دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي
(١)
كلمة المكتب
٥ ص
(٢)
كتاب البيع
١١ ص
(٣)
شروط عقد البيع
١٣ ص
(٤)
شروط المتعاقدين
١٨ ص
(٥)
شروط العوضين
٢٤ ص
(٦)
الخيارات
٢٨ ص
(٧)
1 ـ خيار المجلس
٢٨ ص
(٨)
2 ـ خيارالحيوان
٢٩ ص
(٩)
3 ـ خيار الشرط
٣٠ ص
(١٠)
4 ـ خيار تخلف الشرط
٣١ ص
(١١)
5 ـ خيار الغبن
٣٣ ص
(١٢)
6 ـ خيار العيب
٣٤ ص
(١٣)
7 ـ خيار التأخير
٣٦ ص
(١٤)
8 ـ خيار الرؤية
٣٨ ص
(١٥)
الربا
٣٩ ص
(١٦)
أحكام خاصة بالربا
٤٢ ص
(١٧)
بيع الصرف
٤٧ ص
(١٨)
بيع السلف
٤٩ ص
(١٩)
كتاب الإجارة
٥٥ ص
(٢٠)
حقيقة الإجارة
٥٧ ص
(٢١)
شرائط العوضين
٥٨ ص
(٢٢)
الضمان فى باب الإجارة
٦١ ص
(٢٣)
من احكام عقد الإجارة
٦٣ ص
(٢٤)
كتاب المزارعة
٦٩ ص
(٢٥)
حقيقة المزارعة
٧١ ص
(٢٦)
شرائط المزارعة
٧٢ ص
(٢٧)
أحكام عامة فى باب المزارعة
٧٦ ص
(٢٨)
كتاب المساقاة
٧٩ ص
(٢٩)
حقيقة المساقاة
٨١ ص
(٣٠)
شرائط المساقاة
٨٢ ص
(٣١)
أحكام عامة فى باب المساقاة
٨٥ ص
(٣٢)
كتاب الشركة
٨٧ ص
(٣٣)
حقيقة الشركة
٨٩ ص
(٣٤)
من أحكام الشركة بالمعنى الاول
٩١ ص
(٣٥)
من أحكام الشركة بالمعنى الثانى
٩٢ ص
(٣٦)
كتاب الضمان
٩٧ ص
(٣٧)
حقيقة الضمان
٩٩ ص
(٣٨)
شرائط الضمان
١٠٠ ص
(٣٩)
من أحكام الضمان
١٠٣ ص
(٤٠)
كتاب الحوالة والكفالة
١٠٥ ص
(٤١)
حقيقة الحوالة
١٠٧ ص
(٤٢)
شرائط الحوالة
١٠٨ ص
(٤٣)
من أحكام الحوالة
١١٠ ص
(٤٤)
الكفالة وبعض أحكامها
١١٢ ص
(٤٥)
كتاب الصلح
١١٦ ص
(٤٦)
حقيقة الصلح
١١٧ ص
(٤٧)
شرائط الصلح
١١٩ ص
(٤٨)
من أحكام الصلح
١٢٠ ص
(٤٩)
كتاب الوكالة
١٢٣ ص
(٥٠)
حقيقة الوكالة
١٢٥ ص
(٥١)
من أحكام الوكالة
١٢٧ ص
(٥٢)
كتاب المضاربة
١٣١ ص
(٥٣)
حقيقة المضاربة
١٣٣ ص
(٥٤)
شرائط المضاربة
١٣٤ ص
(٥٥)
من أحكام المضاربة
١٣٨ ص
(٥٦)
كتاب القرض
١٤١ ص
(٥٧)
حقيقة القرض
١٤٣ ص
(٥٨)
شرائط صحة القرض
١٤٥ ص
(٥٩)
ربا القرض
١٤٧ ص
(٦٠)
من أحكام القرض
١٥١ ص
(٦١)
كتاب الرهن
١٥٥ ص
(٦٢)
حقيقة الرهن
١٥٧ ص
(٦٣)
شرائط صحة الرهن
١٥٨ ص
(٦٤)
من أحكام الرهن
١٦١ ص
(٦٥)
كتاب الهبة
١٦٣ ص
(٦٦)
حقيقة الهبة
١٦٥ ص
(٦٧)
من أحكام الهبة
١٦٦ ص
(٦٨)
كتاب الوديعة
١٧١ ص
(٦٩)
حقيقة الوديعة
١٧٣ ص
(٧٠)
من أحكام الوديعة
١٧٤ ص
(٧١)
كتاب العارية
١٧٩ ص
(٧٢)
حقيقة العارية
١٨١ ص
(٧٣)
من أحكام العارية
١٨٢ ص
(٧٤)
كتاب السبق والرماية
١٨٥ ص
(٧٥)
حقيقة السبق والرماية
١٨٧ ص
(٧٦)
من احكام السبق والرماية
١٨٨ ص
(٧٧)
فهرس
١٩١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٢ - بيع السلف

ذلك يلزم الغرر المنهى عنه فى مطلق البيع لدى المشهور.

٧ ـ وأما اعتبار امكان الدفع فى الوقت والمكان المقررين ، فلانه بدون ذلك لايتحقق القصد الى العقد.

٨ ـ وأما تخير المشترى بين الصبر وأخذ رأس ماله ، فيمكن اثباته من خلال الاشتراط الضمني ، فان للمتعاقدين فى باب السلم اشتراطا ضمنيا عادة على ثبوت حق الفسخ للمشترى إن تعذر على البائع تسليم المبيع.

ومع التنزل تكفينا موثقة عبداللّه بن بكير : « سألت أبا عبداللّه ٧عن رجل أسلف فى شي‌ء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها ولم يستوف سلفه ، قال : فليأخذ رأس ماله أو لينظره » [١] وغيرها.

٩ ـ وأما عدم جواز الفسخ بزيادة على الثمن او نقصان ، فلأن ذلك مقتضى الفسخ الموجب لرجوع العوضين الى حالتهما الاُولي.

على أن موثقة ابن بكير السابقه دالّة على ذلك أيضا.

ومع التنزل وتسليم عدم ظهورها فى ذلك يمكن التمسّك بصحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر ٧ : « قال أميرالمؤمنين ٧فى رجل أعطى رجلاً ورقا فى وصيف الى أجل مسمّي ، فقال له صاحبه : لانجد لك وصيفا ، خذ منى قيمة وصيفك اليوم ورقا ، قال : فقال : لايأخذ إلاّ وصيفه أو ورقه الذى أعطاه أول مرة لايزداد عليه شيئا ».[٢]

١٠ ـ وأمّا جواز التراضى على شيء آخر ، فهو مقتضى القاعدة لرجوع ذلك الى معاملة جديدة اتفقا عليها.


[١] وسائل الشيعة : ١٣ / ٧٠ ، باب ١١ من ابواب السلف ، حديث ١٤. [٢] وسائل الشيعة : ١٣ / ٧٠ ، باب ١١ من ابواب السلف ، حديث ٩.