دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٨٨ - من احكام السبق والرماية
٢ ـ وأمّا أن العقدين المذكورين يتضمنان ما ذكر ، فأمر متسالم عليه.[١]
٣ ـ وأمّا شرعية المعاملتين المذكورتين ، فيمكن استفادتها من عموم قوله تعالي : ( وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة ) [٢] ، فإن الغرض من السبق والرماية تدريب المسلمين على الفنون العسكرية وتهيئتهم لمواجهة ساحة القتال مع الكفار ، وذلك مصداق واضح لإعداد القوة المأمور بها فى الآية الكريمة.
وقد يقال بإمكان استفادة ذلك من قوله تعالي : ( إنّا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا ) [٣] ولكنه قابل للتأمل كما هو واضح.
وأمّا الروايات فى هذا المجال فكثيرة ، كموثقة غياث بن ابراهيم عن أبى عبد الله عن أبيه عن على بن الحسين ٧ : « ان رسول الله ٩أجرى الخيل وجعل سَبَقَها[٤] أواقى من فضة » [٥] ، وصحيحة حفص بن البختري : « عن أبى عبد الله ٧ انه كان يحضر الرمى والرهان ». [٦]
من احكام السبق والرماية
يعتبر فى تحقق السَبْق والرماية الايجاب والقبول بكلّ ما يدلّ عليهما.
ويصح إجراء هاتين المعاملتين على وسائل القتال الحديثة ، ولايختص بما اذا كان علي
[١] جواهر الكلام : ٢٨ / ٢١٢. [٢] الأنفال : ٦١. [٣] يوسف : ١٧. [٤] السَبَق بفتح السين والباء : العوض المجعول للسابق. ويقال له الخَطَر (بفتح الخاء والطاء) ايضاً. والسَبْق بفتح السين وسكون الباء ، مصدر بمعنى المعاملة المتقدمة. والاواقى جمع أوقية. [٥] وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٤٥ ، باب ١ من احكام السبق والرماية ، حديث ١. [٦] وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٤٨ ، باب ٢ من احكام السبق والرماية ، حديث ٤.