دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٠٧ - حقيقة الحوالة
حقيقة الحوالة
الحوالة معاملة تتضمن نقل المدين ما فى ذمّته من دين إلى ذمّة غيره بإحالة الدين عليه.
والمعروف كونها عقداً ، خلافاً لبعض المتأخرين حيث اختار كونها إيقاعاً.
وهى متقومة بطرفين : المحيل والمحال ، دون المحال عليه.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا أن معنى الحوالة ما ذكر ، فهو من بديهيات الفقه.
والفرق بينها وبين الضمان ـ المتضمن أيضاً لنقل مافى ذمة إلى ذمة اُخرى ـ ان الحوالة معاملة بين المدين والدائن ، حيث ينقل الأول ما فى ذمّته إلى ذمة غيره بخلاف الضمان ، فانه معاملة بين الدائن والأجنبي ، حيث ينقل الثانى مافى ذمّة المدين إلى ذمّته.
٢ ـ وأمّا أنّها مشروعة ، فأمر متسالم عليه. ويمكن الاستدلال لذلك بالسيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع ، وبعموم قوله تعالي : ( أوفوا بالعقود ) [١] ، وبالروايات الخاصة ، كصحيحة أبى أيوب عن أبى عبداللّه ٧ : « الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع
[١] المائدة : ١.