كتاب القضاء
(١)
كلمة محقق الكتاب
٥ ص
(٢)
ترجمة المؤلّف
٩ ص
(٣)
بدء الكتاب
٢٥ ص
(٤)
معنى القضاء لغة و عرفاً
٢٣ ص
(٥)
وجوب الحكم بالحق وجوازه
٢٧ ص
(٦)
ما يعتبر في القاضي من الشرائط
٢٨ ص
(٧)
العدالة و معناها الفقهى
٢٨ ص
(٨)
استقلال الحاكم بالفتوى
٢٩ ص
(٩)
الفرق بين الحكم و الفتوى
٣١ ص
(١٠)
مسائل في قضاء المقلد
٣٢ ص
(١١)
الادلة على قضاء الحاكم مستقلا
٣٣ ص
(١٢)
اختلاف المتخاصمين في الشبهة الحكمية
٣٤ ص
(١٣)
وجوب الزام المتمرد بالحكم
٣٥ ص
(١٤)
المراد من العلم مايشمل الظن الذي دل الدليل على حجيته
٣٩ ص
(١٥)
من أدلة وجوب الحكم مادل على اعتبار البينة
٤٣ ص
(١٦)
علم القاضي في القضاء و الحكم
٤٥ ص
(١٧)
حرمة نقض الحكم
٤٦ ص
(١٨)
القضاء في الشبهات الموضوعية
٤٧ ص
(١٩)
نصب المجتهد المقلد للقضاء وتوكليه
٤٨ ص
(٢٠)
هل يجوز نصب الامام القاضي غير المجتهد
٤٨ ص
(٢١)
البحث في الولاية العامة للمجتهد
٤٩ ص
(٢٢)
الجواب عن الادلة الواردة في ذلك
٥٠ ص
(٢٣)
حكم التوكيل في القضاء
٥٢ ص
(٢٤)
تقسيم الافعال التي يترتب عليها أثر شرعي
٥٢ ص
(٢٥)
قضاء المقلد في حال الاضطرار
٥٥ ص
(٢٦)
القضاء في الشبهات الموضوعية عند الاضطرار
٥٦ ص
(٢٧)
عدم استقلال العقل في المسائل الخلافية
٥٨ ص
(٢٨)
ما يختص بأحكام المقلد المنصوب للقضاء
٦٠ ص
(٢٩)
عدم جواز الترافع الى حكام الجور
٦٤ ص
(٣٠)
الادلة على حرمة التحاكم الى الطاغوت
٦٤ ص
(٣١)
لا يجبر واجد شرائط القضاء على القضاء مع وجود مثله
٦٧ ص
(٣٢)
حكم ما يعود إلى القاضي من الأموال
٦٩ ص
(٣٣)
ارتزاق القاضي من بيت المال
٦٩ ص
(٣٤)
أخذ الاجرة على القضاء
٧٠ ص
(٣٥)
الكلام في الاستيجار على بعض العبادات
٧١ ص
(٣٦)
حقيقة النيابة وآثارها
٧٣ ص
(٣٧)
عدم الفرق بين النيابة في المعاملات و العبادات
٧٥ ص
(٣٨)
عدم توقف تأثير النيابة في الحكم الوضعي على استحبابها
٧٦ ص
(٣٩)
النائب ينوي في العبادات النيابة ثم القربة
٧٧ ص
(٤٠)
النيابة أمر توقيفي لابد من ثبوت شرعيتها
٧٩ ص
(٤١)
جواز النيابة عن الأموات
٨٠ ص
(٤٢)
جواز الاجارة في العبادات يتوقف على ثبوت شرعية النيابة فيها
٨١ ص
(٤٣)
إهداء ثواب العبادات للأموات أو الإحياء
٨٤ ص
(٤٤)
الواجب الكفائي لا مانع من الاستيجار عليه
٨٧ ص
(٤٥)
الفرق بين ماله اجرة وما ليس له اجرة عرفا
٨٩ ص
(٤٦)
عود إلى أخذ الأجرة على القضاء
٩٢ ص
(٤٧)
ما يثبت به ولاية القاضي
٩٣ ص
(٤٨)
معنى الاستفاضة في الخبر
٩٣ ص
(٤٩)
غرض الفقهاء من الخبر المستفيض
٩٤ ص
(٥٠)
الأدلة على اعتبار الاستفاضة الظنية
٩٦ ص
(٥١)
هل ينعزل القضاة بموت الإمام؟
١٠١ ص
(٥٢)
علم القاضي هل يكون بينة للقضاء
١٠٤ ص
(٥٣)
حبس المدعى عليه لو كانت بينة المدعى غير تامة
