لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة - الموسوي الجابري، السيد فاضل - الصفحة ٦٥ - ثالثاً ـ من المسائل المهمة في الخمس
فالخمس واجب لقوله تعالى : « وَاعْلَمُوآاْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » [١].
فهذه الآية الوحيدة الدالة على وجوب الخمس وعلى بيان مصرفه. قد وقع الخلاف في كلتا هاتين المسألتين ـ اعني وجوبه ومصرفه ـ فقالت الإمامية : أن المراد من كلمة «ما غنمتم» هو كل ما يظفر به الإنسان في حياته من الأموال سواء في الحرب أو غيرها. وأما مصرفه فينقسم إلى ستة أقسام ثلاثة منها للّه وللرسول ولذي القربى ، وأن المراد من ذوي القربى هم عترة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم المعصومين القائمين مقام النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في أمر الإمامة في الأمة. وإن سهم اللّه وسهم الرسول ينتقل لهم بعد وفاة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم. وأما الثلاثة الأخرى فهي لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم. والإمامية بهذا الاتجاه يعتمدون على الروايات الواردة عن الأئمة المعصومين عليهمالسلام [٢].
وأما العامة فقد ذهبوا إلى أن المراد من لفظ «ما غنمتم» في الآية المباركة هي الغنائم الحربية فقط ، ولأجل ذلك بحثوا عن الخمس في كتاب الجهاد في مسألة قسمة الفيء والغنائم الحربية ، ولم يعقدوا في كتبهم الفقهية عنوانا باسم الخمس. وأما مصرف الخمس فقد الغى العامة سهم اللّه في الخمس من الأصل! وزعموا إنه تعالى ذكر اسمه في الآية تبركا وتيمنا فحسب. وقالوا كذلك : بأن سهم
[١] سورة الأنفال : ٨ / ٤١. [٢] تفسير التبيان ٥ : ١٢٣ ، كنز العرفان ١ : ٢٤٨ ، مجمع البيان ٤ : ٥٤٣.