استفادة الحرمة والمبغوضية من غير اللفظ أيضا جرى النزاع، وبناء الاستدلال الثاني على ادعاء ظهور قسم خاص من النواهي (وهي الواردة في باب المركبات المخترعات) في الارشاد إلى المانعية المقتضية للفساد قهرا، كظهور الأوامر الواردة فيها في الارشاد إلى الجزئية أو الشرطية.
(وبالجملة) هنا مسلكان مختلفان لا جامع بينهما، والبحث على الأول بحث عقلي وعلى الثاني بحث لفظي، فلأحد أن يلتزم بالفساد على الثاني دون الأول، واللازم (على المسلك الأول) ان يعبر في عنوان المسألة بالاقتضاء، (وعلى المسلك الثاني) بالدلالة.
(وإذا ظهر لك ما ذكرنا فنقول): بناء على ظهور هذا السنخ من النواهي في الارشاد (كما هو الظاهر) فدلالتها على الفساد واضحة سواء في ذلك العبادات والمعاملات، واما بناء على انكار ذلك وادعاء ظهورها في الحرمة المولوية فهل تلازم الحرمة للفساد أو لا تلازم أو يفصل بين العبادات والمعاملات؟ الظاهر هو التفصيل ففي العبادات تلازم الحرمة للفساد لاحتياجها إلى قصد القربة، والحرمة تلازم المبغوضية فيكون اتيان المحرم مصداقا للتمرد والعصيان ومبعدا عن ساحة المولى، والمبعد لا يكون مقربا وقد فصلنا ذلك في مبحث الاجتماع.
(واما في المعاملات) فلا تلازم الحرمة الفساد لعدم اشتراطها بالقربة وعدم التنافي بين المبغوضية وبين ان يتحقق مضامينها، والفرض عدم كون النهى أيضا ظاهرا في الارشاد إلى مانعية شئ لتحققها، فلا وجه لفسادها من غير فرق بين المعاملات بالمعنى الأخص وبين غيرها كالغسل والتطهير ونحو ذلك من الموضوعات الشرعية التي يترتب عليها آثارها قهرا وان صدرت مبغوضة.
* (تذنيبان) * (الأول) قد قسم الشيخ " قده " (على ما في تقريرات بحثه) النهى المتعلق بالعبادة إلى قسمين: الارشادي، والتحريمي المولوي، فقال بدلالة الأول على الفساد قطعا، ودلالة الثاني أيضا في الجملة. وقسم النهى المتعلق بالمعاملة إلى أربعة أقسام:
(أحدها) الارشادي، والثلاثة الاخر مولوية تحريمية، (فأولها) ان يتعلق النهى بالمعاملة
نهاية الأصول
(١)
مقدمة المؤلف
٢ ص
(٢)
ما هو موضوع كل علم
٤ ص
(٣)
ما هو الموضوع في علم الأصول
١١ ص
(٤)
في الوضع
١٣ ص
(٥)
في اقسام الوضع
١٤ ص
(٦)
في المعاني الحرفية
١٥ ص
(٧)
في أنحاء الاستعمالات
٢٠ ص
(٨)
في أنحاء الاستعمالات وبيان ما هو الموضوع له للمبهمات
٢٢ ص
(٩)
في الفرق بين الاخبار والانشاء وبيان الاشكال في خصوص العقود
٢٣ ص
(١٠)
في الحقيقة والمجاز
٢٤ ص
(١١)
في ذكر اللفظ وإرادة نوعه أو مثله أو شخصه
٢٧ ص
(١٢)
في أن الدلالة لا تتوقف على الإرادة
٣٠ ص
(١٣)
في أنه ليس للمركب بما هو مركب وضع على حدة
٣٢ ص
(١٤)
في علائم الحقيقة والمجاز
٣٣ ص
(١٥)
في الحقيقة الشرعية
٣٧ ص
(١٦)
في الصحيح والأعم
٣٨ ص
(١٧)
في جريان البراءة في الأقل والأكثر
٤١ ص
(١٨)
فيما استدل به للصحيحي
٤٤ ص
(١٩)
فيما استدل به للأعمي
٤٦ ص
(٢٠)
في بيان ثمرة المسألة
٤٨ ص
(٢١)
في بيان كيفية اعتبار الاجزاء والشرائط
٤٩ ص
(٢٢)
في استعمال المشترك في الأكثر من معنى واحد
٥١ ص
(٢٣)
في المشتق
٥٦ ص
(٢٤)
في ذكر الأقوال في المشتق وبيان المختار فيها
٦٤ ص
(٢٥)
في أنحاء استعمال المشتق
٦٥ ص
(٢٦)
في بساطة مفاهيم المشتقات
٦٧ ص
(٢٧)
في الفرق بين المشتقات والمبادي
٦٩ ص
(٢٨)
في بيان ملاك الحمل
٧٣ ص
(٢٩)
في الأوامر
٧٤ ص
(٣٠)
في بيان الفرق بين الامر والالتماس والدعاء
٧٥ ص
(٣١)
في الطلب والإرادة
٧٦ ص
(٣٢)
في بيان ما به يمتاز الوجوب من الاستحباب
٨٧ ص
(٣٣)
في أن مجرد الطلب منشأ لانتزاع الوجوب
٩١ ص
(٣٤)
نقل كلام من صاحب المعالم وما أورد عليه
٩٣ ص
(٣٥)
في الفرق بين الامر بالصيغة والامر بالمادة
٩٥ ص
(٣٦)
نكتة لطيفة في الأوامر النبوية والمولوية
٩٧ ص
(٣٧)
في التعبدي والتوصلي
٩٨ ص
(٣٨)
في المرة والتكرار
١١١ ص
