حاشية المختصر النافع - حسنعلي مرواريد، الميرزا - الصفحة ٢٧ - أوقات الصلاة
تنقيح : قال المفيد : آخر وقت العصر أن يتغيّر لون الشمس باصفرارها للغروب ، وللمضطرّ والناسي إلى مغيبها [١].
قال الشيخ : أخره أن يصير ظلّ كلّ شيء مِثْلَيه. واختاره ابن البرّاج وسلار [٢].
تنقيح : قال المفيد : آخر وقت العشاء الآخرة ثلث الليل. وكذا الشيخ في الخلاف [٣]. ونُقل عن بعض فقهائنا أظنّه أبا جعفر بن بابويه أنّ أخره طلوعُ الفجرِ [٤].
تنقيح : قال الشيخ وابن بابويه والمرتضى في أحدِ قولَيه : آخر وقت المغرب غيبوبةُ الشفقِ المغربي للمختار ، وللمضطرّ إلى رُبعِ الليلِ [٥].
تنقيح : المراد بالأقدام الأسباع بمعنى أنّ وقتَ نافلةِ الظهرِ يمتدّ إلى أن يزيدَ الظلّ قدرَ سبعي الشخص زيادةً على الموجود منه عند الزوال ، والأصحّ امتدادُ نافلةِ الظهرِ إلى أن يزيدَ الظلّ بقدرِ الشخصِ ، والعصر إلى أن يزيدَ قَدَرَه مرّتين.
قوله : « يُعلم الزوال بزيادة الظلّ » هذا بالنسبة إلى أهل الموصل ، أو حدوثِه بعدَ عدمِهِ ، كما في مكّةَ وصنعاءَ.
قوله : « ممّن يستقبل القبلة » أي قِبْلَةَ أهلِ العِراقِ ، ولا فرق في ذلك بين مكّةَ وغيرِها.
قوله : « ويُعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقيّة » وهي من سهيل إلى الجَدْي إلى قِمّة الرأسِ.
ص ٦٩ قوله : « إلا لشاب تمنعه رطوبة رأسه أو مسافر » يَعْسُرُ عليه القيامُ بِسَبَبِ التعَبِ ، ومثلُهما في جواز التقديم خائفُ البَرْدِ والجَنابَةِ ومُريدُها حيثُ يَعْسُرُ عليه الغُسْلُ ليلاً.
قوله : « إذا تلبّس بنافلة الظهر ولو بركعة » الظاهر أنّ المراد بالركعة ما كَمُلَ رُكُوعُها وسُجُودُها.
قوله : « بدأ بالعشاء » إذا كان قد صلّى ركعتين ، فلا يشرع فيما بقي ، وإن كان في خِلال
[١] المقنعة ، ص ٩٣. [٢] الخلاف ، ج ١ ، ص ٢٥٩ ٢٦٠ ، المسألة ٥ ؛ المبسوط ، ج ١ ، ص ٧٢ ؛ المهذّب ، ج ١ ، ص ٦٩ ؛ المراسم ، ص ٦٢. [٣] المقنعة ، ص ٩٣ ؛ الخلاف ، ج ١ ، ص ٢٦٤ ٢٦٥ ، المسألة ٨. [٤] نسبه في الذكرى ، ص ١٢١ إلى ظاهر الصدوق في الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٣٣. [٥] المبسوط ، ج ١ ، ص ٧٤ ٧٥ ؛ الفقيه ، ج ١ ، ص ١٤١ ، ذيل الحديث ٦٥٦ ؛ مسائل الناصريّات ، ص ١٩٣ ، المسألة ٧٣ ، وفيه : وآخر وقتها مغيب الشفق الذي هو الحمرة ، وروى ربع الليل.