كتاب القضاء
(١)
كلمة محقق الكتاب
٥ ص
(٢)
ترجمة المؤلّف
٩ ص
(٣)
بدء الكتاب
٢٥ ص
(٤)
معنى القضاء لغة و عرفاً
٢٣ ص
(٥)
وجوب الحكم بالحق وجوازه
٢٧ ص
(٦)
ما يعتبر في القاضي من الشرائط
٢٨ ص
(٧)
العدالة و معناها الفقهى
٢٨ ص
(٨)
استقلال الحاكم بالفتوى
٢٩ ص
(٩)
الفرق بين الحكم و الفتوى
٣١ ص
(١٠)
مسائل في قضاء المقلد
٣٢ ص
(١١)
الادلة على قضاء الحاكم مستقلا
٣٣ ص
(١٢)
اختلاف المتخاصمين في الشبهة الحكمية
٣٤ ص
(١٣)
وجوب الزام المتمرد بالحكم
٣٥ ص
(١٤)
المراد من العلم مايشمل الظن الذي دل الدليل على حجيته
٣٩ ص
(١٥)
من أدلة وجوب الحكم مادل على اعتبار البينة
٤٣ ص
(١٦)
علم القاضي في القضاء و الحكم
٤٥ ص
(١٧)
حرمة نقض الحكم
٤٦ ص
(١٨)
القضاء في الشبهات الموضوعية
٤٧ ص
(١٩)
نصب المجتهد المقلد للقضاء وتوكليه
٤٨ ص
(٢٠)
هل يجوز نصب الامام القاضي غير المجتهد
٤٨ ص
(٢١)
البحث في الولاية العامة للمجتهد
٤٩ ص
(٢٢)
الجواب عن الادلة الواردة في ذلك
٥٠ ص
(٢٣)
حكم التوكيل في القضاء
٥٢ ص
(٢٤)
تقسيم الافعال التي يترتب عليها أثر شرعي
٥٢ ص
(٢٥)
قضاء المقلد في حال الاضطرار
٥٥ ص
(٢٦)
القضاء في الشبهات الموضوعية عند الاضطرار
٥٦ ص
(٢٧)
عدم استقلال العقل في المسائل الخلافية
٥٨ ص
(٢٨)
ما يختص بأحكام المقلد المنصوب للقضاء
٦٠ ص
(٢٩)
عدم جواز الترافع الى حكام الجور
٦٤ ص
(٣٠)
الادلة على حرمة التحاكم الى الطاغوت
٦٤ ص
(٣١)
لا يجبر واجد شرائط القضاء على القضاء مع وجود مثله
٦٧ ص
(٣٢)
حكم ما يعود إلى القاضي من الأموال
٦٩ ص
(٣٣)
ارتزاق القاضي من بيت المال
٦٩ ص
(٣٤)
أخذ الاجرة على القضاء
٧٠ ص
(٣٥)
الكلام في الاستيجار على بعض العبادات
٧١ ص
(٣٦)
حقيقة النيابة وآثارها
٧٣ ص
(٣٧)
عدم الفرق بين النيابة في المعاملات و العبادات
٧٥ ص
(٣٨)
عدم توقف تأثير النيابة في الحكم الوضعي على استحبابها
٧٦ ص
(٣٩)
النائب ينوي في العبادات النيابة ثم القربة
٧٧ ص
(٤٠)
النيابة أمر توقيفي لابد من ثبوت شرعيتها
٧٩ ص
(٤١)
جواز النيابة عن الأموات
٨٠ ص
(٤٢)
جواز الاجارة في العبادات يتوقف على ثبوت شرعية النيابة فيها
٨١ ص
(٤٣)
إهداء ثواب العبادات للأموات أو الإحياء
٨٤ ص
(٤٤)
الواجب الكفائي لا مانع من الاستيجار عليه
٨٧ ص
(٤٥)
الفرق بين ماله اجرة وما ليس له اجرة عرفا
٨٩ ص
(٤٦)
عود إلى أخذ الأجرة على القضاء
٩٢ ص
(٤٧)
ما يثبت به ولاية القاضي
٩٣ ص
(٤٨)
معنى الاستفاضة في الخبر
٩٣ ص
(٤٩)
غرض الفقهاء من الخبر المستفيض
٩٤ ص
(٥٠)
الأدلة على اعتبار الاستفاضة الظنية
٩٦ ص
(٥١)
هل ينعزل القضاة بموت الإمام؟
١٠١ ص
(٥٢)
علم القاضي هل يكون بينة للقضاء
١٠٤ ص
(٥٣)
حبس المدعى عليه لو كانت بينة المدعى غير تامة
١٠٦ ص
(٥٤)
في نقض حكم الحاكم
١٠٧ ص
(٥٥)
ما يجوز فيه نقض الحكم
١٠٨ ص
(٥٦)
ما ذا يراد من حرمة نقض الحكم؟
١١١ ص
(٥٧)
نقض الفتوى بالحكم وبالعكس
١١٢ ص
(٥٨)
نقض المجتهد فتوى غيره
١١٤ ص
(٥٩)
تتبع الحاكم حكم من قبله
١١٦ ص
