الامر الوجودي، فهذا خرق عرفي واضح لظهور حال المتكلم في بيان تمام المراد بالكلام. واما إذا كان المقصود ما يتميز بالأمر العدمي فهو ليس خرقا لهذا الظهور بتلك المثابة عرفا لان المميز حينما يكون امرا عدميا كأنه لا يزيد على الحيثية المشتركة التي يفي بها الكلام.
ومقتضى هاتين المقدمتين تعين الوجوب بالاطلاق.
ويرد عليه المنع من اطلاق المقدمة الثانية، فإنه ليس كل أمر عدمي لا يلحظ أمرا زائدا عرفا، ولهذا لا يرى في المقام ان النسبة عرفا بين الوجوب والاستحباب نسبة الأقل والأكثر، بل النسبة بين مفهومين متباينين فلا موجب لتعيين أحدهما بالاطلاق.
ثالثها: ان صيغة الامر تدل على الارسال والدفع بنحو المعنى الحرفي، ولما كان الارسال والدفع مساوقا لسد تمام أبواب العدم للتحرك والاندفاع، فمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي ان الطلب والحكم المبرز بالصيغة سنخ حكم يشتمل على سد تمام أبواب العدم، وهذا يعني عدم الترخيص في المخالفة، ولعل هذا التقريب أوجه من سابقيه، فان تم فهو، وإن لم يتم يعين كون الدلالة على الوجوب بالوضع، وتترتب فوارق عملية عديدة بين هذه الأقوال على الرغم من اتفاقها على الدلالة على الوجوب، ومن جملتها ان إرادة الاستحباب من الامر مرجعها على القول الأول إلى التجوز واستعمال اللفظ في غير ما وضع له، ومرجعها على القول الأخير إلى تقييد الاطلاق، واما على القول الوسط فلا ترجع إلى التصرف في مدلول اللفظ أصلا.
وعليه فإذا جاءت أوامر متعددة في سياق واحد وعلم أن أكثرها أوامر استحبابية اختل ظهور الباقي في الوجوب على القول الأول، إذ يلزم من إرادة الوجوب منه حينئذ تغاير مدلولات تلك الأوامر مع وحدة سياقها، وهو خلاف ظهور السياق الواحد في إرادة المعنى الواحد من الجميع.
واما على القول الثاني: فالوجوب ثابت في الباقي لعدم كونه دخيلا
دروس في علم الأصول
(١)
تمهيد
٥ ص
(٢)
تعريف علم الأصول
٦ ص
(٣)
موضوع علم الأصول
٩ ص
(٤)
الحكم الشرعي وتقسيماته
١١ ص
(٥)
الأحكام التكليفية والوضعية
١١ ص
(٦)
شمول الحكم للعالم والجاهل
١٢ ص
(٧)
الحكم الواقعي والظاهري
١٤ ص
(٨)
شبهة التضاد ونقض الغرض
١٥ ص
(٩)
شبهة تنجز الواقع المشكوك
١٩ ص
(١٠)
الإمارات والأصول
٢٠ ص
(١١)
التنافي بين الأحكام الظاهرية
٢٢ ص
(١٢)
وظيفة الأحكام الظاهرية
٢٣ ص
(١٣)
التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية
٢٤ ص
(١٤)
القضية الحقيقية والخارجية للأحكام
٢٤ ص
(١٥)
تنسيق البحوث المقبلة
٢٧ ص
(١٦)
العناصر المشتركة في عملية الاستنباط
٢٨ ص
(١٧)
حجية القطع
٢٩ ص
(١٨)
العلم الإجمالي
٣٢ ص
(١٩)
