نهاية الأصول
(١)
مقدمة المؤلف
٢ ص
(٢)
ما هو موضوع كل علم
٤ ص
(٣)
ما هو الموضوع في علم الأصول
١١ ص
(٤)
في الوضع
١٣ ص
(٥)
في اقسام الوضع
١٤ ص
(٦)
في المعاني الحرفية
١٥ ص
(٧)
في أنحاء الاستعمالات
٢٠ ص
(٨)
في أنحاء الاستعمالات وبيان ما هو الموضوع له للمبهمات
٢٢ ص
(٩)
في الفرق بين الاخبار والانشاء وبيان الاشكال في خصوص العقود
٢٣ ص
(١٠)
في الحقيقة والمجاز
٢٤ ص
(١١)
في ذكر اللفظ وإرادة نوعه أو مثله أو شخصه
٢٧ ص
(١٢)
في أن الدلالة لا تتوقف على الإرادة
٣٠ ص
(١٣)
في أنه ليس للمركب بما هو مركب وضع على حدة
٣٢ ص
(١٤)
في علائم الحقيقة والمجاز
٣٣ ص
(١٥)
في الحقيقة الشرعية
٣٧ ص
(١٦)
في الصحيح والأعم
٣٨ ص
(١٧)
في جريان البراءة في الأقل والأكثر
٤١ ص
(١٨)
فيما استدل به للصحيحي
٤٤ ص
(١٩)
فيما استدل به للأعمي
٤٦ ص
(٢٠)
في بيان ثمرة المسألة
٤٨ ص
(٢١)
في بيان كيفية اعتبار الاجزاء والشرائط
٤٩ ص
(٢٢)
في استعمال المشترك في الأكثر من معنى واحد
٥١ ص
(٢٣)
في المشتق
٥٦ ص
(٢٤)
في ذكر الأقوال في المشتق وبيان المختار فيها
٦٤ ص
(٢٥)
في أنحاء استعمال المشتق
٦٥ ص
(٢٦)
في بساطة مفاهيم المشتقات
٦٧ ص
(٢٧)
في الفرق بين المشتقات والمبادي
٦٩ ص
(٢٨)
في بيان ملاك الحمل
٧٣ ص
(٢٩)
في الأوامر
٧٤ ص
(٣٠)
في بيان الفرق بين الامر والالتماس والدعاء
٧٥ ص
(٣١)
في الطلب والإرادة
٧٦ ص
(٣٢)
في بيان ما به يمتاز الوجوب من الاستحباب
٨٧ ص
(٣٣)
في أن مجرد الطلب منشأ لانتزاع الوجوب
٩١ ص
(٣٤)
نقل كلام من صاحب المعالم وما أورد عليه
٩٣ ص
(٣٥)
في الفرق بين الامر بالصيغة والامر بالمادة
٩٥ ص
(٣٦)
نكتة لطيفة في الأوامر النبوية والمولوية
٩٧ ص
(٣٧)
في التعبدي والتوصلي
٩٨ ص
(٣٨)
في المرة والتكرار
١١١ ص
(٣٩)
في الاجزاء
١١٢ ص
(٤٠)
ثبوت الاجزاء في التكاليف الاضطرارية
١١٤ ص
(٤١)
إشارة إلى مسئلة الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري
١٢٠ ص
(٤٢)
ثبوت الاجزاء في التكاليف الظاهرية
١٢٤ ص
(٤٣)
في مقدمة الواجب
١٤١ ص
(٤٤)
في تقسيمات المقدمة
١٤٢ ص
(٤٥)
في تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط
١٥٤ ص
(٤٦)
في الواجب المعلق
١٦٣ ص
(٤٧)
في تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري
١٦٦ ص
(٤٨)
في أن المثوبة ليست بالاستحقاق بل بالتفضل
١٧١ ص
(٤٩)
ما هو المصحح لعبادية المقدمات
١٧٣ ص
(٥٠)
في أن الواجب مطلق المقدمة أو ما قصد بها التوصل أو خصوص الموصلة
١٧٦ ص
(٥١)
في تأسيس الأصل في المسألة
١٨٠ ص
(٥٢)
في ذكر أمور ينبغي أن ينبه عليها
١٨٢ ص
(٥٣)
في ذكر أقوال المسألة وأدلتها
١٨٣ ص
(٥٤)
في ذكر ما استدل به على وجوب المقدمة
١٨٤ ص
(٥٥)
حكم مقدمة المستحب والحرام
١٨٨ ص
(٥٦)
هل الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده
١٨٩ ص
(٥٧)
في أنه لا يتحقق المقدمية بين وجود أحد الضدين وعدم الاخر
١٩٣ ص
(٥٨)
في بيان ثمرة المسألة
١٩٥ ص
(٥٩)
حكم الامر بأحد الضدين بنحو التوسعة وبالاخر بنحو التضييق
١٩٦ ص
(٦٠)
في امكان الامر بالضدين بنحو الترتب
٢٠١ ص
(٦١)
أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
٢٠٨ ص
(٦٢)
في الواجب الكفائي
٢٠٩ ص
(٦٣)
في الموسع والمضيق
٢١٢ ص
(٦٤)
القضاء بالامر الأول أم بأمر جديد
٢١٣ ص
(٦٥)
في أن الأوامر تتعلق بالطبايع أم بالافراد
٢١٦ ص
(٦٦)
في النواهي وأن مفاد النهى هو الزجر عن متعلقه
٢١٩ ص
(٦٧)
في جواز اجتماع الامر والنهي
٢٢٣ ص
(٦٨)
في تنبيهات مسألة الاجتماع
٢٣٢ ص
(٦٩)
حكم الصلاة في دار المغصوبة
٢٣٤ ص
(٧٠)
في تنبيهات مسألة الاجتماع
٢٣٥ ص
(٧١)
في العبادات المكروهة
٢٣٩ ص
(٧٢)
حكم الاضطرار إلى الحرام
٢٤٢ ص
(٧٣)
حكم الخروج من الدار المغصوبة
٢٤٤ ص
(٧٤)
هل النهى عن الشئ يقتضي فساده أولا
٢٥١ ص
(٧٥)
في المنطوق والمفهوم
٢٦٠ ص
(٧٦)
حكم ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
٢٧٣ ص
(٧٧)
إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فهل يتداخل الأسباب أولا؟
٢٧٤ ص
(٧٨)
في المنطوق والمفهوم
٢٧٨ ص
(٧٩)
في مفهوم الغاية والاستثناء
٢٨١ ص
(٨٠)
في تعريف العموم وذكر أقسامه
٢٨٢ ص
(٨١)
هل العام المخصص حجة في ما بقي أولا.
٢٨٥ ص
(٨٢)
عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية
٢٩١ ص
(٨٣)
حكم ما إذا كان المخصص لبيا
٢٩٧ ص
(٨٤)
عدم جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية
٢٩٩ ص
(٨٥)
هل التخصيص يوجب تعنون العام أولا.
