يجب تحصيله، فإن كان مراد القائلين بوجوب المقدمة الموصلة فقط المعنى الأول، فيرد عليه ان هذا ليس تفصيلا جديدا في مسألة وجوب المقدمة بل هو نفس التفصيل الذي ذكره بعضهم أعني اختصاص الوجوب بالمقدمة السببية، فان المقدمة التي تكون موصلة في متن الواقع ويترتب عليها ذو المقدمة لا تنطبق الا على المقدمة السببية. (١) وان كان مرادهم المعنى الثاني بان يكون الواجب عبارة عن المقدمة المقيدة بوصف الايصال، ففيه انه يلزم على هذا ان يترشح من هذا الوجوب المقدمي وجوب مقدمي متعلق بذي المقدمة (٢) فان تحصيل قيد الايصال لا يمكن الا باتيان ذي المقدمة، والالتزام بهذا المعنى مشكل جدا فتدبر.
الامر الخامس في تأسيس الأصل في المسألة (اعلم) ان نفس الملازمة بين وجوب الشئ ووجوب مقدماته مما لا تجرى فيها الأصول لعدم كونها حكما شرعيا حتى تجرى فيها البراءة، وعدم وجود حالة سابقة معلومة لوجودها أو عدمها حتى يجرى فيها الاستصحاب.
(واما نفس وجوب المقدمة) فقد يتوهم جريان الاستصحاب فيه من جهة ان المقدمة قبل وجوب ذيها لم تكن واجبة وبعده يشك في وجوبها فينفي باستصحاب العدم.
(وفيه اما أولا) فلان جريان الأصول العملية (التي منها الاستصحاب) يتوقف على ترتب اثر عملي عليها فإنها أصول وضعت لتعيين وظيفة من شك فيما يتعلق بعمله، ومفاد أدلتها هو وجوب البناء عملا على وفقها كما ربما يأتي في محله، ووجوب المقدمة أولا وجوبها لا يترتب عليه اثر عملي إذ العقل يحكم جزما بوجوب اتيان المقدمة وان ثبت عدم وجوبها
نهاية الأصول
(١)
مقدمة المؤلف
٢ ص
(٢)
ما هو موضوع كل علم
٤ ص
(٣)
ما هو الموضوع في علم الأصول
١١ ص
(٤)
في الوضع
١٣ ص
(٥)
في اقسام الوضع
١٤ ص
(٦)
في المعاني الحرفية
١٥ ص
(٧)
في أنحاء الاستعمالات
٢٠ ص
(٨)
في أنحاء الاستعمالات وبيان ما هو الموضوع له للمبهمات
٢٢ ص
(٩)
في الفرق بين الاخبار والانشاء وبيان الاشكال في خصوص العقود
٢٣ ص
(١٠)
في الحقيقة والمجاز
٢٤ ص
(١١)
في ذكر اللفظ وإرادة نوعه أو مثله أو شخصه
٢٧ ص
(١٢)
في أن الدلالة لا تتوقف على الإرادة
٣٠ ص
(١٣)
في أنه ليس للمركب بما هو مركب وضع على حدة
٣٢ ص
(١٤)
في علائم الحقيقة والمجاز
٣٣ ص
(١٥)
في الحقيقة الشرعية
٣٧ ص
(١٦)
في الصحيح والأعم
٣٨ ص
(١٧)
في جريان البراءة في الأقل والأكثر
٤١ ص
(١٨)
فيما استدل به للصحيحي
٤٤ ص
(١٩)
فيما استدل به للأعمي
٤٦ ص
(٢٠)
في بيان ثمرة المسألة
٤٨ ص
(٢١)
في بيان كيفية اعتبار الاجزاء والشرائط
٤٩ ص
(٢٢)
في استعمال المشترك في الأكثر من معنى واحد
٥١ ص
(٢٣)
في المشتق
٥٦ ص
(٢٤)
في ذكر الأقوال في المشتق وبيان المختار فيها
٦٤ ص
(٢٥)
في أنحاء استعمال المشتق
٦٥ ص
(٢٦)
في بساطة مفاهيم المشتقات
٦٧ ص
(٢٧)
في الفرق بين المشتقات والمبادي
٦٩ ص
(٢٨)
في بيان ملاك الحمل
٧٣ ص
(٢٩)
في الأوامر
٧٤ ص
(٣٠)
في بيان الفرق بين الامر والالتماس والدعاء
٧٥ ص
(٣١)
في الطلب والإرادة
٧٦ ص
(٣٢)
في بيان ما به يمتاز الوجوب من الاستحباب
٨٧ ص
(٣٣)
في أن مجرد الطلب منشأ لانتزاع الوجوب
٩١ ص
(٣٤)
نقل كلام من صاحب المعالم وما أورد عليه
٩٣ ص
(٣٥)
في الفرق بين الامر بالصيغة والامر بالمادة
٩٥ ص
(٣٦)
نكتة لطيفة في الأوامر النبوية والمولوية
٩٧ ص
(٣٧)
في التعبدي والتوصلي
٩٨ ص
(٣٨)
في المرة والتكرار
١١١ ص
(٣٩)
في الاجزاء
١١٢ ص
(٤٠)
ثبوت الاجزاء في التكاليف الاضطرارية
١١٤ ص
(٤١)
إشارة إلى مسئلة الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري
١٢٠ ص
(٤٢)
ثبوت الاجزاء في التكاليف الظاهرية
١٢٤ ص
(٤٣)
في مقدمة الواجب
١٤١ ص
(٤٤)
في تقسيمات المقدمة
١٤٢ ص
(٤٥)
في تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط
١٥٤ ص
(٤٦)
في الواجب المعلق
١٦٣ ص
(٤٧)
في تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري
١٦٦ ص
(٤٨)
في أن المثوبة ليست بالاستحقاق بل بالتفضل
١٧١ ص
(٤٩)
ما هو المصحح لعبادية المقدمات
١٧٣ ص