(٦٠)
ترجمة مترجم الدعوى شهادة أو رواية؟
١١٦ ص
(٦١)
هل يكفي إظهار الإسلام في الشهادة
١١٨ ص
(٦٢)
ما هي حقيقة العدالة؟
١٢٢ ص
(٦٣)
أمور تتعلق بالملكة
١٢٤ ص
(٦٤)
نقض حكم الحاكم إذا عرف فسق الشهود
١٢٥ ص
(٦٥)
كيفية تعديل الشهود أو جرحهم
١٢٧ ص
(٦٦)
شرطية التفصيل في الجرح
١٢٩ ص
(٦٧)
حمل كلام المخبر على الصدق الخبري
١٣٢ ص
(٦٨)
كيفية تعديل الشهود
١٣٧ ص
(٦٩)
اعتبار العلم في مستند التعديل
١٣٨ ص
(٧٠)
العمل بقول الجارح عند اختلاف الشهود
١٤٠ ص
(٧١)
الكلام في الامارة وكيفية قبولها
١٤١ ص
(٧٢)
معنى تصديق المخبر بالعدالة والفسق
١٤٢ ص
(٧٣)
لو اختلف زمان التعديل والجرح
١٤٥ ص
(٧٤)
عند تعارض الجرح والتعديل يؤخذ بالأرجح
١٤٧ ص
(٧٥)
جواز الاستناد في ملكة العدالة إلى الاستصحاب
١٤٨ ص
(٧٦)
وجوب سماع دعوى المجهول
١٤٩ ص
(٧٧)
سماع الدعوى على الغائب
١٥١ ص
(٧٨)
النقاش في سماع دعوى المجهول
١٥٣ ص
(٧٩)
إحضار الخصم بالتماس خصمه
١٥٥ ص
(٨٠)
اعتبار الجزم في الدعوى
١٥٧ ص
(٨١)
في الظن في الدعوى ومحله
١٦٠ ص
(٨٢)
في جواب المدعى عليه
١٦١ ص
(٨٣)
لا بد من الحكم بعد البينة لإثبات الدعوى
١٦٢ ص
(٨٤)
موضع حجية البينة
١٦٥ ص
(٨٥)
الإقرار سبب لإلزام المقر بما أقربه
١٦٦ ص
(٨٦)
مسائل من أحكام الإقرار
١٦٨ ص
(٨٧)
في دعوى المدعى عليه الإعسار
١٧٣ ص
(٨٨)
هل يحتاج في إثبات الإعسار إلى اليمين؟
١٧٤ ص
(٨٩)
في مفهوم العسر
١٧٦ ص
(٩٠)
دعوى الإعسار بدون العلم بسبق المال
١٧٨ ص
(٩١)
مواضع تقبل فيها بينة المنكر
١٨٥ ص
(٩٢)
سماع البينة من المنكر على ما ينفعه
١٨٦ ص
(٩٣)
الصور المختلفة في الشهادة على الإعسار
١٩٠ ص
(٩٤)
حلف المنكر يسقط جميع حقوق المدعى
١٩٧ ص
(٩٥)
لو أقر المنكر عاد حكم المطالبة والتقاص
٢٠٢ ص
(٩٦)
تجديد مقال لتوضيح حال
٢٠٣ ص
(٩٧)
هل يذهب الحلف بالحق في العين أيضا؟
٢٠٦ ص
(٩٨)
لو وجد المدعي عين ماله يجوز أخذه
٢٠٧ ص
(٩٩)
في جواز التقاص من المنكر
٢٠٨ ص
(١٠٠)
هل تسقط دعوى المدعي مع النكول
٢١١ ص
(١٠١)
الأدلة على سقوط الدعوى مع النكول
٢١٢ ص
(١٠٢)
عدم تمامية أدلة سقوط الدعوى مع النكول
٢١٥ ص
(١٠٣)
معنى كون اليمين بمنزلة البينة
٢١٨ ص
(١٠٤)
الادعاء على من يقر بغير ما يدعيه المدعى
٢١٩ ص
(١٠٥)
ثمرة كون اليمين مثل البينة
٢٢١ ص
(١٠٦)
الحلف من موارد الإقرار لا البينة
٢٢٢ ص
(١٠٧)
نكول المدعى عن اليمين المردودة
٢٢٤ ص
(١٠٨)
نكول المدعى عن اليمين والرد معا
٢٢٥ ص
(١٠٩)
مستثنيات عدم القضاء بالنكول
٢٣٦ ص
(١١٠)
لا يستحلف المدعى لو أقام بينة تثبت حقه
٢٤٠ ص
(١١١)
الإشارة إلى مواضع تلغى فيها خصوصيات العلة
٢٤٢ ص
(١١٢)
اليمين في الدعوى على الغائب
٢٤٤ ص
(١١٣)
فرض دعوى الميت البراءة لو كان حيا
٢٤٦ ص
(١١٤)
بعض ثمرات قول المدعى « لا ندري »
٢٤٨ ص
(١١٥)
الدعوى على الحي الذي لا لسان له حين الدعوى
٢٥٢ ص
(١١٦)
لو كان المدعى وكيلا عن غائب
٢٥٥ ص
(١١٧)
هل يسلم الحق الى المدعى لو كان المدعى عليه غائبا؟
٢٥٦ ص
