شرح الحلقة الثّالثة
(١)
المفاهيم
٥ ص
(٢)
تعريف المفهوم
٧ ص
(٣)
ضابط المفهوم
١٣ ص
(٤)
مورد الخلاف في ضابط المفهوم
٢٢ ص
(٥)
مفهوم الشرط
٢٧ ص
(٦)
ويبطل هذا الوجه بالملاحظات التالية
٣٥ ص
(٧)
الشرط المسوق لتحقّق الموضوع
٥١ ص
(٨)
مفهوم الوصف
٥٧ ص
(٩)
مفهوم الغاية
٦٥ ص
(١٠)
مفهوم الاستثناء
٧٣ ص
(١١)
مفهوم الحصر
٧٩ ص
(١٢)
تحديد دلالات
٨٥ ص
(١٣)
الدليل الشرعي
٨٥ ص
(١٤)
الدليل الشرعي غير اللفظي
٨٧ ص
(١٥)
دلالات الفعل
٨٧ ص
(١٦)
دلالات التقرير
٨٩ ص
(١٧)
البحث الثاني إثبات صغرى ، الدليل الشرعي
١١٣ ص
(١٨)
القسم الأوّل وسائل الإثبات الوجداني
١١٧ ص
(١٩)
تمهيد
١١٩ ص
(٢٠)
التواتر
١٢٩ ص
(٢١)
الضابط للتواتر
١٤٠ ص
(٢٢)
أمّا العوامل الموضوعيّة
١٤١ ص
(٢٣)
وأمّا العوامل الذاتيّة
١٤٤ ص
(٢٤)
تعدد الوسائط في التواتر
١٤٦ ص
(٢٥)
أقسام التواتر
١٥٠ ص
(٢٦)
القسم الأوّل التواتر الإجمالي
١٥٠ ص
(٢٧)
القسم الثاني هو التواتر المعنوي
١٥٥ ص
(٢٨)
القسم الثالث التواتر المعنوي واللفظي
١٥٨ ص
(٢٩)
الإجماع
١٦٣ ص
(٣٠)
ولنبدأ بالجواب على النقطة الثانية فنقول
١٧٨ ص
(٣١)
الشروط المساعدة على كشف الإجماع
١٨٢ ص
(٣٢)
مقدار دلالة الإجماع
١٨٦ ص
(٣٣)
الإجماع البسيط والمركّب
١٨٨ ص
(٣٤)
الشهرة
١٩١ ص
(٣٥)
القسم الثاني وسائل الإثبات التعبّدي
١٩٧ ص
(٣٦)
الكلام يقع على مرحلتين
٢٠٠ ص
(٣٧)
المرحلة الأولى في إثبات أصل حجيّة الأخبار
٢٠١ ص
(٣٨)
الكتاب الكريم
٢٠٣ ص
(٣٩)
ويجاب على هذا الاعتراض بوجوه
٢١١ ص
(٤٠)
السنّة
٢٢٩ ص
(٤١)
وأمّا السنّة فهناك طريقان لإثباتها
٢٣١ ص
(٤٢)
الطريق الأوّل الأخبار
٢٣١ ص
(٤٣)
والطريق الآخر لإثبات السنّة هو السيرة
٢٤٣ ص
(٤٤)
الاعتراض على السيرة
٢٤٧ ص
(٤٥)
وتوجد عدة أجوبة على هذا الاعتراض
٢٤٨ ص
(٤٦)
ونلاحظ على ذلك
٢٤٩ ص
(٤٧)
والجواب على ذلك
٢٥٢ ص
(٤٨)
فالصحيح في الجواب أن يقال
٢٥٦ ص
(٤٩)
دليل العقل
٢٥٩ ص
(٥٠)
وأمّا دليل العقل فله شكلان
٢٦١ ص
(٥١)
وقد اعترض على هذا الدليل باعتراضين
٢٦٢ ص
(٥٢)
ونلاحظ على هذا الدليل
٢٧٣ ص
(٥٣)
المرحلة الثانية في تحديد دائرة حجيّة الأخبار
٢٧٩ ص
(٥٤)
الإخبار الحدسي
٢٨٥ ص
(٥٥)
حجيّة الخبر مع الواسطة
٢٩١ ص
(٥٦)
قاعدة التسامح في أدلة السّنن
٣٠١ ص
(٥٧)
والتحقيق أنّ هذه الروايات فيها ـ بدوا ـ أربعة احتمالات
٣٠٤ ص
(٥٨)
الفارق بين هذه الاحتمالات
٣٠٦ ص
(٥٩)
الثمرة بين الاحتمالين الأولين
٣٠٧ ص
(٦٠)
البحث الثالث في حجيّة الظهور
٣١٥ ص
(٦١)
أقسام الدلالة
٣١٧ ص
(٦٢)
الدليل المجمل
٣١٧ ص
(٦٣)
دليل حجيّة الظهور
٣٢٣ ص
(٦٤)
وأما دليل حجيّة الظهور
٣٢٥ ص
(٦٥)
وبين هذه الوجوه فوارق
٣٢٧ ص
(٦٦)
الفوارق بين هذه الوجوه
٣٢٨ ص
(٦٧)
وقد يلاحظ على الوجه الأوّل
٣٢٩ ص
(٦٨)
وقد يلاحظ على الوجه الثاني
٣٣١ ص
(٦٩)
جواب الإشكال
٣٣٣ ص
(٧٠)
تشخيص موضوع الحجيّة
٣٣٩ ص
(٧١)
الظهور الذاتي والظهور الموضوعي
٣٥٩ ص
(٧٢)
الظهور الذاتي والظهور الموضوعي
٣٦١ ص
(٧٣)
الظهور الموضوعي في عصر النص
٣٦٥ ص
(٧٤)
التفصيلات في الحجيّة
٣٧٥ ص
(٧٥)
الخلط بين الظهور والحجيّة
٣٩٥ ص
(٧٦)
الظهور الحالي
٤٠٣ ص
(٧٧)
الظهور التضمّني
٤٠٩ ص
(٧٨)
وردّنا على هذه الملاحظات
٤١٨ ص
(٧٩)
وهكذا يثبت أنّ العام حجّة في الباقي
٤٢٠ ص
(٨٠)
الفهرس
٤٢٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص

شرح الحلقة الثّالثة - حسن محمّد فيّاض حسين العاملي - الصفحة ٢٢٣ - ويجاب على هذا الاعتراض بوجوه

وأمّا الوجه الثالث : فيعترض عليه بأنّه يمكن أن يكون هناك أمر وإيجاب للنفر والإنذار ومع ذلك لا يقال بالحجيّة التعبديّة لإخبارهم مطلقا ، سواء أفاد العلم أم لا ، وذلك لأنّه غالبا أو كثيرا ما يؤدّي الإنذار والإخبار إلى علم السامع فيكون الإنذار منجزا عليه لمنجزية العلم لا لنفس الخبر.

وعليه ، فيمكن للشارع أن يكون قد جعل الإنذار واجبا ، لأنّه يؤدّي إلى العلم ولكنّه لم يقيّد في لسان الدليل بذلك حفاظا على بقاء الإنذار ، لأنّه لو قال : إنّ الإنذار إنّما يكون واجبا فيما لو أفاد العلم للسامع ، فعندئذ سوف يتوقّف المنذر في كثير من الأحيان عن الإنذار لعدم إفادة إنذاره العلم لدى السامع بنظر المنذر مع أنّه قد يفيده العلم أو قد يفيد غير السامع أو قد يساهم الإنذار في حصول العلم بعد ضمّ غيره من القرائن والشواهد إليه ، فلأجل أن يحافظ الشارع على وجوب التحذّر عند إفادة الإنذار العلم جعل وجوب الإنذار في خطابه مطلقا لحالتي إفادته العلم وعدمها من أجل أن يتحقّق الإنذار من كل النافرين سواء كان مفيدا للعلم بنظرهم أم لا ، لأنّ المهم هو أن يحصل العلم للسامع أو للمنقول إليه الإنذار.

والحاصل : أنّ الملاك الواقعي للمولى هو كون وجوب التحذر عند إفادة العلم لدى السامع من إنذار النافر ، ولكن إذا أبرز الشارع هذا القيد في ظاهر كلامه فسوف يتوقّف كثير من المنذرين النافرين حيث إنّهم في كثير من الأحيان يعتقدون أنّ إنذارهم لا يفيد السامع العلم ؛ لأنّه خبر واحد ظني وبالتالي سوف لن يتحقّق التحذر الواجب في كثير من موارده الواقعيّة.

وأمّا إذا أبرز وجوب الإنذار مطلقا سواء أفاد العلم أم لا سوف يتحفظ على ملاك وجوب التحذر الواقعي لأنّه سوف يتحذر دائما عنه لأنّ الوجوب صار مطلقا ظاهرا وإن كان واقعا مقيّدا بالعلم.

وهذه المناقشة إذا تمت جزئيا فلا تتم كليّا ، لأنّ دلالة كلمة ( لعل ) على المطلوبية غير قابلة للإنكار ، وكون مفادها الترقب وإن كان صحيحا

ولكن كونه ترقب المحبوب أو ترقب المخوف يتعيّن بالسياق ، ولا شكّ في تعيين السياق في المقام للأوّل.

الجواب عن هذه المناقشة : أنّها تتمّ في الوجهين الثاني والثالث ، ولكنّها غير تامّة