(٥٠)
في أن الواجب مطلق المقدمة أو ما قصد بها التوصل أو خصوص الموصلة
١٧٦ ص
(٥١)
في تأسيس الأصل في المسألة
١٨٠ ص
(٥٢)
في ذكر أمور ينبغي أن ينبه عليها
١٨٢ ص
(٥٣)
في ذكر أقوال المسألة وأدلتها
١٨٣ ص
(٥٤)
في ذكر ما استدل به على وجوب المقدمة
١٨٤ ص
(٥٥)
حكم مقدمة المستحب والحرام
١٨٨ ص
(٥٦)
هل الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده
١٨٩ ص
(٥٧)
في أنه لا يتحقق المقدمية بين وجود أحد الضدين وعدم الاخر
١٩٣ ص
(٥٨)
في بيان ثمرة المسألة
١٩٥ ص
(٥٩)
حكم الامر بأحد الضدين بنحو التوسعة وبالاخر بنحو التضييق
١٩٦ ص
(٦٠)
في امكان الامر بالضدين بنحو الترتب
٢٠١ ص
(٦١)
أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
٢٠٨ ص
(٦٢)
في الواجب الكفائي
٢٠٩ ص
(٦٣)
في الموسع والمضيق
٢١٢ ص
(٦٤)
القضاء بالامر الأول أم بأمر جديد
٢١٣ ص
(٦٥)
في أن الأوامر تتعلق بالطبايع أم بالافراد
٢١٦ ص
(٦٦)
في النواهي وأن مفاد النهى هو الزجر عن متعلقه
٢١٩ ص
(٦٧)
في جواز اجتماع الامر والنهي
٢٢٣ ص
(٦٨)
في تنبيهات مسألة الاجتماع
٢٣٢ ص
(٦٩)
حكم الصلاة في دار المغصوبة
٢٣٤ ص
(٧٠)
في تنبيهات مسألة الاجتماع
٢٣٥ ص
(٧١)
في العبادات المكروهة
٢٣٩ ص
(٧٢)
حكم الاضطرار إلى الحرام
٢٤٢ ص
(٧٣)
حكم الخروج من الدار المغصوبة
٢٤٤ ص
(٧٤)
هل النهى عن الشئ يقتضي فساده أولا
٢٥١ ص
(٧٥)
في المنطوق والمفهوم
٢٦٠ ص
(٧٦)
حكم ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
٢٧٣ ص
(٧٧)
إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فهل يتداخل الأسباب أولا؟
٢٧٤ ص
(٧٨)
في المنطوق والمفهوم
٢٧٨ ص
(٧٩)
في مفهوم الغاية والاستثناء
٢٨١ ص
(٨٠)
في تعريف العموم وذكر أقسامه
٢٨٢ ص
(٨١)
هل العام المخصص حجة في ما بقي أولا.
٢٨٥ ص
(٨٢)
عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية
٢٩١ ص
(٨٣)
حكم ما إذا كان المخصص لبيا
٢٩٧ ص
(٨٤)
عدم جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية
٢٩٩ ص
(٨٥)
هل التخصيص يوجب تعنون العام أولا.
٣٠٢ ص
(٨٦)
حكم التمسك بعمومات العناوين الثانوية
٣٠٣ ص
(٨٧)
في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص
٣٠٦ ص
(٨٨)
حكم ما إذا كان المخصص مجملا
٣٠٨ ص
(٨٩)
عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص
٣١٠ ص
(٩٠)
هل الخطابات الشفاهية تشمل المعدومين أولا؟
٣١٢ ص
(٩١)
حكم ما إذا تعقب العام ضمير يرجع إليه باعتبار البعض
٣١٩ ص
(٩٢)
جواز تخصيص الكتاب بالمفهوم المخالف
٣٢٢ ص
(٩٣)
حكم ما إذا تعقب الاستثناء جملا متعددة
٣٢٤ ص
(٩٤)
جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
٣٢٦ ص
(٩٥)
في تعريف المطلق والمقيد
٣٢٩ ص
(٩٦)
في اعتبارات الماهية
٣٣٠ ص
(٩٧)
ما هو ملاك الاطلاق والتقييد
٣٣٤ ص
(٩٨)
في أن التقييد لا يوجب المجازية
٣٣٨ ص
(٩٩)
في بيان مقدمات الحكمة
٣٣٩ ص
(١٠٠)
في المطلق والمقيد
٣٤٤ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
نهاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للشيخ المنتظري - الصفحة ١٨٠ - في تأسيس الأصل في المسألة
(١) يمكن ان يقال ان المقدمة التي يترتب عليها ذو المقدمة لا تنحصر في السبب إذ الترتب لا يستلزم أن يكون المترتب عليه علة تامة للمترتب، بل الترتب عبارة عن وقوع شئ عقيب شئ آخر، فالمقدمة التي يترتب عليها ذو المقدمة كما يمكن ان تكون سببا يمكن أيضا ان تكون شرطا أو معدا وجد بعده ذو المقدمة ولو بمعونة سائر المقدمات، فان الشروط مثلا بحسب الواقع على قسمين: بعضها مما يوجد بعده المشروط، وبعضها مالا يوجد المشروط بعده، ومن عبر بالمقدمة الموصلة فقد أراد مطلق الترتب لا خصوص العلة التامة. ح. ع (٢) " أقول ": بل يلزم ترشح وجوبين غيريين تعلق أحدهما بذي المقدمة والاخر بذات المقدمة، فان المطلق أعني الذات جزء للواجب الذي هو الذات المقيدة بالايصال حسب الفرض. ح - ع
(١٨٠)