٣٠٢ ص
(٨٦)
حكم التمسك بعمومات العناوين الثانوية
٣٠٣ ص
(٨٧)
في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص
٣٠٦ ص
(٨٨)
حكم ما إذا كان المخصص مجملا
٣٠٨ ص
(٨٩)
عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص
٣١٠ ص
(٩٠)
هل الخطابات الشفاهية تشمل المعدومين أولا؟
٣١٢ ص
(٩١)
حكم ما إذا تعقب العام ضمير يرجع إليه باعتبار البعض
٣١٩ ص
(٩٢)
جواز تخصيص الكتاب بالمفهوم المخالف
٣٢٢ ص
(٩٣)
حكم ما إذا تعقب الاستثناء جملا متعددة
٣٢٤ ص
(٩٤)
جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
٣٢٦ ص
(٩٥)
في تعريف المطلق والمقيد
٣٢٩ ص
(٩٦)
في اعتبارات الماهية
٣٣٠ ص
(٩٧)
ما هو ملاك الاطلاق والتقييد
٣٣٤ ص
(٩٨)
في أن التقييد لا يوجب المجازية
٣٣٨ ص
(٩٩)
في بيان مقدمات الحكمة
٣٣٩ ص
(١٠٠)
في المطلق والمقيد
٣٤٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص

نهاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للشيخ المنتظري - الصفحة ١٣٦ - ثبوت الاجزاء في التكاليف الظاهرية

معذر في تركه. وان فرض عدم انكشاف النجاسة إلى أن خرج الوقت فتفويت الواقع جاء من قبل ترخيص الشارع والا كان المكلف يأتي به لعلمه به وتنجزه عليه.
(وبعبارة أخرى) اذنه في اتيان الصلاة في المشكوك فيه أوجب تفويت الواقع فلا مجال للقول: بكون الغرض من هذا الاذن هو المعذرية بعد ما كان المكلف يأتي الواقع على ما هو عليه لولا ترخيص الشارع. (١) (وبالجملة) اثر الحكم الظاهري وان كان في سائر المقامات عبارة عن تنجيز الواقع في صورة الموافقة، وكونه معذرا (بالنسبة إليه) في صورة المخالفة، ولكن هذا فيما إذا لم يكن الواقع منجزا لولا الجعل الظاهري، واما في هذه الصورة فأثر الجعل الظاهري توسعة المأمور به و اسقاط الشرطية الواقعية وجعل فرد طولى لما هو المأمور به، ولازم ذلك حمل الواقع على الانشائية المحضة. (وبهذا البيان يظهر) ان كيفية الجمع بين الحكمين في المقام تخالف كيفيته في سائر المقامات.
(توضيح ذلك) انك قد عرفت (في صدر المبحث) ان المحقق الخراساني (قدس سره) جمع بين الحكم الواقعي والظاهري (في الحاشية) بحمل الواقعي على الانشائية، والظاهري على الفعلية، وفى الكفاية بحمل الواقعي على الفعلية، وحمل الظاهري على كونه عينا له

(١) أقول: لا يخفى ان المعذرية ليست اثرا للحكم الظاهري بنحو يكون جعله بلحاظها إذ في موارد الجهل بالواقع وعدم تمامية الحجة عليه يكون المعذورية مستندة إلى عدم انكشاف الواقع وعدم تمامية الحجة بالنسبة إليه لا إلى انكشاف الخلاف وقيام الحجة على خلاف الواقع، فلو فرض عدم قيام الحجة على الخلاف أيضا كان المكلف معذورا لاجل الجهل بالواقع، وفي موارد انكشاف الواقع وتمامية الحجة بالنسبة إليه كما في ما نحن فيه وان كان جعل الحكم الظاهري المؤدى إلى خلاف ما قام عليه الحجة معذرا للعبد، ولكن لا مجال لجعله بلحاظ هذا الأثر، لاستلزام ذلك تفويت الغرض والواقع بلا جهة ملزمة، هذا.
ولكن جعل الحكم الظاهري في القسم الثاني بعد تحقق المصحح لجعله (من التسهيل ونحوه) يترتب عليه المعذرية أيضا، وهذا بخلاف جعله في القسم الأول أعني صورة عدم تمامية الحجة بالنسبة إلى الواقع. فما ذكره سيدنا الأستاذ الأكبر " مد ظله العالي " من عدم كون المعذرية اثرا للحكم الظاهري " في هذا القسم " لعله أراد بذلك عدم كونها اثرا مصححا لجعله وهو كذلك، الا انه يمكن ان يورد عليه ان المعذرية ليست اثرا مصححا في سائر الموارد أيضا، بل ليست اثرا للحكم الظاهري أصلا كما عرفت. ح - ع
(١٣٦)