شرح الحلقة الثّالثة
(١)
المفاهيم
٥ ص
(٢)
تعريف المفهوم
٧ ص
(٣)
ضابط المفهوم
١٣ ص
(٤)
مورد الخلاف في ضابط المفهوم
٢٢ ص
(٥)
مفهوم الشرط
٢٧ ص
(٦)
ويبطل هذا الوجه بالملاحظات التالية
٣٥ ص
(٧)
الشرط المسوق لتحقّق الموضوع
٥١ ص
(٨)
مفهوم الوصف
٥٧ ص
(٩)
مفهوم الغاية
٦٥ ص
(١٠)
مفهوم الاستثناء
٧٣ ص
(١١)
مفهوم الحصر
٧٩ ص
(١٢)
تحديد دلالات
٨٥ ص
(١٣)
الدليل الشرعي
٨٥ ص
(١٤)
الدليل الشرعي غير اللفظي
٨٧ ص
(١٥)
دلالات الفعل
٨٧ ص
(١٦)
دلالات التقرير
٨٩ ص
(١٧)
البحث الثاني إثبات صغرى ، الدليل الشرعي
١١٣ ص
(١٨)
القسم الأوّل وسائل الإثبات الوجداني
١١٧ ص
(١٩)
تمهيد
١١٩ ص
(٢٠)
التواتر
١٢٩ ص
(٢١)
الضابط للتواتر
١٤٠ ص
(٢٢)
أمّا العوامل الموضوعيّة
١٤١ ص
(٢٣)
وأمّا العوامل الذاتيّة
١٤٤ ص
(٢٤)
تعدد الوسائط في التواتر
١٤٦ ص
(٢٥)
أقسام التواتر
١٥٠ ص
(٢٦)
القسم الأوّل التواتر الإجمالي
١٥٠ ص
(٢٧)
القسم الثاني هو التواتر المعنوي
١٥٥ ص
(٢٨)
القسم الثالث التواتر المعنوي واللفظي
١٥٨ ص
(٢٩)
الإجماع
١٦٣ ص
(٣٠)
ولنبدأ بالجواب على النقطة الثانية فنقول
١٧٨ ص
(٣١)
الشروط المساعدة على كشف الإجماع
١٨٢ ص
(٣٢)
مقدار دلالة الإجماع
١٨٦ ص
(٣٣)
الإجماع البسيط والمركّب
١٨٨ ص
(٣٤)
الشهرة
١٩١ ص
(٣٥)
القسم الثاني وسائل الإثبات التعبّدي
١٩٧ ص
(٣٦)
الكلام يقع على مرحلتين
٢٠٠ ص
(٣٧)
المرحلة الأولى في إثبات أصل حجيّة الأخبار
٢٠١ ص
(٣٨)
الكتاب الكريم
٢٠٣ ص
(٣٩)
ويجاب على هذا الاعتراض بوجوه
٢١١ ص
(٤٠)
السنّة
٢٢٩ ص
(٤١)
وأمّا السنّة فهناك طريقان لإثباتها
٢٣١ ص
(٤٢)
الطريق الأوّل الأخبار
٢٣١ ص
(٤٣)
والطريق الآخر لإثبات السنّة هو السيرة
٢٤٣ ص
(٤٤)
الاعتراض على السيرة
٢٤٧ ص
(٤٥)
وتوجد عدة أجوبة على هذا الاعتراض
٢٤٨ ص
(٤٦)
ونلاحظ على ذلك
٢٤٩ ص
(٤٧)
والجواب على ذلك
٢٥٢ ص
(٤٨)
فالصحيح في الجواب أن يقال
٢٥٦ ص
(٤٩)
دليل العقل
٢٥٩ ص
(٥٠)
وأمّا دليل العقل فله شكلان
٢٦١ ص
(٥١)
وقد اعترض على هذا الدليل باعتراضين
٢٦٢ ص
(٥٢)
ونلاحظ على هذا الدليل
٢٧٣ ص
(٥٣)
المرحلة الثانية في تحديد دائرة حجيّة الأخبار
٢٧٩ ص
(٥٤)
الإخبار الحدسي
٢٨٥ ص
(٥٥)
حجيّة الخبر مع الواسطة
٢٩١ ص
(٥٦)
قاعدة التسامح في أدلة السّنن
٣٠١ ص
(٥٧)
والتحقيق أنّ هذه الروايات فيها ـ بدوا ـ أربعة احتمالات
٣٠٤ ص
(٥٨)
الفارق بين هذه الاحتمالات
٣٠٦ ص
(٥٩)
الثمرة بين الاحتمالين الأولين
٣٠٧ ص
(٦٠)
البحث الثالث في حجيّة الظهور
٣١٥ ص
(٦١)
أقسام الدلالة
٣١٧ ص
(٦٢)
الدليل المجمل
٣١٧ ص
(٦٣)
دليل حجيّة الظهور
٣٢٣ ص
(٦٤)
وأما دليل حجيّة الظهور
٣٢٥ ص
(٦٥)
وبين هذه الوجوه فوارق
٣٢٧ ص
(٦٦)
الفوارق بين هذه الوجوه
٣٢٨ ص
(٦٧)
وقد يلاحظ على الوجه الأوّل
٣٢٩ ص
(٦٨)
وقد يلاحظ على الوجه الثاني
٣٣١ ص
(٦٩)
جواب الإشكال
٣٣٣ ص
(٧٠)
تشخيص موضوع الحجيّة
٣٣٩ ص
(٧١)
الظهور الذاتي والظهور الموضوعي
٣٥٩ ص
(٧٢)
الظهور الذاتي والظهور الموضوعي
٣٦١ ص
(٧٣)
الظهور الموضوعي في عصر النص
٣٦٥ ص
(٧٤)
التفصيلات في الحجيّة
٣٧٥ ص
(٧٥)
الخلط بين الظهور والحجيّة
٣٩٥ ص
(٧٦)
الظهور الحالي
٤٠٣ ص
(٧٧)
الظهور التضمّني
٤٠٩ ص
(٧٨)
وردّنا على هذه الملاحظات
٤١٨ ص
(٧٩)
وهكذا يثبت أنّ العام حجّة في الباقي
٤٢٠ ص
(٨٠)
الفهرس
٤٢٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص

شرح الحلقة الثّالثة - حسن محمّد فيّاض حسين العاملي - الصفحة ٢٦٧ - وقد اعترض على هذا الدليل باعتراضين

ومن الواضح أنّه لا يجوز رفع اليد عمّا هو معلوم الحجيّة إلا بحجيّة أخرى تخصيصا أو تقييدا ، فما لم تثبت حجيّة خبر الثقة لا يمكن التخصيص بها أو التقييد ، فإذا ورد مطلق قطعي الصدور يدلّ على الترخيص في اللحوم مثلا ، وورد خبر ثقة على حرمة لحم الأرنب لم يكن بالإمكان الالتزام بتقييد ذلك المطلق بهذا الخبر ما لم تثبت حجيّته بدليل شرعي.

والوجه الثاني لمنع حجيّة خبر الثقة على أساس العلم الإجمالي ، أن يقال : إنّ العلم الإجمالي إنّما يكون منجزا للتكليف من باب الاحتياط العقلي ، حيث إنّ التكليف المنكشف إجمالا يكون موردا للاحتياط ، إذ لو ترك العمل به لاحتمل مخالفة الواقع ، فالاحتياط يقتضي العمل بالتكليف لئلا يقع المكلّف في مخالفة الواقع.

وحينئذ نقول : إنّ التخصيص أو التقييد للعموم أو الاطلاق إنّما يكونان فيما إذا كان المخصّص أو المقيّد حجّة ، لأنّ العام أو المطلق إذا كانا قطعيي الصدور بأن كانا من الكتاب أو السنّة المتواترة وكانا ظاهرين في العموم والإطلاق فإنّ هذا الظاهر حجّة ، لأنّ كل ظهور حجّة ، وبالتالي يتعيّن العمل بالعموم والإطلاق لكونهما حجّة ، ولا يجوز رفع اليد عنهما إلا إذا كان المخصّص أو المقيّد حجّة أيضا ، حيث يقع التعارض بين حجتين : إحداهما ظاهرة والأخرى نص ، ويقدم النص على الظاهر ، لأنّه قرينة على تفسير المراد من الظاهر.

وهذا يفترض أن يكون الخاص أو المقيّد كلاهما حجّة ، إمّا تكوينا أو تعبدا ، كما إذا كان هناك عموم أو إطلاق يدلّ على حليّة أو إباحة كل اللحوم ، وورد خبر ثقة حجّة في حرمة لحم الأرنب ، فهنا يقال بالتخصيص أو التقييد لكون خبر الثقة حجّة تعبدا.

وأمّا إذا قلنا : إنّ خبر الثقة يجب العمل به لأجل منجزية العلم الإجمالي من باب الاحتياط العقلي فهنا مجرّد الاحتياط لا يسوّغ لنا رفع اليد عن العموم أو الإطلاق والقول بالترخيص أو التقييد ؛ لأنّ العموم والإطلاق لمّا كانا قطعيي الصدور ، وكان ظاهرهما حجّة لم يمكن رفع اليد عمّا هو حجّة بدليل لم تثبت حجيّته لا تكوينا ولا تعبّدا ، وإنّما كان العمل به لازما من باب الاحتياط العقلي ، لأنّ العمل بخبر الثقة على هذا الأساس لا يعني الحجيّة التعبديّة كما ذكرنا ؛ لأن الحجيّة التعبديّة معناها التنجيز