جواهر الكلام
(١)
* كتاب الوقوف و الصدقات * تعريف الوقف وصيغته
٢ ص
(٢)
اعتبار قصد القربة
٧ ص
(٣)
القبض والاقباض
٨ ص
(٤)
الوقف في مرض الموت
١١ ص
(٥)
اطلاق صيغة الوقوف
١٣ ص
(٦)
شرائط الموقوف
١٤ ص
(٧)
شرائط الواقف
٢٠ ص
(٨)
في الناظر المشروط
٢٣ ص
(٩)
شرائط الموقوف عليه
٢٦ ص
(١٠)
الوقف على المملوك
٢٩ ص
(١١)
وقف المسلم على اهل الذمة
٣١ ص
(١٢)
وقف الكافر على اهل ملته
٣٥ ص
(١٣)
الوقف على العناوين العامة
٣٦ ص
(١٤)
الوقف على غير معين.
٤٩ ص
(١٥)
شرائط الوقف
٥١ ص
(١٦)
من شرائط الوقف الدوام
٥٣ ص
(١٧)
من شرائط الوقف التنجيز
٥٤ ص
(١٨)
إذا وقف على نفسه
٦٧ ص
(١٩)
إذا وقف لغيره وشرط لنفسه
٦٩ ص
(٢٠)
إذا وقف على الفقراء ثم صار فقيرا
٧٠ ص
(٢١)
لو شرط عود الوقف عند الحاجة
٧٢ ص
(٢٢)
لو شرط ادخال من يريد
٧٦ ص
(٢٣)
إذا وقف على أولاده الأصاغر
٨٠ ص
(٢٤)
إذا وقف على مصلحة أو جهة
٨٤ ص
(٢٥)
في اللواحق وفيها مسائل
٨٨ ص
(٢٦)
1 - الوقف ينتقل إلى الموقوف عليه
٨٨ ص
(٢٧)
2 - إذا وقف مملوكا
٩٤ ص
(٢٨)
3 - لو جنى العبد الموقوف
٩٦ ص
(٢٩)
4 - إذا وقف في سبيل الله
١٠١ ص
(٣٠)
5 - إذا وقف على مواليه
١٠٢ ص
(٣١)
6 - إذا وقف على أحفاده
١٠٣ ص
(٣٢)
7 - إذا وقف مسجدا فخرب
١٠٧ ص
(٣٣)
8 - إذا وقف دارا فانهدمت
١٠٨ ص
(٣٤)
9 - إذا آجر البطن الأول ثم انقرضوا اجمع في أثنائها
١١٣ ص
(٣٥)
10 - إذا وقف على الفقراء
١١٥ ص
(٣٦)
لا يجوز وطئ الأمة الموقوفة
١١٦ ص
(٣٧)
معنى الصدقة الجارية
١٢٢ ص
(٣٨)
مسائل ثلاث في الصدقة
١٢٩ ص
(٣٩)
* كتاب السكنى * * والعمرى والرقبى والحبس * في العقد والاقباض
١٣٣ ص
(٤٠)
الفرق بين السكنى والعمرى والرقبى
١٣٤ ص
(٤١)
في انها تلزم بالاقباض
١٣٧ ص
(٤٢)
في اطلاق المدة
١٤٠ ص
(٤٣)
جواز بيع العمرى
١٤٦ ص
(٤٤)
اسكان الغير
١٤٩ ص
(٤٥)
إذا حبس فرسه في سبيل الله
١٥٢ ص
(٤٦)
لو حبس ولم يعين وقتا
١٥٤ ص
(٤٧)
* كتاب الهبات * حقيقة الهبة وتعريفها
١٥٧ ص
(٤٨)
لو وهب ما في ذمته
١٦٠ ص
(٤٩)
في القبض والاقباض
١٦٤ ص
(٥٠)
لو أقر بالهبة والاقباض
١٦٨ ص
(٥١)
لو وهب ما في يد الموهوب له
١٧١ ص
(٥٢)
لو وهب الأب لولده الصغير
١٧٣ ص
(٥٣)
هبة المشاع
١٧٦ ص
(٥٤)
الرجوع عن الهبة
١٨١ ص
(٥٥)
التصرف في الهبة
١٨٥ ص
(٥٦)
الهبة لذي الرحم
١٨٩ ص
(٥٧)
احكام الهبات وهي مسائل
١٩٢ ص
(٥٨)
1 - لو وهب ثم باع من آخر
١٩٢ ص
(٥٩)
2 - إذا تراخى القبض عن العقد
١٩٧ ص
(٦٠)
3 - لو قال: وهبت ولم اقبضه
١٩٨ ص
(٦١)
