شرح الأصول من الحلقة الثانية - البحراني، محمّد صنقور علي - الصفحة ٢١٣ - مادة الأمر
على الوجوب واستدلّ لذلك بمجموعة من الأدلّة :
الدليل الأول : قوله تعالى : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ) [١] ، وتقريب الاستدلال على الوجوب أنّ مطلق الأمر وقع متعلّقا للتحذير ولو كان الأمر صادقا على المستحب لما كان هناك أيّ مبرّر للتحذير عن مخالفته ؛ إذ أنّ التحذير عن المخالفة إنّما يناسب التكاليف الإلزاميّة.
وبتعبير آخر : التحذير عن المخالفة وقع على مطلق الأوامر الإلهيّة ولا معنى للتحذير عن مخالفة المستحبّات إذ أنّ ذلك خلف كونها مستحبّات مما يكشف عن أنّ الأوامر الإلهيّة خاصّة بالواجبات ، ثبت المطلوب.
الدليل الثاني : وهو قول رسول الله ٦ : « لو لا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك » [٢] ، وتقريب الاستدلال على الوجوب هو أنّ المستحبّات لا مشقّة في جعلها على المكلّف لأنّه في سعة من جهتها ، فلو كان الأمر صادقا على المستحب فلا معنى لمراعاة الرسول ٦ للأمّة بعدم أمرها بالاستياك بعد أن كان الاستياك متوفّرا على ملاك يقتضي جعله على الأمّة ، نعم المناسب لمراعاة الرسول ٦ في عدم إيقاع الأمّة في المشقّة من جهة الاستياك ـ رغم توفّره على الملاك ـ هو الوجوب.
وبتعبير آخر : إنّ مراعاة الرسول ٦ للأمّة في عدم أمرها بالاستياك باعتبار أنّ الأمر فيه مشقّة على الأمّة مما يعني أنّ الأمر يقتضي الإلزام إذ أنّه لا مشقّة مع عدم الإلزام.
[١] سورة النور : آية ٦٣ [٢] وسائل الشيعة : ج ٤ الباب ٣ من أبواب السواك ، وقد أرسلها الشيخ الصدوق عن النبي ٦ معبّرا بـ « قال النبي ٦ » مما يشعر بجزمه باعتبار الرواية