لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة
(١)
كلمة المركز
٣ ص
(٢)
المقدمة
٧ ص
(٣)
مدخل البحث
٩ ص
(٤)
أولاً الفقه في اللغة والاصطلاح
٩ ص
(٥)
ثانيا دور الفقه في الحياة
١٠ ص
(٦)
الأول الأحكام الأوليّة
١١ ص
(٧)
الثاني الأحكام الثانوية
١١ ص
(٨)
ثالثا مميزات فقه أهل البيت عليهم السلام
١٢ ص
(٩)
رابعا دور الاجتهاد في خلود الشريعة
١٥ ص
(١٠)
خامساً هيكلية الفقه الإمامي
١٨ ص
(١١)
الباب الأول
٢١ ص
(١٢)
أولاً ـ معنى الطهارة ، وأهميتها
٢١ ص
(١٣)
ثانيا ـ المياه
٢٣ ص
(١٤)
ثالثاً ـ النجاسات
٢٣ ص
(١٥)
رابعاً ـ المطهرات
٢٤ ص
(١٦)
خامساً ـ الوضوء
٢٥ ص
(١٧)
1 ـ كيفية الوضوء
٢٥ ص
(١٨)
حكم الأرجل في الوضوء
٢٦ ص
(١٩)
2 ـ شرائط الوضوء
٢٩ ص
(٢٠)
3 ـ نواقض الوضوء
٣٠ ص
(٢١)
سادساً ـ الغسل
٣٠ ص
(٢٢)
النوع الأول ـ الأغسال الواجبة
٣٠ ص
(٢٣)
1 ـ غسل الجنابة
٣٠ ص
(٢٤)
2 ـ غسل الحيض
٣١ ص
(٢٥)
3 ـ غسل الاستحاضة
٣٢ ص
(٢٦)
4 ـ غسل النفاس
٣٣ ص
(٢٧)
5 ـ غسل مس الميت
٣٣ ص
(٢٨)
6 ـ غسل الميت
٣٤ ص
(٢٩)
النوع الثاني ـ الاغسال المستحبة
٣٥ ص
(٣٠)
سابعاً ـ التيمم
٣٥ ص
(٣١)
أولاً ـ أهمية الصلاة
٣٧ ص
(٣٢)
ثانيا ـ أوقات الصلاة
٣٩ ص
(٣٣)
ثالثا ـ مقدمات الصلاة
٤٠ ص
(٣٤)
رابعاً ـ أقسام الصلاة وأفعالها
٤١ ص
(٣٥)
1 ـ الصلاة اليومية
٤١ ص
(٣٦)
أجزاء الصلاة الواجبة
٤٢ ص
(٣٧)
فوائد فقهية حول الصلاة الواجبة
٤٤ ص
(٣٨)
2 ـ صلاة المسافر
٤٥ ص
(٣٩)
3 ـ صلاة الجمعة
٤٦ ص
(٤٠)
4 ـ صلاة الميت
٤٧ ص
(٤١)
5 ـ صلاة الآيات
٤٧ ص
(٤٢)
خامسا ـ مسائل مهمة في الصلوات
٤٨ ص
(٤٣)
1 ـ الجمع بين الصلاتين
٤٩ ص
(٤٤)
2 ـ السجود على الأرض
٥١ ص
(٤٥)
3 ـ البسملة ، والتكتف ، وقول (آمين)
٥٥ ص
(٤٦)
أولاً ـ معنى الصوم وأهميته
٥٧ ص
(٤٧)
ثانياً ـ فلسفة الصوم
٥٨ ص
(٤٨)
ثالثاً ـ شرائط الصوم ومبطلاته
٥٨ ص
(٤٩)
رابعاً ـ استحباب الاعتكاف في شهر رمضان
٥٩ ص
(٥٠)
خامساً ـ من رُخِّص له الافطار في شهر رمضان
٦٠ ص
(٥١)
أوّلاً ـ أهميّة الزكاة في الإسلام
٦٠ ص
(٥٢)
ثانياً ـ شرائط وجوب الزكاة وما تتعلق به
٦١ ص
(٥٣)
ثالثاً ـ المستحقون للزكاة
٦٢ ص
(٥٤)
رابعاً ـ زكاة الفطرة
٦٣ ص
(٥٥)
أولاً ـ معنى الخمس وبيان أهميته ومتعلقه
٦٣ ص
(٥٦)
ثانياً ـ مصرف الخمس
٦٤ ص
(٥٧)
ثالثاً ـ من المسائل المهمة في الخمس
٦٤ ص
(٥٨)
أولاً ـ وجوب الحج وشرائطه
٦٨ ص
(٥٩)