4 - لو رجع في الهبة بعد ما عابت
٢٠١ ص
(٦٢)
5 - إذا وهب وأطلق
٢٠٣ ص
(٦٣)
6 - إذا تصرف الموهوب له فيها
٢١٠ ص
(٦٤)
* كتاب السبق والرماية * تعريف السبق والرماية
٢١١ ص
(٦٥)
الألفاظ المستعملة فيه
٢١٢ ص
(٦٦)
فيما يسابق به
٢١٧ ص
(٦٧)
في عقد المسابقة والرماية
٢٢١ ص
(٦٨)
في ان هذا العقد لازم
٢٢٣ ص
(٦٩)
في شرائط المسابقة
٢٢٦ ص
(٧٠)
في احكام النضال
٢٣٢ ص
(٧١)
* كتاب الوصايا * تعريف الوصية وحقيقتها
٢٤١ ص
(٧٢)
وصية من اعتقل لسانه
٢٤٦ ص
(٧٣)
الوصية بالكتابة
٢٤٧ ص
(٧٤)
قبول الوصية واشتراطه
٢٥٠ ص
(٧٥)
رد الوصية
٢٥٤ ص
(٧٦)
لو مات قبل القبول
٢٥٨ ص
(٧٧)
إذا أوصى بجارية وحملها
٢٦١ ص
(٧٨)
الوصية في المعصية
٢٦٢ ص
(٧٩)
الرجوع عن الوصية
٢٦٥ ص
(٨٠)
ما يعتبر في الموصى من الشرائط
٢٧٠ ص
(٨١)
وصية الغلام والعبد
٢٧١ ص
(٨٢)
إذا جرح نفسه ثم أوصى
٢٧٥ ص
(٨٣)
الوصية بالولاية على الأطفال
٢٧٧ ص
(٨٤)
في الموصى به وفيه أطراف
٢٧٨ ص
(٨٥)
إجازة الوارث بعد الوفاة
٢٨٤ ص
(٨٦)
إجازة الوارث حال الحياة
٢٨٤ ص
(٨٧)
اعتبار الثلث وقت الوفاة
٢٨٩ ص
(٨٨)
الوصية جائزة في الدية
٢٩١ ص
(٨٩)
المضاربة في تركة الموصى
٢٩٥ ص
(٩٠)
الوصية بالمضاربة
٢٩٧ ص
(٩١)
إذا أوصى بواجب مالي وغيره
٢٩٩ ص
(٩٢)
إذا أوصى لاشخاص على الترتيب
٣٠٣ ص
(٩٣)
إذا أوصى بعتق مماليكه
٣١١ ص
(٩٤)
لو أجاز الورثة ثم رجع
٣١٢ ص
(٩٥)
إذا أوصى بثلثه مشاعا
٣١٤ ص
(٩٦)
الوصية المبهمة
٣١٨ ص
(٩٧)
إذا أوصى باخراج بعض ولده
٣٢٧ ص
(٩٨)
إذا أوصى بلفظ مجمل
٣٢٩ ص
(٩٩)
احكام الوصية
٣٣٣ ص
(١٠٠)
إذا أوصى بوصيتين مضادتين
٣٣٣ ص
(١٠١)
إذا أوصى بحمل وفيه فروع
٣٣٣ ص
(١٠٢)
إذا أوصى بخدمة عبد
٣٣٨ ص
(١٠٣)
سائر احكام الوصية
٣٤٦ ص
(١٠٤)
الاشهاد على الوصية
٣٤٧ ص
(١٠٥)
إذا أوصى بعتق عبيده
٣٥٩ ص
(١٠٦)
في شرائط الموصى له
٣٦٣ ص
(١٠٧)
في شرائط الأوصياء
٣٩١ ص
(١٠٨)
الوصية إلى المملوك
٣٩٩ ص
(١٠٩)
الوصية إلى الصغير
٤٠١ ص
(١١٠)
الوصية إلى الكافر
٤٠٥ ص
(١١١)
الوصية إلى اثنين فصاعدا
٤٠٧ ص
(١١٢)
جواز رد الوصية
٤١٥ ص
(١١٣)
إذا ظهر من الوصي عجز أو خيانة
٤٢٠ ص
(١١٤)
الوصي أمين لا يضمن
٤٢٢ ص
(١١٥)
إذا أذن للوصي أن يوصى
٤٢٦ ص
(١١٦)
لو مات ولا وصى له
٤٣٠ ص
(١١٧)
مسائل ثلاث في الأوصياء
٤٣٤ ص
(١١٨)
1 - اعتبار الصفات حين الوصية
٤٣٤ ص
(١١٩)
2 - لا وصية على الكبار
٤٣٨ ص
(١٢٠)
3 - اخذ الأجرة على إنفاذ الوصية
٤٤٠ ص
(١٢١)
اللواحق
٤٤٥ ص
(١٢٢)
لو قال لفلان مثل نصيب وارثي فلان - فيه فروع
