شرح الحلقة الثّالثة
(١)
المفاهيم
٥ ص
(٢)
تعريف المفهوم
٧ ص
(٣)
ضابط المفهوم
١٣ ص
(٤)
مورد الخلاف في ضابط المفهوم
٢٢ ص
(٥)
مفهوم الشرط
٢٧ ص
(٦)
ويبطل هذا الوجه بالملاحظات التالية
٣٥ ص
(٧)
الشرط المسوق لتحقّق الموضوع
٥١ ص
(٨)
مفهوم الوصف
٥٧ ص
(٩)
مفهوم الغاية
٦٥ ص
(١٠)
مفهوم الاستثناء
٧٣ ص
(١١)
مفهوم الحصر
٧٩ ص
(١٢)
تحديد دلالات
٨٥ ص
(١٣)
الدليل الشرعي
٨٥ ص
(١٤)
الدليل الشرعي غير اللفظي
٨٧ ص
(١٥)
دلالات الفعل
٨٧ ص
(١٦)
دلالات التقرير
٨٩ ص
(١٧)
البحث الثاني إثبات صغرى ، الدليل الشرعي
١١٣ ص
(١٨)
القسم الأوّل وسائل الإثبات الوجداني
١١٧ ص
(١٩)
تمهيد
١١٩ ص
(٢٠)
التواتر
١٢٩ ص
(٢١)
الضابط للتواتر
١٤٠ ص
(٢٢)
أمّا العوامل الموضوعيّة
١٤١ ص
(٢٣)
وأمّا العوامل الذاتيّة
١٤٤ ص
(٢٤)
تعدد الوسائط في التواتر
١٤٦ ص
(٢٥)
أقسام التواتر
١٥٠ ص
(٢٦)
القسم الأوّل التواتر الإجمالي
١٥٠ ص
(٢٧)
القسم الثاني هو التواتر المعنوي
١٥٥ ص
(٢٨)
القسم الثالث التواتر المعنوي واللفظي
١٥٨ ص
(٢٩)
الإجماع
١٦٣ ص
(٣٠)
ولنبدأ بالجواب على النقطة الثانية فنقول
١٧٨ ص
(٣١)
الشروط المساعدة على كشف الإجماع
١٨٢ ص
(٣٢)
مقدار دلالة الإجماع
١٨٦ ص
(٣٣)
الإجماع البسيط والمركّب
١٨٨ ص
(٣٤)
الشهرة
١٩١ ص
(٣٥)
القسم الثاني وسائل الإثبات التعبّدي
١٩٧ ص
(٣٦)
الكلام يقع على مرحلتين
٢٠٠ ص
(٣٧)
المرحلة الأولى في إثبات أصل حجيّة الأخبار
٢٠١ ص
(٣٨)
الكتاب الكريم
٢٠٣ ص
(٣٩)
ويجاب على هذا الاعتراض بوجوه
٢١١ ص
(٤٠)
السنّة
٢٢٩ ص
(٤١)
وأمّا السنّة فهناك طريقان لإثباتها
٢٣١ ص
(٤٢)
الطريق الأوّل الأخبار
٢٣١ ص
(٤٣)
والطريق الآخر لإثبات السنّة هو السيرة
٢٤٣ ص
(٤٤)
الاعتراض على السيرة
٢٤٧ ص
(٤٥)
وتوجد عدة أجوبة على هذا الاعتراض
٢٤٨ ص
(٤٦)
ونلاحظ على ذلك
٢٤٩ ص
(٤٧)
والجواب على ذلك
٢٥٢ ص
(٤٨)
فالصحيح في الجواب أن يقال
٢٥٦ ص
(٤٩)
دليل العقل
٢٥٩ ص
(٥٠)
وأمّا دليل العقل فله شكلان
٢٦١ ص
(٥١)
وقد اعترض على هذا الدليل باعتراضين
٢٦٢ ص
(٥٢)
ونلاحظ على هذا الدليل
٢٧٣ ص
(٥٣)
المرحلة الثانية في تحديد دائرة حجيّة الأخبار
٢٧٩ ص
(٥٤)
الإخبار الحدسي
٢٨٥ ص
(٥٥)
حجيّة الخبر مع الواسطة
٢٩١ ص
(٥٦)
قاعدة التسامح في أدلة السّنن
٣٠١ ص
(٥٧)
والتحقيق أنّ هذه الروايات فيها ـ بدوا ـ أربعة احتمالات
٣٠٤ ص
(٥٨)
الفارق بين هذه الاحتمالات
٣٠٦ ص
(٥٩)
الثمرة بين الاحتمالين الأولين
٣٠٧ ص
(٦٠)
البحث الثالث في حجيّة الظهور
٣١٥ ص
(٦١)
أقسام الدلالة
٣١٧ ص
(٦٢)
الدليل المجمل
٣١٧ ص
(٦٣)
دليل حجيّة الظهور
٣٢٣ ص
(٦٤)
وأما دليل حجيّة الظهور
٣٢٥ ص
(٦٥)
وبين هذه الوجوه فوارق
٣٢٧ ص
(٦٦)
الفوارق بين هذه الوجوه
٣٢٨ ص
(٦٧)
وقد يلاحظ على الوجه الأوّل
٣٢٩ ص
(٦٨)
وقد يلاحظ على الوجه الثاني
٣٣١ ص
(٦٩)
جواب الإشكال
٣٣٣ ص
(٧٠)
تشخيص موضوع الحجيّة
٣٣٩ ص
(٧١)
الظهور الذاتي والظهور الموضوعي
٣٥٩ ص
(٧٢)
الظهور الذاتي والظهور الموضوعي
٣٦١ ص
(٧٣)
الظهور الموضوعي في عصر النص
٣٦٥ ص
(٧٤)
التفصيلات في الحجيّة
٣٧٥ ص
(٧٥)
الخلط بين الظهور والحجيّة
٣٩٥ ص
(٧٦)
الظهور الحالي
٤٠٣ ص
(٧٧)
الظهور التضمّني
٤٠٩ ص
(٧٨)
وردّنا على هذه الملاحظات
٤١٨ ص
(٧٩)
وهكذا يثبت أنّ العام حجّة في الباقي
٤٢٠ ص
(٨٠)
الفهرس
٤٢٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص

