لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة - الموسوي الجابري، السيد فاضل - الصفحة ١٣٤ - الثاني عشر ـ الحدود والتعزيزات
ومن فعل ذلك فحكمه أن يضرب ثُمن حد الزنا ، اثني عشر سوطا ونصف سوط.
٥ ـ تقبيل المحرم غلاما بشهوة ، وحده مائة جلدة.
٦ ـ السحق وهو ممارسة الانثى الجنس مع انثى مثلها ، فإذا كانت محصنة فحكمها الرجم ، وإلا فالجلد مائة جلدة [١].
٧ ـ القيادة وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، وبين الرجال والرجال للواط ، وبين النساء والنساء للسحق. وتثبت بشهادة رجلين عادلين أو الاقرار مرتين.
وحكم القوّاد أن يجلد ثلاثة أرباع حد الزنا ، خمساً وسبعين جلدة ، سواء كان رجلاً أو امرأة.
٨ ـ القذف : وهو رمي الغير بالزنا أو اللواط. فإذا رفع المقذوف دعوة ضد القاذف وطلب بأقامة الحد عليه فانه يجلد ثمانين جلدة.
٩ ـ سب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أوالأئمة الطاهرين أو الصديقة فاطمة الزهراء عليهمالسلام فإنه من فعل ذلك جاز لكل من يسمعه قتله ، ولا يحتاج إلى مراجعة القاضي في ذلك. [٢]
١٠ ـ دعوى النبوّة : فكل من ادعى النبوّة وجب قتله مع التمكن والأمن من
[١] الانتصار : ٥١٠ ، الكافي / الحلبي : ٤٠٤ ، جواهر الفقه : ٢٢٦ ، مسالك الافهام ١٤ : ٣٢٥. [٢] وقد ملئت كتب التاريخ الإسلامي وكتب الحديث والتفسير وغيرها بأن الشجرة الملعونة في القرآن الكريم كانت تسبّ أهل البيت عليهمالسلام ، ومع أن أحداً من المسلمين لم يتقدّم فيقتل رئيسهم الباغي معاوية الذي سنّ لهم هذه البدعة ، لحقده على الحق وأهله ، إلاّ أن اليوم نجد فيه من يحترمه ويبجله!! في حين أهدرت الشريعة الإسلامية دمه على جرمه وسوء فعله وجريرته لعنه اللّه ، فليلاحظ.