دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي
(١)
كلمة المكتب
٥ ص
(٢)
كتاب البيع
١١ ص
(٣)
شروط عقد البيع
١٣ ص
(٤)
شروط المتعاقدين
١٨ ص
(٥)
شروط العوضين
٢٤ ص
(٦)
الخيارات
٢٨ ص
(٧)
1 ـ خيار المجلس
٢٨ ص
(٨)
2 ـ خيارالحيوان
٢٩ ص
(٩)
3 ـ خيار الشرط
٣٠ ص
(١٠)
4 ـ خيار تخلف الشرط
٣١ ص
(١١)
5 ـ خيار الغبن
٣٣ ص
(١٢)
6 ـ خيار العيب
٣٤ ص
(١٣)
7 ـ خيار التأخير
٣٦ ص
(١٤)
8 ـ خيار الرؤية
٣٨ ص
(١٥)
الربا
٣٩ ص
(١٦)
أحكام خاصة بالربا
٤٢ ص
(١٧)
بيع الصرف
٤٧ ص
(١٨)
بيع السلف
٤٩ ص
(١٩)
كتاب الإجارة
٥٥ ص
(٢٠)
حقيقة الإجارة
٥٧ ص
(٢١)
شرائط العوضين
٥٨ ص
(٢٢)
الضمان فى باب الإجارة
٦١ ص
(٢٣)
من احكام عقد الإجارة
٦٣ ص
(٢٤)
كتاب المزارعة
٦٩ ص
(٢٥)
حقيقة المزارعة
٧١ ص
(٢٦)
شرائط المزارعة
٧٢ ص
(٢٧)
أحكام عامة فى باب المزارعة
٧٦ ص
(٢٨)
كتاب المساقاة
٧٩ ص
(٢٩)
حقيقة المساقاة
٨١ ص
(٣٠)
شرائط المساقاة
٨٢ ص
(٣١)
أحكام عامة فى باب المساقاة
٨٥ ص
(٣٢)
كتاب الشركة
٨٧ ص
(٣٣)
حقيقة الشركة
٨٩ ص
(٣٤)
من أحكام الشركة بالمعنى الاول
٩١ ص
(٣٥)
من أحكام الشركة بالمعنى الثانى
٩٢ ص
(٣٦)
كتاب الضمان
٩٧ ص
(٣٧)
حقيقة الضمان
٩٩ ص
(٣٨)
شرائط الضمان
١٠٠ ص
(٣٩)
من أحكام الضمان
١٠٣ ص
(٤٠)
كتاب الحوالة والكفالة
١٠٥ ص
(٤١)
حقيقة الحوالة
١٠٧ ص
(٤٢)
شرائط الحوالة
١٠٨ ص
(٤٣)
من أحكام الحوالة
١١٠ ص
(٤٤)
الكفالة وبعض أحكامها
١١٢ ص
(٤٥)
كتاب الصلح
١١٦ ص
(٤٦)
حقيقة الصلح
١١٧ ص
(٤٧)
شرائط الصلح
١١٩ ص
(٤٨)
من أحكام الصلح
١٢٠ ص
(٤٩)
كتاب الوكالة
١٢٣ ص
(٥٠)
حقيقة الوكالة
١٢٥ ص
(٥١)
من أحكام الوكالة
١٢٧ ص
(٥٢)
كتاب المضاربة
١٣١ ص
(٥٣)
حقيقة المضاربة
١٣٣ ص
(٥٤)
شرائط المضاربة
١٣٤ ص
(٥٥)
من أحكام المضاربة
١٣٨ ص
(٥٦)
كتاب القرض
١٤١ ص
(٥٧)
حقيقة القرض
١٤٣ ص
(٥٨)
شرائط صحة القرض
١٤٥ ص
(٥٩)
ربا القرض
١٤٧ ص
(٦٠)
من أحكام القرض
١٥١ ص
(٦١)
كتاب الرهن
١٥٥ ص
(٦٢)
حقيقة الرهن
١٥٧ ص
(٦٣)
شرائط صحة الرهن
١٥٨ ص
(٦٤)
من أحكام الرهن
١٦١ ص
(٦٥)
كتاب الهبة
١٦٣ ص
(٦٦)
حقيقة الهبة
١٦٥ ص
(٦٧)
من أحكام الهبة
١٦٦ ص
(٦٨)
كتاب الوديعة
١٧١ ص
(٦٩)
حقيقة الوديعة
١٧٣ ص
(٧٠)
من أحكام الوديعة
١٧٤ ص
(٧١)
كتاب العارية
١٧٩ ص
(٧٢)
حقيقة العارية
١٨١ ص
(٧٣)
من أحكام العارية
١٨٢ ص
(٧٤)
كتاب السبق والرماية
١٨٥ ص
(٧٥)
حقيقة السبق والرماية
١٨٧ ص
(٧٦)
من احكام السبق والرماية
١٨٨ ص
(٧٧)
فهرس
١٩١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٨٥ - أحكام عامة فى باب المساقاة

الإعمار ليكونا مشمولين للصحيحة.

٧ ـ وأمّا اعتبار تعيين الحصة وكون ذلك بالكسر المشاع ، فلاختصاص الصحيحة المتقدمة بذلك. بل إنّ تعيين الحصة وعدم ترددها معتبر بقطع النظر عن الصحيحة أيضاً ؛ اذ مع التردد لايمكن ثبوت وجوب الوفاء ، لأن تعلقه بلحاظ أحد الاحتمالين دون‌الآخر بلامرجّح ، والمردد بما هو مردد لا وجود له ليمكن تعلق وجوب الوفاء به.

أجل ، يمكن أن يقال بعدم لزوم تعيين الحصة بالكسر المشاع بناءً على إمكان التعويض بمثل عموم قوله تعالي : ( أوفوا بالعقود ).

٨ ـ وأمّا اعتبار تعيين الأعمال ، فلما تقدّم فى المزارعة.

أحكام عامة فى باب المساقاة

المساقاة عقد لازم لاينفسخ إلاّ بالتقايل أوبالفسخ بالخيار اذا فرض اشتراطه أو تخلف الشرط.

وفى جواز المساقاة على الأشجار التى لا ثمر لها وإنّما ينتفع بورقها ـ كالحناء ـ خلاف.

ويجوز اجراء عقد المساقاة على الأشجار التى لا تحتاج الى السقي ، لاستغنائها بماء المطر ونحو ذلك ما دامت بحاجة الى الإعمار من جهات أخري.

ولايلزم على العامل مباشرة العمل بنفسه ، بل يجوز له استيجار غيره لذلك ما دام لم تشترط عليه المباشرة.

واذا كان البستان يشتمل على أنواع مختلفة من الأشجار فتجوز المساقاة على النصف مثلاً فى النخيل والربع فى شجر التفاح وهكذا.

ويجوز أن يشترط أحدهما على الآخر مضافاً الى حصته شيئاً آخر ، كبناء بيت له أو دفع مبلغ من النقود وما شاكل ذلك.