دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي
(١)
كلمة المكتب
٥ ص
(٢)
كتاب البيع
١١ ص
(٣)
شروط عقد البيع
١٣ ص
(٤)
شروط المتعاقدين
١٨ ص
(٥)
شروط العوضين
٢٤ ص
(٦)
الخيارات
٢٨ ص
(٧)
1 ـ خيار المجلس
٢٨ ص
(٨)
2 ـ خيارالحيوان
٢٩ ص
(٩)
3 ـ خيار الشرط
٣٠ ص
(١٠)
4 ـ خيار تخلف الشرط
٣١ ص
(١١)
5 ـ خيار الغبن
٣٣ ص
(١٢)
6 ـ خيار العيب
٣٤ ص
(١٣)
7 ـ خيار التأخير
٣٦ ص
(١٤)
8 ـ خيار الرؤية
٣٨ ص
(١٥)
الربا
٣٩ ص
(١٦)
أحكام خاصة بالربا
٤٢ ص
(١٧)
بيع الصرف
٤٧ ص
(١٨)
بيع السلف
٤٩ ص
(١٩)
كتاب الإجارة
٥٥ ص
(٢٠)
حقيقة الإجارة
٥٧ ص
(٢١)
شرائط العوضين
٥٨ ص
(٢٢)
الضمان فى باب الإجارة
٦١ ص
(٢٣)
من احكام عقد الإجارة
٦٣ ص
(٢٤)
كتاب المزارعة
٦٩ ص
(٢٥)
حقيقة المزارعة
٧١ ص
(٢٦)
شرائط المزارعة
٧٢ ص
(٢٧)
أحكام عامة فى باب المزارعة
٧٦ ص
(٢٨)
كتاب المساقاة
٧٩ ص
(٢٩)
حقيقة المساقاة
٨١ ص
(٣٠)
شرائط المساقاة
٨٢ ص
(٣١)
أحكام عامة فى باب المساقاة
٨٥ ص
(٣٢)
كتاب الشركة
٨٧ ص
(٣٣)
حقيقة الشركة
٨٩ ص
(٣٤)
من أحكام الشركة بالمعنى الاول
٩١ ص
(٣٥)
من أحكام الشركة بالمعنى الثانى
٩٢ ص
(٣٦)
كتاب الضمان
٩٧ ص
(٣٧)
حقيقة الضمان
٩٩ ص
(٣٨)
شرائط الضمان
١٠٠ ص
(٣٩)
من أحكام الضمان
١٠٣ ص
(٤٠)
كتاب الحوالة والكفالة
١٠٥ ص
(٤١)
حقيقة الحوالة
١٠٧ ص
(٤٢)
شرائط الحوالة
١٠٨ ص
(٤٣)
من أحكام الحوالة
١١٠ ص
(٤٤)
الكفالة وبعض أحكامها
١١٢ ص
(٤٥)
كتاب الصلح
١١٦ ص
(٤٦)
حقيقة الصلح
١١٧ ص
(٤٧)
شرائط الصلح
١١٩ ص
(٤٨)
من أحكام الصلح
١٢٠ ص
(٤٩)
كتاب الوكالة
١٢٣ ص
(٥٠)
حقيقة الوكالة
١٢٥ ص
(٥١)
من أحكام الوكالة
١٢٧ ص
(٥٢)
كتاب المضاربة
١٣١ ص
(٥٣)
حقيقة المضاربة
١٣٣ ص
(٥٤)
شرائط المضاربة
١٣٤ ص
(٥٥)
من أحكام المضاربة
١٣٨ ص
(٥٦)
كتاب القرض
١٤١ ص
(٥٧)
حقيقة القرض
١٤٣ ص
(٥٨)
شرائط صحة القرض
١٤٥ ص
(٥٩)
ربا القرض
١٤٧ ص
(٦٠)
من أحكام القرض
١٥١ ص
(٦١)
كتاب الرهن
١٥٥ ص
(٦٢)
حقيقة الرهن
١٥٧ ص
(٦٣)
شرائط صحة الرهن
١٥٨ ص
(٦٤)
من أحكام الرهن
١٦١ ص
(٦٥)
كتاب الهبة
١٦٣ ص
(٦٦)
حقيقة الهبة
١٦٥ ص
(٦٧)
من أحكام الهبة
١٦٦ ص
(٦٨)
كتاب الوديعة
١٧١ ص
(٦٩)
حقيقة الوديعة
١٧٣ ص
(٧٠)
من أحكام الوديعة
١٧٤ ص
(٧١)
كتاب العارية
١٧٩ ص
(٧٢)
حقيقة العارية
١٨١ ص
(٧٣)
من أحكام العارية
١٨٢ ص
(٧٤)
كتاب السبق والرماية
١٨٥ ص
(٧٥)
حقيقة السبق والرماية
١٨٧ ص
(٧٦)
من احكام السبق والرماية
١٨٨ ص
(٧٧)
فهرس
١٩١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٧٢ - شرائط المزارعة

٢ ـ وأمّا شرعيتها ، فليست محلاً للخلاف عندنا ، بل عند أكثر علماء الاسلام على ما فى الجواهر.[١]

وتدلّ عليها الضرورة الفقهية والروايات الخاصة كالصحيحة المتقدمة وغيرها.

وهناك بحث عن إمكان إثبات شرعيتها بمقتضى القاعدة وقطع النظر عن الروايات الخاصة وعدمه نقرأه فى مستوى أعلى من البحث إن شاء الله تعالي.

شرائط المزارعة

يلزم فيالمزارعة :

١ ـ الإيجاب والقبول ، ويكفى فيهما كلّ لفظ دالٍّ عليهما ـ مثل : « زارعتك » أو « سلّمت اليك الأرض لتزرعها على كذا » ـ ولو بغير العربية والماضوية.

ولايلزم ان يكون الإيجاب من المالك ولا تقدمه ولا كونه لفظاً ، بل يجوز ان يكون الإيجاب باللفظ والقبول بالفعل أو يكونا معاً بالفعل.

٢ ـ أن يكون كلّ من المالك والزارع بالغاً عاقلاً مختاراً ، وليس بمحجور عليه لسفهٍ أو فلس.

أجل ، اذا لم يشارك الزارع بمال فلا يلزم اشتراط عدم المحجورية فى حقه.

٣ ـ أن يكون الناتج مشتركاً بين المالك والزارع وليس خاصاً بأحدهما وإلاّ لم تصح مزارعة.

٤ ـ أن يكون الاشتراك فى الناتج بنحو الإشاعة ، فلو شرط لأحدهما الاختصاص بما يحصل أولاً أو من هذه القطعة من الأرض وللآخر ما يحصل ثانياً أو من تلك القطعة لم ‌تصح.

٥ ـ تعيين الحصة بالكسر المشاع ، فلو قال : « ازرع واعطنى ماشئت أو مائة كيلو » لم تصح.


[١] جواهر الكلام : ٢٧ / ٢.