(١١٨)
سكوت المدعى عند اقامة الدعوى
٢٥٧ ص
(١١٩)
إذا قال المدعى « لا أدرى »
٢٥٩ ص
(١٢٠)
اعتبار الحلف في المدعى عليه
٢٦٢ ص
(١٢١)
مسائل متعلقة بالقضاء على الغائب
٢٦٤ ص
(١٢٢)
القضاء على الغائب عن البلد
٢٦٤ ص
(١٢٣)
تقسيم المدعي على الغائب
٢٦٧ ص
(١٢٤)
مطالبة الوكيل عن صاحب الحق
٢٦٨ ص
(١٢٥)
القول في كيفية الاستحلاف
٢٧١ ص
(١٢٦)
عدم الإحلاف إلا بالله تعالى
٢٧١ ص
(١٢٧)
كيفية إحلاف المجوس
٢٧٢ ص
(١٢٨)
التغليظ في الإحلاف
٢٧٤ ص
(١٢٩)
لو حلف على عدم الإجابة إلى التغليظ
٢٧٥ ص
(١٣٠)
الكلام في العناوين الثانوية
٢٧٦ ص
(١٣١)
العنوان الثانوي مختص بما عدا الحرام
٢٧٧ ص
(١٣٢)
عدم مزاحمة المستحبات للمحرمات
٢٨٠ ص
(١٣٣)
الحلف على عدم التغليظ لا على عدم الإجابة
٢٨٢ ص
(١٣٤)
حلف الأخرس بالإشارة
٢٨٢ ص
(١٣٥)
المراد من الاستحلاف في مجلس القضاء
٢٨٣ ص
(١٣٦)
حكم الحلف باللغات غير العربية
٢٨٤ ص
(١٣٧)
البينة وظيفة المدعى واليمين وظيفة المنكر
٢٨٥ ص
(١٣٨)
لا بد من الجزم في اليمين
٢٨٨ ص
(١٣٩)
اليمين المتكلة على الأمارات والأصول
٢٨٩ ص
(١٤٠)
لو كان الاخبار مستندا الى الأصل
٢٩٣ ص
(١٤١)
يلزم الحلف على القطع لا نفي العلم
٢٩٥ ص
(١٤٢)
الدعوى على نتيجة الفعل
٢٩٦ ص
(١٤٣)
وجوب إحراز مطابقة الجواب والحلف للدعوى
٣٠٠ ص
(١٤٤)
الآراء في يمين نفي العلم
٣٠٢ ص
(١٤٥)
يمين نفي العلم هل هي فاصلة للدعوى
٣٠٩ ص
(١٤٦)
دعوى علم المدعي بالمدعى عليه
٣١٠ ص
(١٤٧)
الدليل على عدم الجزم في دعوى العلم
٣١٢ ص
(١٤٨)
دعاوي لا يعلم فيها كيفية الحلف
٣١٤ ص
(١٤٩)
دعوى إتلاف البهيمة شيئا
٣١٤ ص
(١٥٠)
دعوى جناية العبد
٣١٦ ص
(١٥١)
تتوجه اليمين على الوارث في صور ادعاء العلم
٣١٧ ص
(١٥٢)
المراد من دعوى علم الوارث
٣١٩ ص
(١٥٣)
الغريم مولى العبد عند الادعاء عليه
٣٢١ ص
(١٥٤)
عدم سماع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة
٣٢٢ ص
(١٥٥)
مواضع تسمع الدعوى فيها مجردة عن البينة
٣٢٣ ص
(١٥٦)
الاستدلال بقيام اليمين مقام البينة
٣٢٥ ص
(١٥٧)
في الصلح عن الدعوى باليمين حيث لا سبيل إليها شرعاً
٣٢٩ ص
(١٥٨)
في تورية الحالف
٣٣٣ ص
(١٥٩)
تورية المظلوم في الحلف جائزة
٣٣٤ ص
(١٦٠)
هل تثبت الشفعة عند إلزام القاضي بالحلف عليها
٣٣٦ ص
(١٦١)
هل تنتقل التركة إلى الوارث
٣٣٨ ص
(١٦٢)
إذا كان على الميت دين فليس للورثة شيء
٣٤٠ ص
(١٦٣)
المراد بالوصية والدين
٣٤٣ ص
(١٦٤)
جرح أدلة القدماء في المسألة
٣٤٥ ص
(١٦٥)
استدلال المحقق القمي على مسألة الإرث المقيد
٣٥٠ ص
(١٦٦)
عدم جواز تصرفات الوارث في الإرث المقيد
٣٥٢ ص
(١٦٧)
الرهن يمنع من التصرفات مطلقا
٣٥٤ ص
(١٦٨)
لا يجوز للوصي التصرف المفوت للمالية
٣٥٤ ص
(١٦٩)
الكلام في الدين غير المحيط بالإرث
٣٥٦ ص
(١٧٠)
هل تجب فطرة العبد إذا مات السيد وعليه دين؟
٣٦٠ ص
(١٧١)
في المطالب بحقوق الميت على الناس
٣٦٢ ص
(١٧٢)
فهرس الكتاب
٣٦٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص

كتاب القضاء - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ٢٣٦ - مستثنيات عدم القضاء بالنكول

بالنكول لا يقصد منه سوى إخراج الحق بدون الرد ، وهو بعينه ما يدل عليه الرواية ـ فتأمل.

ومنها ـ رواية الأخرس : سأل محمد بن مسلم الصادق عليه‌السلام عن الأخرس كيف يحلف؟ قال : ان أمير المؤمنين عليه‌السلام كتب له اليمين وغسلها وأمره بشربها ، فامتنع فألزمه الدين [١].

وظاهرها الإلزام بدون رد اليمين والا لنقل ولزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. مضافا الى ظهور كلمة الفاء في « فألزمه الدين » على تعقيب الإلزام للامتناع بلا مهلة فتخلل اليمين بينهما.

ودعوى ان حكاية الحال مجملة لا تصلح للاستدلال. ساقطة في مثل المقام المسوق لجواب السؤال ، خصوصا إذا كان الحاكي هو الامام عليه‌السلام.

لكن يمكن المناقشة فيها بوجه آخر ، وهو ان الإجماع قائم على عدم القضاء بمجرد الامتناع عن الحلف ، بل لا بد معه من أحد أمرين : اما النكول عن رد اليمين أو اليمين المردودة ، فلا بد من الالتزام بإهمال المكاتبة وعدم اشتمالها على تمام ميزان القضاء ، فتكون مجملة.

ولا يوجه بما وجهنا به الاستدلال بقوله « ولا يحلف » في رواية البصري ، تضعيفا لورود مثل هذه المناقشة الذي تو همه بعض الأجلاء كما لا يخفى.

هذا مدرك القول الثاني ، ومع ذلك فالقول الأول لم يبعد ، لما تقدم. والله العالم.

تذييل

[ مستثنيات عدم القضاء بالنكول ]

قد استثنى الأصحاب من مسألة عدم القضاء بالنكول على القول به مواضع ،


[١] الوسائل ج ١٨ ب ٣٣ من أبواب كيفية الحكم ح ١.