شرح الحلقة الثّالثة - حسن محمّد فيّاض حسين العاملي - الصفحة ٢٦٦ - وقد اعترض على هذا الدليل باعتراضين

التصدّق وكان الوجوب ثابتا في الواقع ، فإنّ المكلّف يكون معذورا لأنّه استند إلى ما هو حجّة شرعا أو تكوينا.

وفي مقامنا المطلوب هو الاستدلال على حجيّة خبر الثقة بمعنى كونه منجّزا ومعذّرا ، وأمّا العلم الإجمالي الذي ذكر دليلا على حجيّة خبر الثقة فهو لا يثبت هذه الحجيّة وإنّما يثبت المنجزية فقط دون المعذرية.

وتوضيحه : أنّ العلم الإجمالي إنّما يكون منجزا لوجوب الموافقة القطعيّة وحرمة المخالفة الاحتماليّة لو فرض كونه دائرا بين طرفين إلزاميين أو كان المعلوم بالإجمال إلزاما وتكليفا كما إذا علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة ، أو علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين فهنا يكون العلم الإجمالي منجزا لوجوب الإتيان بالظهر والجمعة ولحرمة ارتكاب الإناءين أو أحدهما.

وأمّا إذا كان العلم الإجمالي علما إجماليا بعدم التكليف كما إذا علم إجمالا بطهارة أحد الإناءين فإنّه لا يوجب الالتزام بطهارة كلا الإناءين ، أو علم إجمالا بصدور بعض الأخبار النافية للتكليف أي التي تثبت الترخيص والجواز أو الاستحباب أو الكراهة ، فهنا لا يقال بكونه منجزا للدائرة التي يعلم باشتمالها على هذه الأخبار ، لأنّه من الواضح أنّ المنجزية الثابتة للعلم الإجمالي كانت لأجل الاحتياط العقلي وعدم الابتلاء بمخالفة الواقع الإلزامي ، وأمّا هنا فلا مخالفة للواقع أصلا ، لأنّه لو علم تفصيلا بهذه الأخبار النافية للتكليف لم يلزم العقل بها لأنّه يجوّز للمكلف الفعل والترك ، فلا يكون العلم الإجمالي ملزما بفعلها أو تركها ، لأنّه ليس بأحسن حالا من العلم التفصيلي.

وهكذا يتّضح أنّ العلم الإجمالي غاية ما يثبت به التنجيز فقط ، وهو جزء من الحجيّة لا الحجيّة كلّها ، فالدليل أخصّ من المدّعى فلا يثبته.

وثانيا : لأنّ العمل بأخبار الثقات على أساس العلم الإجمالي إنّما هو من أجل الاحتياط للتكاليف المعلومة بالإجمال ، ومن الواضح أنّ الاحتياط لا يسوّغ أن يجعل خبر الثقة مخصّصا لعام أو مقيّدا لمطلق في دليل قطعي الصدور ، فإنّ التخصيص والتقييد معناهما رفع اليد عن عموم العام أو إطلاق المطلق في دليل قطعي الصدور ومعلوم الحجيّة.