أنوار الهداية
(١)
مباحث القطع
٢٢ ص
(٢)
وجه أشبهية مسائل القطع بالكلام
٢٣ ص
(٣)
وجه تعميم متعلق القطع:
٢٤ ص
(٤)
تنبيه: جواب اعتذار بعض مشايخ العصر رحمه الله:
٢٦ ص
(٥)
وجه عدم جعل الحجية للقطع:
٢٧ ص
(٦)
إشكال على مراتب الحكم:
٢٨ ص
(٧)
التجري:
٣١ ص
(٨)
المبحث الأول: هل البحث عن التجري من المباحث الأصولية أم لا؟:
٣١ ص
(٩)
في الإيراد على القائلين بكون التجري من المباحث الأصولية:
٣٤ ص
(١٠)
المبحث الثاني: في عدم اختيارية الفعل المتجري به:
٣٦ ص
(١١)
في الإشكال على بعض مشايخ العصر:
٣٨ ص
(١٢)
المبحث الثالث: قبح التجري وتحقيق الحال فيه:
٤٢ ص
(١٣)
في نقل كلام بعض مشايخ العصر ووجوه النظر فيه:
٤٤ ص
(١٤)
في اختيارية الإرادة وعدمها:
٤٨ ص
(١٥)
كلام المحقق الداماد:
٤٩ ص
(١٦)
اشكالات صدر المتألهين:
٥٠ ص
(١٧)
الجواب عن أصل الإشكال:
٥١ ص
(١٨)
تتمة: إشكالات على كلام بعض الأعلام:
٥٤ ص
(١٩)
في معنى البعد والقرب والإيراد على المصنف:
٥٦ ص
(٢٠)
في تحقيق الذاتي الذي لا يعلل:
٦٠ ص
(٢١)
في الإشكال على المحقق الخراساني:
٦٥ ص
(٢٢)
في سبب اختلاف أفراد الإنسان:
٦٧ ص
(٢٣)
في أن السعادة قابلة للتغيير وكذا الشقاوة:
٧٢ ص
(٢٤)
في معنى قوله (السعيد سعيد...) و (الناس معادن):
٧٤ ص
(٢٥)
في أن للمعصية منشأين للعقوبة:
٧٦ ص
(٢٦)
المبحث الأول: في بيان أقسام القطع:
٧٨ ص
(٢٧)
في الإيراد على بعض مشايخ العصر:
٨١ ص
(٢٨)
حال الاطلاق والتقييد والنسبة بينهما:
٨٦ ص
(٢٩)
المبحث الثاني: في قيام الطرق والأصول بنفس أدلتها مقام القطع بأقسامه:
٨٨ ص
(٣٠)
في حال مقام الثبوت:
٩٠ ص
(٣١)
في حال مقام الإثبات والدلالة:
٩٢ ص
(٣٢)
في عدم قيام الامارات العقلائية مقام القطع مطلقا:
٩٢ ص
(٣٣)
في قيام الأصول مقام القطع:
٩٦ ص
(٣٤)
في أمارية الاستصحاب:
٩٧ ص
(٣٥)
في أن المستفاد من الكبرى المجعولة في الاستصحاب هو الطريقية:
٩٩ ص
(٣٦)
إشكالات في تفصيات:
١٠٢ ص
(٣٧)
في حال قاعدة الفراغ والتجاوز:
١٠٦ ص
(٣٨)
في وجه تقدم القاعدة على الاستصحاب:
١٠٧ ص
(٣٩)
في الإيراد على القوم:
١٠٨ ص
(٤٠)
في قيام الاستصحاب مقام القطع:
١٠٩ ص
(٤١)
في عدم قيام القاعدة مقام القطع:
١١١ ص
(٤٢)
في بيان عدم التضاد بين الأحكام الخمسة:
١١٣ ص
(٤٣)
في بيان حال أخذ القطع والظن في موضوع مثله أو ضده:
١١٧ ص
(٤٤)
في نقل كلام بعض المشايخ والإشارة إلى وجوه الخلط فيه:
١٢٢ ص
(٤٥)
الموافقة الالتزامية: المطلب الأول: في حال الموافقة الالتزامية في الأصول والفروع:
١٢٨ ص
(٤٦)
المطلب الثاني: جريان الأصول لا يدفع الالتزام بالحكم الواقعي:
١٣٤ ص
(٤٧)
المطلب الثالث: عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي:
١٣٥ ص
(٤٨)
الإشكال على بعض محققي العصر:
١٣٦ ص
(٤٩)
في عدم تفاوت الآثار العقلية للقطع الطريقي:
١٣٩ ص
(٥٠)
البحث في العلم الإجمالي:
١٤٦ ص
(٥١)
المقام الأول: ثوبت التكليف بالعلم الإجمالي:
١٤٦ ص
(٥٢)
وجوه النظر في كلام بعض الأعلام:
١٥٠ ص
(٥٣)
المقام الثاني: سقوط التكليف بالعلم الاجمالي والموافقة على سبيل الإجمال والاحتياط:
١٥٣ ص
(٥٤)
تنبيه: نقل كلام العلامة الحائري ووجوه النظر فيه:
١٥٧ ص
(٥٥)
هل للشارع التصرف في كيفية الإطاعة؟
١٦٢ ص
(٥٦)
هل الامتثال التفصيلي في عرض الوجداني؟
١٦٤ ص
(٥٧)
النظر في مراتب الامتثال:
١٦٤ ص
(٥٨)
جواز العمل بالاحتياط ثم العمل بالأمارة:
١٦٦ ص
(٥٩)
هل الامتثال الإجمالي في عرض التفصيلي؟
١٦٨ ص
(٦٠)
هل يجوز الامتثال الظني مع إمكان التفصيلي؟
١٧٠ ص
(٦١)
مباحث الظن
١٧٤ ص
(٦٢)
في إمكان التعبد بالأمارات:
١٧٥ ص
(٦٣)
تنبيه: القول في المصلحة السلوكية:
١٧٩ ص
(٦٤)
مفاد أدلة اعتبار الأمارات والأصول:
١٨٣ ص
(٦٥)
عدم اختصاص الأحكام الواقعية بالعالم بها:
١٨٤ ص
(٦٦)
وجه الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية:
١٨٥ ص
(٦٧)
تنبيه: الإشكال على الوجوه التي ذكرت للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي:
١٨٨ ص
(٦٨)
ان الحجية والكاشفية لا تنال يد الجعل:
١٩٣ ص
(٦٩)
كلام النائيني والنظر فيه:
١٩٥ ص
(٧٠)
وجه الجمع على رأي بعض المشايخ:
٢٠٣ ص
(٧١)
في تأسيس الأصل فيما لا يعلم اعتباره:
٢٠٨ ص
(٧٢)
البحث عن قبح التشريع وحرمته:
٢١٠ ص
(٧٣)
تتمة: في جريان استصحاب عدم الحجية عند الشك فيها:
٢١٦ ص
(٧٤)
مبحث في حجية الظهور:
٢٢٣ ص
(٧٥)
مبحث في حجية قول اللغوي:
٢٣٢ ص
(٧٦)
مبحث في حجية الإجماع:
٢٣٥ ص
(٧٧)
مبحث في حجية الشهرة الفتوائية:
٢٤٢ ص
(٧٨)
مبحث في حجية خبر الواحد:
٢٤٧ ص
(٧٩)
في موضوع علم الأصول:
٢٤٧ ص
(٨٠)
أدلة عدم حجية خبر الواحد:
٢٥٥ ص
(٨١)
في الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد:
٢٥٥ ص
(٨٢)
في الاستدلال بالسنة على عدم حجية خبر الواحد:
٢٦١ ص
(٨٣)
أدلة حجية خبر الواحد:
٢٦٣ ص
(٨٤)
في الاستدلال بالكتاب على حجية خبر الواحد:
٢٦٣ ص
(٨٥)
آية النباء:
٢٦٣ ص
(٨٦)
تكملة:
٢٦٨ ص
(٨٧)
آية النفر:
٢٨٦ ص
(٨٨)
الاستدلال بالأخبار على حجية خبر الواحد:
٢٩٠ ص
(٨٩)
الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية الخبر:
٢٩٣ ص
(٩٠)
الفرق بين الانسداد الكبير والصغير:
٢٩٧ ص
(٩١)
نقل كلام بعض الأعاظم ووجوه النظر فيه:
٢٩٨ ص
(٩٢)
ميزان انحلال العلم الإجمالي الكبير والصغير:
٣٠٤ ص
(٩٣)
مواقع للنظر في كلام بعض الأعلام:
٣٠٧ ص
(٩٤)
في ما استدل به على حجية مطلق الظن:
٣١٣ ص
(٩٥)
في مقدمات الانسداد:
٣٢٥ ص
(٩٦)
القول في اختلاف نتيجة دليل الانسداد باختلاف المبنى:
٣٣٤ ص
(٩٧)
الكلام في المقدمة الثالثة وهي الرابعة عند الآخوند:
٣٤١ ص
(٩٨)
نقل كلام المحقق الخراساني في المقام ووجوه النظر فيه:
٣٤١ ص
(٩٩)
في ما استدل به على عدم وجوب الاحتياط في جميع الوقائع:
٣٤٤ ص
(١٠٠)
إشكالات بعض الأعاظم على المحقق الخراساني ووجوه النظر فيها:
٣٥٤ ص
١ ص
٢ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
أنوار الهداية - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٩٥ - الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية الخبر:
والجواب: - مضافا إلى أنه من الإجماع المنقول، وأدلة الحجية لا تشمله - أن الاستحالة لا تستلزم من حجية الخبر، بل من إطلاق دليل الحجية وشموله لخبر السيد، فإطلاقه وشموله له مستحيل، لا أصل الحجية (١).