حجية القطع غير المصيب وحكم التجري
٣٥ ص
(٢٠)
الأدلة المحرزة
٣٨ ص
(٢١)
مبادئ عامة
٣٩ ص
(٢٢)
تأسيس الأصل عند الشك في الحجية
٣٩ ص
(٢٣)
مقدار ما يثبت بدليل الحجية
٤١ ص
(٢٤)
تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية
٤٣ ص
(٢٥)
وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي
٤٥ ص
(٢٦)
اثبات الامارة لجواز الاسناد
٤٧ ص
(٢٧)
ابطال طريقة الدليل
٤٨ ص
(٢٨)
تقسيم البحث في الأدلة المحرزة
٤٩ ص
(٢٩)
1 - الدليل الشرعي
٥١ ص
(٣٠)
البحث الأول: تحديد دلالات الدليل الشرعي
٥١ ص
(٣١)
1 - الدليل الشرعي اللفظي
٥١ ص
(٣٢)
الدلالات الخاصة والمشتركة
٥١ ص
(٣٣)
المعاني الحرفية
٥٥ ص
(٣٤)
هيئات الجمل
٥٩ ص
(٣٥)
الجملة التامة والجملة الناقصة
٦٠ ص
(٣٦)
الجملة الخبرية والانشائية
٦١ ص
(٣٧)
الثمرة
٦٢ ص
(٣٨)
الأمر أو أدوات الطلب
٦٤ ص
(٣٩)
القسم الأول
٦٤ ص
(٤٠)
الأوامر الارشادية
٦٩ ص
(٤١)
القسم الثاني
٦٩ ص
(٤٢)
الإطلاق واسم الجنس
٧٢ ص
(٤٣)
التقابل بين الإطلاق والتقييد
٧٥ ص
(٤٤)
احترازية القيود وقرينة الحكمة
٧٨ ص
(٤٥)
أدوات العموم
٨٧ ص
(٤٦)
تعريف العموم وأقسامه
٨٧ ص
(٤٧)
نحو دلالة أدوات العموم
٨٨ ص
(٤٨)
العموم بلحاظ الأجزاء والأفراد
٩٠ ص
(٤٩)
دلالة الجمع المعرف باللام على العموم
٩١ ص
(٥٠)
النكرة في سياق النهي أو النفي
٩٢ ص
(٥١)
المفاهيم
٩٤ ص
(٥٢)
تعريف المفهوم
٩٤ ص
(٥٣)
ضابط المفهوم
٩٥ ص
(٥٤)
مورد الخلاف في ضابط المفهوم
٩٧ ص
(٥٥)
مفهوم الشرط
٩٨ ص
(٥٦)
الشرط المسوق لتحقق الموضوع
١٠٢ ص
(٥٧)
مفهوم الوصف
١٠٣ ص
(٥٨)
مفهوم الغاية
١٠٤ ص
(٥٩)
مفهوم الاستثناء
١٠٥ ص
(٦٠)
مفهوم الحصر
١٠٦ ص
(٦١)
تحديد دلالات الدليل الشرعي
١٠٧ ص
(٦٢)
2 - الدليل الشرعي غير اللفظي
١٠٧ ص
(٦٣)
دلالات الفعل
١٠٧ ص
(٦٤)
دلالات التقرير
١٠٧ ص
(٦٥)
البحث الثاني: اثبات صغرى الدليل الشرعي
١١٣ ص
(٦٦)
القسم الأول: وسائل الإثبات الوجداني
١١٣ ص
(٦٧)
تمهيد
١١٣ ص
(٦٨)
1 - التواتر
١١٥ ص
(٦٩)
الضابط للتواتر
١١٧ ص
(٧٠)
تعدد الوسائط في التواتر
١١٨ ص
(٧١)
أقسام التواتر
١١٩ ص
(٧٢)
2 - الإجماع
١٢١ ص
(٧٣)
الشروط المساعدة على كشف الإجماع
١٢٥ ص
(٧٤)
مقدار دلالة الإجماع
١٢٦ ص
(٧٥)
الإجماع البسيط والمركب
١٢٦ ص
(٧٦)
3 - الشهرة
١٢٧ ص
(٧٧)
القسم الثاني: وسائل الاثبات التعبدي
١٢٩ ص
(٧٨)
المرحلة الأولى: في اثبات أصل حجية الاخبار
١٢٩ ص
(٧٩)
المرحلة الثانية: في تحديد دائرة حجية الاخبار
١٤٥ ص
(٨٠)
حجية الخبر مع الواسطة
١٤٧ ص
(٨١)
قاعدة التسامح في أدلة السنن
١٤٩ ص
(٨٢)
البحث الثالث في حجية الظهور
١٥٢ ص
(٨٣)
اقسام الدلالة
١٥٢ ص
(٨٤)
دليل حجية الظهور