١٠٦ ص
(٥٤)
في نقض حكم الحاكم
١٠٧ ص
(٥٥)
ما يجوز فيه نقض الحكم
١٠٨ ص
(٥٦)
ما ذا يراد من حرمة نقض الحكم؟
١١١ ص
(٥٧)
نقض الفتوى بالحكم وبالعكس
١١٢ ص
(٥٨)
نقض المجتهد فتوى غيره
١١٤ ص
(٥٩)
تتبع الحاكم حكم من قبله
١١٦ ص
(٦٠)
ترجمة مترجم الدعوى شهادة أو رواية؟
١١٦ ص
(٦١)
هل يكفي إظهار الإسلام في الشهادة
١١٨ ص
(٦٢)
ما هي حقيقة العدالة؟
١٢٢ ص
(٦٣)
أمور تتعلق بالملكة
١٢٤ ص
(٦٤)
نقض حكم الحاكم إذا عرف فسق الشهود
١٢٥ ص
(٦٥)
كيفية تعديل الشهود أو جرحهم
١٢٧ ص
(٦٦)
شرطية التفصيل في الجرح
١٢٩ ص
(٦٧)
حمل كلام المخبر على الصدق الخبري
١٣٢ ص
(٦٨)
كيفية تعديل الشهود
١٣٧ ص
(٦٩)
اعتبار العلم في مستند التعديل
١٣٨ ص
(٧٠)
العمل بقول الجارح عند اختلاف الشهود
١٤٠ ص
(٧١)
الكلام في الامارة وكيفية قبولها
١٤١ ص
(٧٢)
معنى تصديق المخبر بالعدالة والفسق
١٤٢ ص
(٧٣)
لو اختلف زمان التعديل والجرح
١٤٥ ص
(٧٤)
عند تعارض الجرح والتعديل يؤخذ بالأرجح
١٤٧ ص
(٧٥)
جواز الاستناد في ملكة العدالة إلى الاستصحاب
١٤٨ ص
(٧٦)
وجوب سماع دعوى المجهول
١٤٩ ص
(٧٧)
سماع الدعوى على الغائب
١٥١ ص
(٧٨)
النقاش في سماع دعوى المجهول
١٥٣ ص
(٧٩)
إحضار الخصم بالتماس خصمه
١٥٥ ص
(٨٠)
اعتبار الجزم في الدعوى
١٥٧ ص
(٨١)
في الظن في الدعوى ومحله
١٦٠ ص
(٨٢)
في جواب المدعى عليه
١٦١ ص
(٨٣)
لا بد من الحكم بعد البينة لإثبات الدعوى
١٦٢ ص
(٨٤)
موضع حجية البينة
١٦٥ ص
(٨٥)
الإقرار سبب لإلزام المقر بما أقربه
١٦٦ ص
(٨٦)
مسائل من أحكام الإقرار
١٦٨ ص
(٨٧)
في دعوى المدعى عليه الإعسار
١٧٣ ص
(٨٨)
هل يحتاج في إثبات الإعسار إلى اليمين؟
١٧٤ ص
(٨٩)
في مفهوم العسر
١٧٦ ص
(٩٠)
دعوى الإعسار بدون العلم بسبق المال
١٧٨ ص
(٩١)
مواضع تقبل فيها بينة المنكر
١٨٥ ص
(٩٢)
سماع البينة من المنكر على ما ينفعه
١٨٦ ص
(٩٣)
الصور المختلفة في الشهادة على الإعسار
١٩٠ ص
(٩٤)
حلف المنكر يسقط جميع حقوق المدعى
١٩٧ ص
(٩٥)
لو أقر المنكر عاد حكم المطالبة والتقاص
٢٠٢ ص
(٩٦)
تجديد مقال لتوضيح حال
٢٠٣ ص
(٩٧)
هل يذهب الحلف بالحق في العين أيضا؟
٢٠٦ ص
(٩٨)
لو وجد المدعي عين ماله يجوز أخذه
٢٠٧ ص
(٩٩)
في جواز التقاص من المنكر
٢٠٨ ص
(١٠٠)
هل تسقط دعوى المدعي مع النكول
٢١١ ص
(١٠١)
الأدلة على سقوط الدعوى مع النكول
٢١٢ ص
(١٠٢)
عدم تمامية أدلة سقوط الدعوى مع النكول
٢١٥ ص
(١٠٣)
معنى كون اليمين بمنزلة البينة
٢١٨ ص
(١٠٤)
الادعاء على من يقر بغير ما يدعيه المدعى
٢١٩ ص
(١٠٥)
ثمرة كون اليمين مثل البينة
٢٢١ ص
(١٠٦)
الحلف من موارد الإقرار لا البينة
٢٢٢ ص
(١٠٧)
نكول المدعى عن اليمين المردودة
٢٢٤ ص
(١٠٨)
نكول المدعى عن اليمين والرد معا
٢٢٥ ص
