمة وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
٤٦ ص
(٩)
وأما مجيء الجبال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
٤٩ ص
(١٠)
وأما إنزال الملك يبشره بالفاتحة وبالآيتين من سورة البقرة
٥٠ ص
(١١)
وأما الملك الذي نزل بتصويب الحباب
٥٠ ص
(١٢)
وأما اجتماعه بالأنبياء ورؤيتهم في ليله الإسراء
٥١ ص
(١٣)
وأما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم عليه السلام
٥١ ص
(١٤)
وأما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تميم الدارس
٥٧ ص
(١٥)
وأما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قس بن ساعدة
٦١ ص
(١٦)
وأما حديثه صلى الله عليه وسلم عن أبي كبشة
٦٣ ص
(١٧)
فصل في ذكر من حديث وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه
٦٣ ص
(١٨)
إسلام الجن وإنذارهم
٦٣ ص
(١٩)
وأما الصحابة رضوان الله عليهم
٧٤ ص
(٢٠)
أما المهاجرون
٧٨ ص
(٢١)
ذكر هجرة الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة
٨٠ ص
(٢٢)
وأما السابقون الأولون
٨١ ص
(٢٣)
وأما الذين أسلموا إلى أن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من دار الأرقم
٨٤ ص
(٢٤)
وأما المستضعفون الذين عذبوا في الله
٩٨ ص
(٢٥)
وأما المهاجرون إلى الحبشة
١٠٨ ص
(٢٦)
وأما من أسلم قبل الفتح
١١٠ ص
(٢٧)
وأما الذين شهدوا بدرا وبيعة الرضوان
١١٤ ص
(٢٨)
وأما رفقاؤه النجباء
١٢١ ص
(٢٩)
وأما أهل الفتيا من أصحابه صلى الله عليه وسلم
١٢٢ ص
(٣٠)
فصل في ذكر أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم
١٥٠ ص
(٣١)
فصل في ذكر نزول الأوس والخزرج بيثرب
١٥٢ ص
(٣٢)
فصل في ذكر بطون الأوس والخزرج
١٥٦ ص
(٣٣)
فصل في ذكر ما أكرم الله تعالى به الأوس والخزرج
١٥٩ ص
(٣٤)
أول من لقيه من الأوس سويد بن الصامت
١٦٥ ص
(٣٥)
ثم لقى صلى الله عليه وسلم بعد لقاء سويد بن الصامت فتية من بني عبد الأشهل
١٦٦ ص
(٣٦)
وكان من خبر يوم بعاث
١٦٨ ص
(٣٧)
فصل في ذكر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وهجرته إلى المدينة
١٧٤ ص
(٣٨)
فصل في ذكر مواساة الأنصار المهاجرين بأموالهم لما قدموا عليهم المدينة
١٨٥ ص
(٣٩)
فصل في ذكر من بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الأنصار وغيرهم القرآن ويفقهم في الدين
١٨٧ ص
(٤٠)
عقوبة من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
١٩٠ ص
(٤١)
فصل في التنبيه على شرف مقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
٢٠١ ص
(٤٢)
وأما وصاياه صلى الله عليه وسلم
٢٠٢ ص
(٤٣)
فصل في ذكر أمراء سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم
٢٠٣ ص
(٤٤)
فأما اعتذاره عن التخلف
٢٠٣ ص
(٤٥)
فصل في ذكر من أستخلفه رسول اله صلى الله عليه وسلم على المدينة في غيبته عنها في غزو، أو حج، أو عمرة
٢٠٦ ص
(٤٦)
فصل في ذكر من استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيوشه عند عودته صلى الله عليه وسلم
٢٠٨ ص
(٤٧)
فصل في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرعب
٢١٧ ص
(٤٨)
فصل في ذكر شورة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب وذكر من رجع إلى رأيه
٢٢٠ ص
(٤٩)
فصل في ذكر ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا
٢٤٧ ص
(٥٠)
فصل في ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها
٢٤٨ ص
(٥١)
فصل في وقت إغارة رسول الله صلى الله عليه وسلم
٢٤٩ ص
(٥٢)
فصل في ذكر الوقت الذي يقاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
٢٥١ ص
(٥٣)
فصل في ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين في محاربتهم
٢٥٢ ص
(٥٤)
فصل في ذكر شعار رسول الله صلى الله عليه وسلم في حروبه
٢٥٥ ص
(٥٥)
فصل في ذكر المغازي التي قاتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم
٢٥٧ ص
(٥٦)
فصل في ذكر ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة
٢٥٩ ص
(٥٧)
فصل في ذكر من جعله النبي صلى الله عليه وسلم على مغانم حروبه
٢٦٩ ص
(٥٨)
فصل في ذكر من كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم
٢٨٠ ص
(٥٩)
فصل في ذكر من حدا برسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره
٢٨١ ص
(٦٠)
فصل في ذكر وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم
٢٩٦ ص
(٦١)
فصل في ذكر صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم
٣٠٠ ص
(٦٢)
فصل في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يختم به
٣١١ ص
(٦٣)
فصل في ذكر ما كان يختم به رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه
٣١٣ ص
(٦٤)
فصل في ذكر صاحب خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم
٣١٤ ص
(٦٥)
فصل في ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابة الجيش وقسمة العطاء فيهم وعرضهم وعرفائهم
٣١٥ ص
(٦٦)
فصل في ذكر ما أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرضية ونحوه
٣٢٩ ص
(٦٧)
فصل في ذكر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية والخراج
٣٣٦ ص
(٦٨)
فصل في ذكر عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجزية
٣٤٦ ص
(٦٩)
فصل في ذكر عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزكاة
٣٤٧ ص
(٧٠)
فصل في ذكر الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
٣٥١ ص
(٧١)
فصل في ذكر الخارص على عهد رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم
٣٥٢ ص
(٧٢)
فصل في ذكر من ولى السوق في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرف هذه الولاية اليوم بالحسبة، ومتوليها له المحتسب
٣٥٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٦ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٦ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٦ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص

إمتاع الأسماع - المقريزي - ج ٩ - الصفحة ٢١٠ - فصل في ذكر من استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيوشه عند عودته صلى الله عليه وسلم

قال: [أغلظ رجل لأبي بكر الصديق فقلت: أقتله]؟ فانتهرني، وقال: ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم (١).

(١) (سنن النسائي): ٧ / ٢٥، كتاب التحريم، باب (١٦) الحكم فيمن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رقم (٤٠٨٢)، وسياقه مضطرب في (الأصل)، وما بين الحاصرتين تصويب للسياق من (سنن النسائي).
وأخرج النسائي في باب (١٧) ذكر الاختلاف على الأعمش في هذا الحديث: الحديث رقم (٤٠٨٣)، (٤٠٨٤)، (٤٠٨٥) بسياقات مختلفة من طرق كلها عن أبي برزة.
وعن أبي برزة أيضا أخرجه أبو داود في (السنن): ٤ / ٥٣٠ - ٥٣١، كتاب الحدود، باب (٢) الحكم فيمن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رقم (٤٣٦٣). وقال الخطابي في (معالم السن): أخبرني الحسن بن يحيى عن ابن المنذر قال: قال أحمد بن حنبل في معنى هذا الحديث: أي لم يكن لأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يقتل رجلا إلا بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس "، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل.
قال: وفيه دليل على أن التعزير ليس بواجب، وللإمام أم يعزر فيما يستحق به التأديب، وله أن يعفو فلا يفعل ذلك. (معالم السنن).
وقال الإمام ابن تيمية في (الصارم المسلول): من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله، هذا مذهب عليه عامة أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل. وممن قاله: مالك، والليث، وأحمد، وإسحاق، وهو مذهب الشافعي. قال:
وحكى عن النعمان: لا يقتل، يعني الذي هم عليه من الشرك أعظم، وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل، كما أن حد من سب غيره الجلد.
وإن الإجماع الذي حكاه هذا محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين أو أنه أراد به إجماعهم على أن ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب قتله إذا كان مسلما، وكذلك قيد القاضي عياض، فقال: أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه، وكذلك حكى عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره.
وقال الإمام إسحاق بن راهويه - أحد الأئمة الأعلام - أجمع المسلمون على أن من سب الله، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل، أو قتل نبيا من أنبياء الله عز وجل: أنه كافر بذلك، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله.
قال الخطابي: لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله. وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتنقص له كافر، والوعيد جاء عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر.
وتحرير القول فيه: أن الساب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد تقدم من حكم الإجماع على ذلك إسحاق بن راهويه وغيره، وإن كان ذميا فإنه يقتل أيضا في مذهب مالك وأهل المدينة، وسيأتي حكاية ألفاظهم، وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث. وقد نص أحمد على ذلك في مواضع متعددة قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: كل من شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل، وأرى أن يقتل ولا يستتاب. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: كل من نقض العهد وأحدث في الإسلام حدثا مثل هذا رأيت عليه القتل، وليس على هذا أعطوا العهد والذمة.
وكذلك قال أبو الصفراء: سألت أبا عبد الله عن رجل من أهل الذمة شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا عليه؟ قال: إذا قامت البينة عليه يقتل من شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلما كان أو كافرا، رواهما الخلال.
وفي رواية عبد الله وأبي طالب وقد سئل عن شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يقتل، قيل له:
فيه أحاديث؟ قال: نعم، أحاديث منها: حديث الأعمى الذي قتل المرأة، قال: سمعتها تشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث حصين أن ابن عمر قال: من شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل.
وكان عمر بن العزيز يقول: يقتل، وذلك أنه من شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرتد عن الإسلام، ولا يشتم مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد عبد الله: سألت أبي عمن شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستتاب؟ قال: قد وجب عليه القتل، ولا يستتاب، لأن خالد بن الوليد قتل رجلا شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستتبه، رواهما أبو بكر في (الشافي).
وفي رواية أبي طالب: سئل أحمد عمن شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يقتل، قد نقض العهد وقال جرير: سألت أحمد عن رجل من أهل الذمة شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يقتل إذا شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواهما الخلال، وقد نص على هذا في غير هذه الجوابات، فأقواله كلها نص في وجوب قتله، وفي أنه قد نقض العهد وليس عنه في هذا اختلاف. (الصارم المسلول على شاتم الرسول): ٣ - ٥.
(٢١٠)