(١) وقد يقال باستحالة شمول إطلاق المفهوم لمثل خبر السيد الحاكي عن عدم الحجية، لاستلزامه لشمول إطلاقه لمرتبة الشك بمضمون نفسه، لأن التعبد بإخبار السيد بعدم الحجية، إنما كان في ظرف الشك في الحجية واللا حجية، وهو عين الشك بمضمون الآية، وإطلاق المفهوم لمثل هذه المراتب المتأخرة غير ممكن (أ).
وفيه: منع امتناع الشمول له، لعدم الدليل عليه إلا توهم تأخر الشك عن الجعل، وعدم إمكان الإطلاق للمتأخر عنه، وهو ممنوع، لأن الشك في جعل الحجية لخبر الواحد ممكن، سواء جعل الحجية له واقعا أو لا، والآية الشريفة رافعة لهذا الشك، فإذا شك في شمول الآية لخبر السيد - مع كونه نبأ - نتمسك بإطلاقها لدخوله. ولولا إشكالات اخر لم يكن هذا إشكالا.
وبهذا لو فرض عدم الإجماع على عدم الفرق بين النبأ قبل نبأ السيد وبعده، وعدم كون إجماع السيد على عدم الحجية مطلقا، لجاز الاخذ بمفاد المفهوم، والحكم بحجية الأخبار إلى زمن السيد، وعدم الحجية فيما بعده، كما أفاد المحقق الخراساني (ب) من غير ورود إشكال أصلا.
فالقول بامتناع شمول الإطلاق لمثل خبر السيد تقول بلا برهان.
وقد يقال: إن الأمر في المقام دائر بين التخصيص والتخصص، لأن شمول الآية لسائر الأخبار يجعلها مقطوعة الحجية، فيعلم بكذب خبر السيد لأن مضمونه عدم الحجية، وأما شمولها لخبر السيد وإخراج غيره يكون من قبيل التخصيص، لعدم العلم بكذب مؤدياتها ولو مع العلم بحجية خبر السيد، لان مؤدياتها غير الحجية واللا حجية (ج).
وفيه: أولا: أن مفاد الآية - وكذا سائر أدلة الحجية - ليس حجية الخبر، بل مفادها وجوب العمل، وتنتزع الحجية من الوجوب الطريقي، كما أن مفاد إجماع السيد حرمة العمل، وعدم الحجية تنتزع منه، فحينئذ يسقط الدوران المذكور، بل يدور بين التخصيصين.
وثانيا: أن مضمون الآية لو كان جعل الحجية للاخبار فلا إشكال، لعدم شموله لما قطع بعدم جعل الحجية له، أو قطع بجعل الحجية له. فحينئذ لو شملت الآية خبر السيد لصار خبره مقطوع
وفيه: منع امتناع الشمول له، لعدم الدليل عليه إلا توهم تأخر الشك عن الجعل، وعدم إمكان الإطلاق للمتأخر عنه، وهو ممنوع، لأن الشك في جعل الحجية لخبر الواحد ممكن، سواء جعل الحجية له واقعا أو لا، والآية الشريفة رافعة لهذا الشك، فإذا شك في شمول الآية لخبر السيد - مع كونه نبأ - نتمسك بإطلاقها لدخوله. ولولا إشكالات اخر لم يكن هذا إشكالا.
وبهذا لو فرض عدم الإجماع على عدم الفرق بين النبأ قبل نبأ السيد وبعده، وعدم كون إجماع السيد على عدم الحجية مطلقا، لجاز الاخذ بمفاد المفهوم، والحكم بحجية الأخبار إلى زمن السيد، وعدم الحجية فيما بعده، كما أفاد المحقق الخراساني (ب) من غير ورود إشكال أصلا.
فالقول بامتناع شمول الإطلاق لمثل خبر السيد تقول بلا برهان.
وقد يقال: إن الأمر في المقام دائر بين التخصيص والتخصص، لأن شمول الآية لسائر الأخبار يجعلها مقطوعة الحجية، فيعلم بكذب خبر السيد لأن مضمونه عدم الحجية، وأما شمولها لخبر السيد وإخراج غيره يكون من قبيل التخصيص، لعدم العلم بكذب مؤدياتها ولو مع العلم بحجية خبر السيد، لان مؤدياتها غير الحجية واللا حجية (ج).
وفيه: أولا: أن مفاد الآية - وكذا سائر أدلة الحجية - ليس حجية الخبر، بل مفادها وجوب العمل، وتنتزع الحجية من الوجوب الطريقي، كما أن مفاد إجماع السيد حرمة العمل، وعدم الحجية تنتزع منه، فحينئذ يسقط الدوران المذكور، بل يدور بين التخصيصين.
وثانيا: أن مضمون الآية لو كان جعل الحجية للاخبار فلا إشكال، لعدم شموله لما قطع بعدم جعل الحجية له، أو قطع بجعل الحجية له. فحينئذ لو شملت الآية خبر السيد لصار خبره مقطوع
(٢٩٥)