٤٤٥ ص
(١٢٣)
إذا قال لفلان ضعف نصيب وارثي فلان
٤٥٤ ص
(١٢٤)
إذا أوصى بثلثه وله أموال متفرقة
٤٥٦ ص
(١٢٥)
إذا أوصى لاحد بعبده ولآخر بثلثه
٤٥٨ ص
(١٢٦)
إذا أوصى لاحد بأبيه
٤٦١ ص
(١٢٧)
إذا أوصى بدار فانهدمت
٤٦٣ ص
(١٢٨)
إذا أوصى لزيد وللفقراء
٤٦٣ ص
(١٢٩)
في منجزات المريض
٤٦٤ ص
(١٣٠)
في معنى مرض الموت
٤٦٥ ص
(١٣١)
مسائل وفروع في المنجزات
٤٦٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٨ - الصفحة ٢٣٦ - في احكام النضال

فيتحاطان خمسة بخمسة) ويبقى لأحدهما عشرة (فإذا أكملا فأبلغ ما) يفرض أنه (يصيب‍) ها (صاحب الخمسة ما تخلف وهي خمسة ويخطئها صاحب الأكثر، فيجتمع لصاحب الخمسة) حينئذ (عشرة فيتحاطان عشرة بعشرة، ويفضل لصاحب الأكثر خمسة فلا تظهر للاكمال فائدة) وهو واضح كوضوح ما يتصور هنا من نحو ذلك.
المسألة (الرابعة: إذا تم النضال ملك الناضل العوض) بلا خلاف ولا اشكال لأنه مقتضى العقد المحكوم بصحته شرعا، بل لا يبعد دعوى الكشف هنا، لما عرفته غير مرة في نظائره، وإن كان هو خلاف ظاهر المتن وغيره، إلا أن سببية العقد المعلومة من النص والفتوى تقتضي بما ذكرناه، بل لعل التدبر في عبارة المسالك يقضي بذلك قال " وكان السر في تعليق الملك على تمامية النضال أن العقد وإن كان لازما، إلا أن الملك لا يعلم لمن هو قبل تمامه، لاحتمال السبق من كل منهما وعدمه، فإذا تحقق السبق على وجه من الوجوه فقد تم النضال، سواء أكمل الرشق أم لا، وتحقق الملك للسابق وقبل ذلك لا يحصل بخلاف الإجارة ".
وهو ظاهر فيما قلناه، وبذلك يتوجه صحة ضمانه، وصحة الرهن عليه كما صرح به في القواعد، وإن قلنا بجواز العقد، وإلا أشكل ذلك، ضرورة أنه بناء على اعتبار العمل في ثبوته، يكون ضمانه من ضمان ما لم يجب، وإن قلنا بلزومه، إذ هو لا يجدي في صحتهما مع عدم الثبوت في الذمة وإن كان ظاهر جامع المقاصد ذلك، لكنه في غير محله، لما عرفت في محله أن التحقيق كون المدار الثبوت في الذمة سواء كان بعقد جائز أو لازم.
إنما الكلام في توقف ثبوته في الذمة على العمل، ولا ريب في أنه عليه يتوجه ما عن التذكرة من حكايته الاشكال فيه عن بعض الفقهاء.
بل في جامع المقاصد أن هذا الاشكال واضح بين، ولا مدفع له إلا ما ذكرناه، ولا يقدح فيه عدم حصول وصف السبق حال العقد، إذ لا مانع من اقتضائه الملك حاله لمن يتصف بالسبق بعده، بناء على أن السبق شرط كاشف.
(و) على كل حال ف‍ * (له التصرف فيه) بعد تمامية النضال (كيف شاء وله
(٢٣٦)