ثانياً ـ اقسام الحج
٦٨ ص
(٦٠)
ثالثاً ـ مواقيت الإحرام
٦٩ ص
(٦١)
رابعاً ـ الإحرام ، وما يُحرَم على الحاج في إحرامه
٧٠ ص
(٦٢)
أولاً ـ فلسفة الجهاد في الإسلام
٧١ ص
(٦٣)
ثانياً ـ اقسام الجهاد
٧٤ ص
(٦٤)
ثالثاً ـ شرائط وجوب الجهاد وأهم أحكامه
٧٤ ص
(٦٥)
رابعاً ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٧٥ ص
(٦٦)
أولاً التجارة
٧٧ ص
(٦٧)
1 ـ محرمات التجارة
٧٨ ص
(٦٨)
2 ـ شروط العقد
٨٠ ص
(٦٩)
3 ـ شروط المتعاقدين
٨٠ ص
(٧٠)
4 ـ شروط العوضين
٨١ ص
(٧١)
5 ـ الخيارات
٨١ ص
(٧٢)
6 ـ ما يجب معرفته من قبل المتعاقدين
٨٣ ص
(٧٣)
7 ـ مصطلحات فقهية داخلة في التجارة
٨٣ ص
(٧٤)
ثانياً ـ الربا
٨٤ ص
(٧٥)
ثالثاً ـ الشُّفْعَة
٨٥ ص
(٧٦)
رابعاً ـ الإجارة
٨٦ ص
(٧٧)
خامساً ـ المزارعة
٨٧ ص
(٧٨)
سادساً ـ المساقاة
٨٨ ص
(٧٩)
سابعاً ـ الجُعَالة
٨٩ ص
(٨٠)
ثامناً ـ السبق والرماية
٨٩ ص
(٨١)
تاسعاً ـ الشركة
٩٠ ص
(٨٢)
عاشراً ـ المضاربة
٩١ ص
(٨٣)
الحادي عشر ـ الوديعة
٩٢ ص
(٨٤)
الثاني عشر ـ العارية
٩٣ ص
(٨٥)
الثالث عشر ـ الضمان
٩٣ ص
(٨٦)
الرابع عشر ـ الحوالة
٩٤ ص
(٨٧)
الخامس عشر ـ الكفالة
٩٤ ص
(٨٨)
السادس عشر ـ الدَّيْن والقرض
٩٥ ص
(٨٩)
السابع عشر ـ الرهن
٩٧ ص
(٩٠)
الثامن عشر ـ الصلح
٩٧ ص
(٩١)
التاسع عشر ـ الوكالة
٩٨ ص
(٩٢)
العشرون ـ الهِبَة
٩٩ ص
(٩٣)
الحادي والعشرون ـ الوقف
٩٩ ص
(٩٤)
الثاني والعشرون ـ الوصية
١٠١ ص
(٩٥)
الثالث والعشرون ـ النكاح
١٠٣ ص
(٩٦)
أولاً ـ الإقرار
١٠٩ ص
(٩٧)
ثانياً ـ الطلاق وتوابعه
١٠٩ ص
(٩٨)
1 ـ الظهار
١١٢ ص
(٩٩)
2 ـ الإيلاء
١١٤ ص
(١٠٠)
3 ـ اللعان
١١٤ ص
(١٠١)
ثالثاً ـ الأَيْمَان
١١٥ ص
(١٠٢)
رابعاً ـ النذور
١١٦ ص
(١٠٣)
خامساً ـ العهود
١١٦ ص
(١٠٤)
الفصل الثالث الأحكام
١١٧ ص
(١٠٥)
أولاً ـ اللقطة
١١٧ ص
(١٠٦)
ثانياً ـ الغصب
١١٨ ص
(١٠٧)
ثالثاً ـ إحياء الموات
١١٩ ص
(١٠٨)
رابعاً ـ أحكام الطرق والمساجد والمدارس وغيرها
١٢١ ص
(١٠٩)
خامساً ـ الحِجْر
١٢٣ ص
(١١٠)
سادساً ـ الصيد
١٢٤ ص
(١١١)
سابعاً ـ الذباحة
١٢٦ ص
(١١٢)
ثامناً ـ الأطعمة والأشربة
١٢٧ ص
(١١٣)
تاسعاً ـ الميراث
١٢٨ ص
(١١٤)
عاشراً ـ القضاء
١٣١ ص
(١١٥)
الحادي عشر ـ الشهادات
١٣٢ ص
(١١٦)
الثاني عشر ـ الحدود والتعزيزات
١٣٣ ص
(١١٧)
الثالث عشر ـ القصاص
١٣٧ ص
(١١٨)
الرابع عشر ـ الدِيَات
١٣٨ ص
(١١٩)
فهرس المحتويات
١٣٩ ص

لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة - الموسوي الجابري، السيد فاضل - الصفحة ١١١ - ثانياً ـ الطلاق وتوابعه

الثلاث لا تقع إلاّ واحدة.

هذا ما يخص طلاق البدعة ، وأما طلاق السنة المطهّرة فهو قسمان : بائن ، ورجعي. أما البائن فهو طلاق اليائسة ، والصغيرة غير البالغة تسعا ، وغير المدخول بها ، والمختلعة ، والمباراة مع الاستمرار على البذل ، والمطلقة ثلاثا بينهما رجعتان. وأما غير ذلك فهو من الطلاق الرجعي الذي يجوز للزوج فيه الرجوع إلى زوجته في أثناء العدة خلافا للبائن الذي لا يجوز له ذلك إلا بعقد جديد [١].

فإذا طلقت المرأة وجب عليها العدة وهي فترة من الزمان تقضيها المرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها. أما عدة الطلاق فهي اما انتظار المرأة ثلاثة حيضات أو ثلاثة أشهر ، واما عدة الوفاة فهي انتظار وتربص المرأة أربعة أشهر وعشرة أيام. ومعنى ذلك أن المرأة في هذه المدة لا يجوز لها الزواج فيها. هذا في غير اليائسة وهي المرأة التي بلغت من الكبر سنا انقطع فيه حيضها وهو في العادة خمسون سنة يزيد أو ينقص قليلاً ، وكذلك غير الصغيرة التي لم تبلغ السن الشرعي وهي تسع سنين هلالية. أما الحامل فعدتها هو وضع الحمل إذا كانت مطلقة ، وإذا كانت حاملاً فعدتها أبعد الأجلين : وضع الولد ، أو أربعة أشهر وعشرة أيام ، فأيهما الأبعد يمثل عدّتها.

ويجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة بترك الزينة في البدن واللباس وهذا الحكم ليس مختصا بالزوجة الدائمة وانما هو شامل للمتمتع بها أيضا. بل هو شامل أيضا حتى للمطلقة بالطلاق الرجعي.

ومن الطلاق أيضا ما يسمى بالخلع والمباراة ، فأما الخلع فهو أن تكره الزوجة زوجها بمعنى أنها لا ترغب في استمرار الحياة الزوجية معه فتبذل له مالاً


[١] المبسوط ٥ : ٢ ، جواهر الفقه : ١٨٢ ، رياض المسائل ١٢ : ٢٤٢.