(١٠٩)
مستثنيات عدم القضاء بالنكول
٢٣٦ ص
(١١٠)
لا يستحلف المدعى لو أقام بينة تثبت حقه
٢٤٠ ص
(١١١)
الإشارة إلى مواضع تلغى فيها خصوصيات العلة
٢٤٢ ص
(١١٢)
اليمين في الدعوى على الغائب
٢٤٤ ص
(١١٣)
فرض دعوى الميت البراءة لو كان حيا
٢٤٦ ص
(١١٤)
بعض ثمرات قول المدعى « لا ندري »
٢٤٨ ص
(١١٥)
الدعوى على الحي الذي لا لسان له حين الدعوى
٢٥٢ ص
(١١٦)
لو كان المدعى وكيلا عن غائب
٢٥٥ ص
(١١٧)
هل يسلم الحق الى المدعى لو كان المدعى عليه غائبا؟
٢٥٦ ص
(١١٨)
سكوت المدعى عند اقامة الدعوى
٢٥٧ ص
(١١٩)
إذا قال المدعى « لا أدرى »
٢٥٩ ص
(١٢٠)
اعتبار الحلف في المدعى عليه
٢٦٢ ص
(١٢١)
مسائل متعلقة بالقضاء على الغائب
٢٦٤ ص
(١٢٢)
القضاء على الغائب عن البلد
٢٦٤ ص
(١٢٣)
تقسيم المدعي على الغائب
٢٦٧ ص
(١٢٤)
مطالبة الوكيل عن صاحب الحق
٢٦٨ ص
(١٢٥)
القول في كيفية الاستحلاف
٢٧١ ص
(١٢٦)
عدم الإحلاف إلا بالله تعالى
٢٧١ ص
(١٢٧)
كيفية إحلاف المجوس
٢٧٢ ص
(١٢٨)
التغليظ في الإحلاف
٢٧٤ ص
(١٢٩)
لو حلف على عدم الإجابة إلى التغليظ
٢٧٥ ص
(١٣٠)
الكلام في العناوين الثانوية
٢٧٦ ص
(١٣١)
العنوان الثانوي مختص بما عدا الحرام
٢٧٧ ص
(١٣٢)
عدم مزاحمة المستحبات للمحرمات
٢٨٠ ص
(١٣٣)
الحلف على عدم التغليظ لا على عدم الإجابة
٢٨٢ ص
(١٣٤)
حلف الأخرس بالإشارة
٢٨٢ ص
(١٣٥)
المراد من الاستحلاف في مجلس القضاء
٢٨٣ ص
(١٣٦)
حكم الحلف باللغات غير العربية
٢٨٤ ص
(١٣٧)
البينة وظيفة المدعى واليمين وظيفة المنكر
٢٨٥ ص
(١٣٨)
لا بد من الجزم في اليمين
٢٨٨ ص
(١٣٩)
اليمين المتكلة على الأمارات والأصول
٢٨٩ ص
(١٤٠)
لو كان الاخبار مستندا الى الأصل
٢٩٣ ص
(١٤١)
يلزم الحلف على القطع لا نفي العلم
٢٩٥ ص
(١٤٢)
الدعوى على نتيجة الفعل
٢٩٦ ص
(١٤٣)
وجوب إحراز مطابقة الجواب والحلف للدعوى
٣٠٠ ص
(١٤٤)
الآراء في يمين نفي العلم
٣٠٢ ص
(١٤٥)
يمين نفي العلم هل هي فاصلة للدعوى
٣٠٩ ص
(١٤٦)
دعوى علم المدعي بالمدعى عليه
٣١٠ ص
(١٤٧)
الدليل على عدم الجزم في دعوى العلم
٣١٢ ص
(١٤٨)
دعاوي لا يعلم فيها كيفية الحلف
٣١٤ ص
(١٤٩)
دعوى إتلاف البهيمة شيئا
٣١٤ ص
(١٥٠)
دعوى جناية العبد
٣١٦ ص
(١٥١)
تتوجه اليمين على الوارث في صور ادعاء العلم
٣١٧ ص
(١٥٢)
المراد من دعوى علم الوارث
٣١٩ ص
(١٥٣)
الغريم مولى العبد عند الادعاء عليه
٣٢١ ص
(١٥٤)
عدم سماع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة
٣٢٢ ص
(١٥٥)
مواضع تسمع الدعوى فيها مجردة عن البينة
٣٢٣ ص
(١٥٦)
الاستدلال بقيام اليمين مقام البينة
٣٢٥ ص
(١٥٧)
في الصلح عن الدعوى باليمين حيث لا سبيل إليها شرعاً
٣٢٩ ص
(١٥٨)
في تورية الحالف
٣٣٣ ص
(١٥٩)
تورية المظلوم في الحلف جائزة
