لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة - الموسوي الجابري، السيد فاضل - الصفحة ١٣٥ - الثاني عشر ـ الحدود والتعزيزات
الضرر ، من دون حاجة إلى الرجوع إلى الحاكم الشرعي.
١١ ـ السحر : وهو يوجب القتل إذا كان الفاعل مسلما.
١٢ ـ شرب المسكر : فمن شرب المسكر وهو عالم بالتحريم مع الاختيار والبلوغ والعقل يقام عليه الحد وهو ثمانون جلدة ، وأما إذا كرر ذلك بعد إقامة الحدّ عليه مرتين قتل في الثالثة.
جدير بالذكر ان (خلفاء) هذه الأمة من الأمويين والعباسيين قضوا حياتهم ثمالى ، وبعضهم قد قتل وهو سكران كالمتوكل العباسي لعنه اللّه.
١٣ ـ السرقة : ويجب أن تتحقق في السارق أمور حتى يصح إقامة الحد عليه وهي : البلوغ ، والعقل ، وأرتفاع الشبهة ، وأن لا يكون المال مشتركا ، وأن يكون المال في مكان محرز إلى غير ذلك من الشرائط. ويثبت بشهادة رجلين عدلين فقط أو الإقرار. فمن ثبتت عليه السرقة ، تقطع أصابع يده اليمنى وتترك له الراحة والإبهام ، ولو سرق في الثانية قطعت رجله اليسرى وترك له العقب ، وإن سرق في الثالثة حبس دائما ، وإذا سرق وهو في السجن قُتل.
١٤ ـ بيع الحرّ : فمن باع انسانا حرا صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو انثى قطعت يده [١].
١٥ ـ الُمحَارَبة : ويراد بها : شهر السلاح لإخافة الناس أو قتلهم كذلك ، وهو ما يسمى في زماننا بالجريمة المنظمة والمسلحة أو الارهاب أو غير ذلك من المسميات وعقوبته تختلف بأختلاف درجة الجرم ، فمن شهر السلاح فقط فعقوبته النفي من البلد. ومن شهر السلاح وجرح الآخرين بالاعتداء عليهم ،
[١] المصادر السابقة.