١٥٣ ص
(٨٥)
تشخيص موضوع الحجية
١٥٥ ص
(٨٦)
الظهور الذاتي والظهور الموضوعي
١٥٩ ص
(٨٧)
الظهور الموضوعي في عصر النص
١٦٠ ص
(٨٨)
التفصيلات في الحجية
١٦٢ ص
(٨٩)
الخلط بين الظهور والحجية
١٦٦ ص
(٩٠)
الظهور الحالي
١٦٧ ص
(٩١)
الظهور التضمني
١٦٨ ص
(٩٢)
2 - الدليل العقلي
١٧٢ ص
(٩٣)
قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور
١٧٥ ص
(٩٤)
شرطية القدرة ومحلها
١٧٥ ص
(٩٥)
حالات ارتفاع القدرة
١٧٧ ص
(٩٦)
الجامع بين المقدور وغيره
١٧٨ ص
(٩٧)
شرطية القدرة بالمعنى الأعم
١٨٠ ص
(٩٨)
ما هو الضد؟
١٨٥ ص
(٩٩)
اطلاق الواجب لحالة المزاحمة
١٨٦ ص
(١٠٠)
التقييد بعدم المانع الشرعي
١٨٨ ص
(١٠١)
قاعدة امكان الوجوب المشروط
١٩٠ ص
(١٠٢)
المسؤولية تجاه القيود والمقدمات
١٩٣ ص
(١٠٣)
القيود المتأخرة زمانا عن القيد
١٩٦ ص
(١٠٤)
زمان الوجوب والواجب
١٩٩ ص
(١٠٥)
المسؤولية عن المقدمات قبل الوقت
٢٠٢ ص
(١٠٦)
أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم
٢٠٥ ص
(١٠٧)
أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه
٢٠٥ ص
(١٠٨)
أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده أو مثله
٢٠٨ ص
(١٠٩)
الواجب التوصلي والتعبدي
٢٠٩ ص
(١١٠)
التخيير في الواجب
٢١٣ ص
(١١١)
الوجوب الغيري لمقدمات الواجب
٢١٦ ص
(١١٢)
تعريف الواجب الغيري
٢١٦ ص
(١١٣)
خصائص الوجوب الغيري
٢١٨ ص
(١١٤)
مقدمات غير الواجب
٢١٩ ص
(١١٥)
الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغيري
٢١٩ ص
(١١٦)
شمول الوجوب الغيري
٢٢١ ص
(١١٧)
تحقيق حال الملازمة
٢٢٣ ص
(١١٨)
حدود الواجب الغيري
٢٢٣ ص
(١١٩)
مشاكل تطبيقية
٢٢٥ ص
(١٢٠)
دلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على الأجزاء
٢٢٧ ص
(١٢١)
دلالة الأوامر الاضطرارية على الأجزاء عقلا
٢٢٧ ص
(١٢٢)
دلالة الأوامر الظاهرية على الأجزاء عقلا
٢٢٩ ص
(١٢٣)
امتناع اجتماع الأمر والنهي
٢٣١ ص
(١٢٤)
اقتضاء وجوب الشئ لحرمة ضده
٢٤٠ ص
(١٢٥)
اقتضاء الحرمة للبطلان
٢٤٤ ص
(١٢٦)
اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة
٢٤٤ ص
(١٢٧)
اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة
٢٤٥ ص
(١٢٨)
الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع
٢٤٨ ص
(١٢٩)
الملازمة بين الحكم النظري وحكم الشارع
٢٤٨ ص
(١٣٠)
الملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع
٢٤٩ ص
(١٣١)
حجية الدليل العقلي
٢٥٢ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
دروس في علم الأصول - السيد محمد باقر الصدر - ج ٢ - الصفحة ٧٤ - الإطلاق واسم الجنس
(٧٤)