٣٣٤ ص
(١٦٠)
هل تثبت الشفعة عند إلزام القاضي بالحلف عليها
٣٣٦ ص
(١٦١)
هل تنتقل التركة إلى الوارث
٣٣٨ ص
(١٦٢)
إذا كان على الميت دين فليس للورثة شيء
٣٤٠ ص
(١٦٣)
المراد بالوصية والدين
٣٤٣ ص
(١٦٤)
جرح أدلة القدماء في المسألة
٣٤٥ ص
(١٦٥)
استدلال المحقق القمي على مسألة الإرث المقيد
٣٥٠ ص
(١٦٦)
عدم جواز تصرفات الوارث في الإرث المقيد
٣٥٢ ص
(١٦٧)
الرهن يمنع من التصرفات مطلقا
٣٥٤ ص
(١٦٨)
لا يجوز للوصي التصرف المفوت للمالية
٣٥٤ ص
(١٦٩)
الكلام في الدين غير المحيط بالإرث
٣٥٦ ص
(١٧٠)
هل تجب فطرة العبد إذا مات السيد وعليه دين؟
٣٦٠ ص
(١٧١)
في المطالب بحقوق الميت على الناس
٣٦٢ ص
(١٧٢)
فهرس الكتاب
٣٦٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص

كتاب القضاء - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ٢٤٥ - اليمين في الدعوى على الغائب

التأدية فهو على حجته ، وان ادعى ما يتوجه عليه اليمين فيقول الحاكم أني قد استحلفته نيابة عنك. وعلى هذا فلا معنى للاستحلاف لا جل احتمال حصول البراءة بعد الموت ، إذ ليس للميت دعوى ذلك حتى يقوم الحاكم مقامه في الاستحلاف.

والحاصل ان الدعوى على الشخص في مماته تنزيل منزلة الدعوى عليه في حال حياته ، ويراعى حينئذ جانب الميت باستحلاف المدعي دفعا لاحتمال أنه لو كانت الدعوى في حال الحياة فربما كان يتوجه اليمين الى المدعي ، ومن الواضح أنه لو كانت الدعوى في حال الحياة لما كان له ادعاء حصول البراءة بعد الممات وانما يكون ذلك لو نزل الميت بمنزلة الحي في حال الدعوى كما لا يخفى.

وفرق واضح بين تنزيل الدعوى في حال الممات منزلة الدعوى حال الحياة وبين تنزيل المدعى عليه الميت منزلة الحي ، وادعاء حصول البراءة بعد الموت انما يتعقل منه على الثاني دون الأول. نعم للوارث دعوى البراءة بعد الموت وإحلاف المدعي ، ولا كلام فيه.

ويمكن ترجيح الاحتمال الثاني بظاهر العلة بعد حملها على العلة الحقيقية دون الصورية التي هي في قوة القضية الكلية. وجه الدلالة : ان قضية التعليل في كلمات المعصوم لا بد أن يكون بالأمور المعلومة المفروغ عنها أو المأنوسة عند المخاطب ، فان التعليل لحكم تعبدي توقيفي بأمر توقيفي غير معلوم للمخاطب ولا مأنوس قبل مستهجن جدا إلا فيما كان الغرض منها بيان قاعدة كلية دون العلة ، مثل أن يقال « زيد وارث عمرو لأنه ابنه » ، وهذا لا يتم على تقدير كون المراد بقوله عليه‌السلام « لأنا لا ندري » إبداء احتمال البراءة كما يقتضيه الجمود على ظاهر اللفظ ، لعدم صلاحية احتمال البراءة الواقعية لأن تكون علة للاستحلاف الا من باب أخذ أصل العلة أيضا أخذ المسلمات ، وهو كما ترى بمكان من القبح لعرائه عن الفائدة.