(٣٩)
في الاجزاء
١١٢ ص
(٤٠)
ثبوت الاجزاء في التكاليف الاضطرارية
١١٤ ص
(٤١)
إشارة إلى مسئلة الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري
١٢٠ ص
(٤٢)
ثبوت الاجزاء في التكاليف الظاهرية
١٢٤ ص
(٤٣)
في مقدمة الواجب
١٤١ ص
(٤٤)
في تقسيمات المقدمة
١٤٢ ص
(٤٥)
في تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط
١٥٤ ص
(٤٦)
في الواجب المعلق
١٦٣ ص
(٤٧)
في تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري
١٦٦ ص
(٤٨)
في أن المثوبة ليست بالاستحقاق بل بالتفضل
١٧١ ص
(٤٩)
ما هو المصحح لعبادية المقدمات
١٧٣ ص
(٥٠)
في أن الواجب مطلق المقدمة أو ما قصد بها التوصل أو خصوص الموصلة
١٧٦ ص
(٥١)
في تأسيس الأصل في المسألة
١٨٠ ص
(٥٢)
في ذكر أمور ينبغي أن ينبه عليها
١٨٢ ص
(٥٣)
في ذكر أقوال المسألة وأدلتها
١٨٣ ص
(٥٤)
في ذكر ما استدل به على وجوب المقدمة
١٨٤ ص
(٥٥)
حكم مقدمة المستحب والحرام
١٨٨ ص
(٥٦)
هل الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده
١٨٩ ص
(٥٧)
في أنه لا يتحقق المقدمية بين وجود أحد الضدين وعدم الاخر
١٩٣ ص
(٥٨)
في بيان ثمرة المسألة
١٩٥ ص
(٥٩)
حكم الامر بأحد الضدين بنحو التوسعة وبالاخر بنحو التضييق
١٩٦ ص
(٦٠)
في امكان الامر بالضدين بنحو الترتب
٢٠١ ص
(٦١)
أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
٢٠٨ ص
(٦٢)
في الواجب الكفائي
٢٠٩ ص
(٦٣)
في الموسع والمضيق
٢١٢ ص
(٦٤)
القضاء بالامر الأول أم بأمر جديد
٢١٣ ص
(٦٥)
في أن الأوامر تتعلق بالطبايع أم بالافراد
٢١٦ ص
(٦٦)
في النواهي وأن مفاد النهى هو الزجر عن متعلقه
٢١٩ ص
(٦٧)
في جواز اجتماع الامر والنهي
٢٢٣ ص
(٦٨)
في تنبيهات مسألة الاجتماع
٢٣٢ ص
(٦٩)
حكم الصلاة في دار المغصوبة
٢٣٤ ص
(٧٠)
في تنبيهات مسألة الاجتماع
٢٣٥ ص
(٧١)
في العبادات المكروهة
٢٣٩ ص
(٧٢)
حكم الاضطرار إلى الحرام
٢٤٢ ص
(٧٣)
حكم الخروج من الدار المغصوبة
٢٤٤ ص
(٧٤)
هل النهى عن الشئ يقتضي فساده أولا
٢٥١ ص
(٧٥)
في المنطوق والمفهوم
٢٦٠ ص
(٧٦)
حكم ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
٢٧٣ ص
(٧٧)
إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فهل يتداخل الأسباب أولا؟
٢٧٤ ص
(٧٨)
في المنطوق والمفهوم
٢٧٨ ص
(٧٩)
في مفهوم الغاية والاستثناء
٢٨١ ص
(٨٠)
في تعريف العموم وذكر أقسامه
٢٨٢ ص
(٨١)
هل العام المخصص حجة في ما بقي أولا.
٢٨٥ ص
(٨٢)
عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية
٢٩١ ص
(٨٣)
حكم ما إذا كان المخصص لبيا
٢٩٧ ص
(٨٤)
عدم جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية
٢٩٩ ص
(٨٥)
هل التخصيص يوجب تعنون العام أولا.
٣٠٢ ص
(٨٦)
حكم التمسك بعمومات العناوين الثانوية
٣٠٣ ص
(٨٧)
في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص
٣٠٦ ص
(٨٨)
حكم ما إذا كان المخصص مجملا
٣٠٨ ص
(٨٩)
عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص
٣١٠ ص
(٩٠)
هل الخطابات الشفاهية تشمل المعدومين أولا؟
٣١٢ ص
(٩١)
حكم ما إذا تعقب العام ضمير يرجع إليه باعتبار البعض
٣١٩ ص
(٩٢)
جواز تخصيص الكتاب بالمفهوم المخالف
٣٢٢ ص
(٩٣)
حكم ما إذا تعقب الاستثناء جملا متعددة
٣٢٤ ص
(٩٤)
جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
٣٢٦ ص
(٩٥)
في تعريف المطلق والمقيد
٣٢٩ ص
(٩٦)
في اعتبارات الماهية
٣٣٠ ص
(٩٧)
ما هو ملاك الاطلاق والتقييد
٣٣٤ ص
(٩٨)
في أن التقييد لا يوجب المجازية
٣٣٨ ص
(٩٩)
في بيان مقدمات الحكمة
٣٣٩ ص
(١٠٠)
في المطلق والمقيد
٣٤٤ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
نهاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للشيخ المنتظري - الصفحة ٢٥٧ - هل النهى عن الشئ يقتضي فساده أولا
(٢٥٧)