لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة
(١)
كلمة المركز
٣ ص
(٢)
المقدمة
٧ ص
(٣)
مدخل البحث
٩ ص
(٤)
أولاً الفقه في اللغة والاصطلاح
٩ ص
(٥)
ثانيا دور الفقه في الحياة
١٠ ص
(٦)
الأول الأحكام الأوليّة
١١ ص
(٧)
الثاني الأحكام الثانوية
١١ ص
(٨)
ثالثا مميزات فقه أهل البيت عليهم السلام
١٢ ص
(٩)
رابعا دور الاجتهاد في خلود الشريعة
١٥ ص
(١٠)
خامساً هيكلية الفقه الإمامي
١٨ ص
(١١)
الباب الأول
٢١ ص
(١٢)
أولاً ـ معنى الطهارة ، وأهميتها
٢١ ص
(١٣)
ثانيا ـ المياه
٢٣ ص
(١٤)
ثالثاً ـ النجاسات
٢٣ ص
(١٥)
رابعاً ـ المطهرات
٢٤ ص
(١٦)
خامساً ـ الوضوء
٢٥ ص
(١٧)
1 ـ كيفية الوضوء
٢٥ ص
(١٨)
حكم الأرجل في الوضوء
٢٦ ص
(١٩)
2 ـ شرائط الوضوء
٢٩ ص
(٢٠)
3 ـ نواقض الوضوء
٣٠ ص
(٢١)
سادساً ـ الغسل
٣٠ ص
(٢٢)
النوع الأول ـ الأغسال الواجبة
٣٠ ص
(٢٣)
1 ـ غسل الجنابة
٣٠ ص
(٢٤)
2 ـ غسل الحيض
٣١ ص
(٢٥)
3 ـ غسل الاستحاضة
٣٢ ص
(٢٦)
4 ـ غسل النفاس
٣٣ ص
(٢٧)
5 ـ غسل مس الميت
٣٣ ص
(٢٨)
6 ـ غسل الميت
٣٤ ص
(٢٩)
النوع الثاني ـ الاغسال المستحبة
٣٥ ص
(٣٠)
سابعاً ـ التيمم
٣٥ ص
(٣١)
أولاً ـ أهمية الصلاة
٣٧ ص
(٣٢)
ثانيا ـ أوقات الصلاة
٣٩ ص
(٣٣)
ثالثا ـ مقدمات الصلاة
٤٠ ص
(٣٤)
رابعاً ـ أقسام الصلاة وأفعالها
٤١ ص
(٣٥)
1 ـ الصلاة اليومية
٤١ ص
(٣٦)
أجزاء الصلاة الواجبة
٤٢ ص
(٣٧)
فوائد فقهية حول الصلاة الواجبة
٤٤ ص
(٣٨)
2 ـ صلاة المسافر
٤٥ ص
(٣٩)
3 ـ صلاة الجمعة
٤٦ ص
(٤٠)
4 ـ صلاة الميت
٤٧ ص
(٤١)
5 ـ صلاة الآيات
٤٧ ص
(٤٢)
خامسا ـ مسائل مهمة في الصلوات
٤٨ ص
(٤٣)
1 ـ الجمع بين الصلاتين
٤٩ ص
(٤٤)
2 ـ السجود على الأرض
٥١ ص
(٤٥)
3 ـ البسملة ، والتكتف ، وقول (آمين)
٥٥ ص
(٤٦)
أولاً ـ معنى الصوم وأهميته
٥٧ ص
(٤٧)
ثانياً ـ فلسفة الصوم
٥٨ ص
(٤٨)
ثالثاً ـ شرائط الصوم ومبطلاته
٥٨ ص
(٤٩)
رابعاً ـ استحباب الاعتكاف في شهر رمضان
٥٩ ص
(٥٠)
خامساً ـ من رُخِّص له الافطار في شهر رمضان
٦٠ ص
(٥١)
أوّلاً ـ أهميّة الزكاة في الإسلام
٦٠ ص
(٥٢)
ثانياً ـ شرائط وجوب الزكاة وما تتعلق به
٦١ ص
(٥٣)
ثالثاً ـ المستحقون للزكاة
٦٢ ص
(٥٤)
رابعاً ـ زكاة الفطرة
٦٣ ص
(٥٥)
أولاً ـ معنى الخمس وبيان أهميته ومتعلقه
٦٣ ص
(٥٦)
ثانياً ـ مصرف الخمس
٦٤ ص
(٥٧)
ثالثاً ـ من المسائل المهمة في الخمس
٦٤ ص
(٥٨)
أولاً ـ وجوب الحج وشرائطه
٦٨ ص
(٥٩)
ثانياً ـ اقسام الحج
٦٨ ص
(٦٠)
ثالثاً ـ مواقيت الإحرام
٦٩ ص
(٦١)
رابعاً ـ الإحرام ، وما يُحرَم على الحاج في إحرامه
٧٠ ص
(٦٢)
أولاً ـ فلسفة الجهاد في الإسلام
٧١ ص
(٦٣)
ثانياً ـ اقسام الجهاد
٧٤ ص
(٦٤)
ثالثاً ـ شرائط وجوب الجهاد وأهم أحكامه
٧٤ ص
(٦٥)
رابعاً ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٧٥ ص
(٦٦)
أولاً التجارة
٧٧ ص
(٦٧)
1 ـ محرمات التجارة
٧٨ ص
(٦٨)
2 ـ شروط العقد
٨٠ ص
(٦٩)
3 ـ شروط المتعاقدين
٨٠ ص
(٧٠)
4 ـ شروط العوضين
٨١ ص
(٧١)
5 ـ الخيارات
٨١ ص
(٧٢)
6 ـ ما يجب معرفته من قبل المتعاقدين
٨٣ ص
(٧٣)
7 ـ مصطلحات فقهية داخلة في التجارة
٨٣ ص
(٧٤)
ثانياً ـ الربا
٨٤ ص
(٧٥)
ثالثاً ـ الشُّفْعَة
٨٥ ص
(٧٦)
رابعاً ـ الإجارة
٨٦ ص
(٧٧)
خامساً ـ المزارعة
٨٧ ص
(٧٨)
سادساً ـ المساقاة
٨٨ ص
(٧٩)
سابعاً ـ الجُعَالة
٨٩ ص
(٨٠)
ثامناً ـ السبق والرماية
٨٩ ص
(٨١)
تاسعاً ـ الشركة
٩٠ ص
(٨٢)
عاشراً ـ المضاربة
٩١ ص
(٨٣)
الحادي عشر ـ الوديعة
٩٢ ص
(٨٤)
الثاني عشر ـ العارية
٩٣ ص
(٨٥)
الثالث عشر ـ الضمان
٩٣ ص
(٨٦)
الرابع عشر ـ الحوالة
٩٤ ص
(٨٧)
الخامس عشر ـ الكفالة
٩٤ ص
(٨٨)
السادس عشر ـ الدَّيْن والقرض
٩٥ ص
(٨٩)
السابع عشر ـ الرهن
٩٧ ص
(٩٠)
الثامن عشر ـ الصلح
٩٧ ص
(٩١)
التاسع عشر ـ الوكالة
٩٨ ص
(٩٢)
العشرون ـ الهِبَة
٩٩ ص
(٩٣)
الحادي والعشرون ـ الوقف
٩٩ ص
(٩٤)
الثاني والعشرون ـ الوصية
١٠١ ص
(٩٥)
الثالث والعشرون ـ النكاح
١٠٣ ص
(٩٦)
أولاً ـ الإقرار
١٠٩ ص
(٩٧)
ثانياً ـ الطلاق وتوابعه
١٠٩ ص
(٩٨)
1 ـ الظهار
١١٢ ص
(٩٩)
2 ـ الإيلاء
١١٤ ص
(١٠٠)
3 ـ اللعان
١١٤ ص
(١٠١)
ثالثاً ـ الأَيْمَان
١١٥ ص
(١٠٢)
رابعاً ـ النذور
١١٦ ص
(١٠٣)
خامساً ـ العهود
١١٦ ص
(١٠٤)
الفصل الثالث الأحكام
١١٧ ص
(١٠٥)
أولاً ـ اللقطة
١١٧ ص
(١٠٦)
ثانياً ـ الغصب
١١٨ ص
(١٠٧)
ثالثاً ـ إحياء الموات
١١٩ ص
(١٠٨)
رابعاً ـ أحكام الطرق والمساجد والمدارس وغيرها
١٢١ ص
(١٠٩)
خامساً ـ الحِجْر
١٢٣ ص
(١١٠)
سادساً ـ الصيد
١٢٤ ص
(١١١)
سابعاً ـ الذباحة
١٢٦ ص
(١١٢)
ثامناً ـ الأطعمة والأشربة
١٢٧ ص
(١١٣)
تاسعاً ـ الميراث
١٢٨ ص
(١١٤)
عاشراً ـ القضاء
١٣١ ص
(١١٥)
الحادي عشر ـ الشهادات
١٣٢ ص
(١١٦)
الثاني عشر ـ الحدود والتعزيزات
١٣٣ ص
(١١٧)
الثالث عشر ـ القصاص
١٣٧ ص
(١١٨)
الرابع عشر ـ الدِيَات
١٣٨ ص
(١١٩)
فهرس المحتويات
١٣٩ ص

لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة - الموسوي الجابري، السيد فاضل - الصفحة ١٣٧ - الثالث عشر ـ القصاص

الثالث عشر ـ القصاص

وهو عقوبة الجرائم الجنائية كالقتل أو الجرح أو الكسر أو غير ذلك من الاُمور التي يرتكبها شخص بحق آخر من الأضرار البدنية.

فمن قتل نفسا عمدا وعدوانا وهو بالغ عاقل فإنه يقتل فيما إذا أراد أولياء الدم القود ولم يرغبوا بالدية ، ويتحقق القتل بأي وسيلة كالسلاح أو الحجارة أو الإغراق أو الاحراق إلى غير ذلك. ولكن ثمة شروط خمسة للقِصاص وهي :

١ ـ التساوي في الحرية والعبودية فلا يقتل الحر بالعبد بخلاف العكس.

٢ ـ التساوي في الدِين : فلا يقتل المسلم بالكافر ذميا كان أو حربيا بخلاف العكس.

٣ ـ ان لا يكون القاتل أبا للمقتول ، فإنه لا يقتل الأب بقتله ابنه ، وعليه الدية ويعزر.

٤ ـ أن يكون القاتل عاقلاً بالغا.

٥ ـ أن يكون المقتول محقون الدم فلا قود في القتل السائغ شرعا كقتل من سب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ومما يجدر بنا ذكره أن دعوى القتل إنما تثبت بالبينة وهي شهادة رجلين بالغين عاقلين عادلين وكذا بالإقرار.

هذا ، وأما إذا أراد أولياء المقتول الدية فهم أحرار وتثبت لهم الديه. وأما قتل الخطأ فتثبت الدية بالخصوص ، وكذلك القتل الشبية بالعمد.

وأما الأطراف فيثبت القصاص فيها كذلك إذا كانت الجنايه عمدية وتكون العين بالعين والسن بالسن والجرح بالجرح إلى غير ذلك [١].


[١] المبسوط ٧ : ٢١٠ ، شرائع الإسلام ٤ : ٩٧١ ، شرح اللمعة ١٠ : ٩.