دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٠ - بيع السلف
ولو طرأ العجز بعد ذلك او اتضح تخيّر المشترى بين الصبر واخذ الثمن بلا زيادة أو الاتفاق على دفع شيء آخر بدله.
والمستند فى ذلك :
١ ـ اما صحة بيع السلم فى الجملة ، فمما لا خلاف فيها.[١] وتدلّ على ذلك الروايات الخاصة الدالّة على شرطيّة بعض الشروط فيه ، كصحيحة زرارة عن أبى عبداللّه ٧ : « لا بأس بالسلم فى الحيوان والمتاع اذا وصفت الطول والعرض. وفى الحيوان اذا وصفت أسنانها » [٢] ؛ وموثقة غياث بن ابراهيم عن أبى عبداللّه ٧ : « قال أميرالمؤمنين ٧: لا بأس بالسلم كيلاً معلوما الى أجل معلوم. ولاتسلمْهُ الى ديّاس ولا الى حصّاد » [٣] وغيرهما.
بل يمكن اثبات ذلك بالأدلّة العامة من قبيل قوله تعالي : ( احلَّ اللّه البيع ) [٤] ونحوه.
٢ ـ وأما عدم الصحة اذا كان العوضان من الذهب والفضة مع اتحاد الجنس ، فلمحذور الربا ؛ مضافا الى كون ذلك من الصرف الذى يلزم فيه التقابض.
وأما عدم الصحة اذا كانا من الذهب والفضة مع اختلاف الجنس ، فلكون ذلك من الصرف المعتبر فيه التقابض.
وأما اعتبار أن لايكونا من المكيل أو الموزون عند اتحاد الجنس ، فلكى لايلزم
[١] جواهر الكلام : ٢٤ / ٢٦٨. [٢] وسائل الشيعة : ١٣ / ٥٦ ، باب ١ من ابواب السلف ، حديث ١٠. [٣] وسائل الشيعة : ١٣ / ٥٨ ، باب ٣ من ابواب السلف ، حديث ٥. [٤] البقرة : ٢٧٤.