الصّلاة في المشكوك - الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين - الصفحة ٤٨٧ - حكم الشك في بقاء القيد أثناء الصلاة
يثبت اتّصاف المحلّ بالوصف المشكوك ، وإن جعل مصداق المانع فيتوجّه عليه عدم الحالة السابقة للباس بالفرض ، فالفرق بين الشرط والمانع في أمثال المقام لا معنى له أصلا ) انتهى ملخّصا.
وهو ـ مع الغضّ عن أنّه لا محصّل للشقّ الأوّل من الترديد [١] ـ حسن [٢] لو لا ما صنعه من إرجاع القيد إلى أوصاف اللباس [٣] ، وكيف كان فبين ما أفاده في المقامين من التدافع والتهافت ما لا يخفى [٤].
هذا كلّه إذا كان الشكّ حاصلا من أوّل الشروع ، وقد عرفت أنّه لا مجال للتشبّث بالأصل الموضوعيّ أصلا.
أمّا إذا طرأ في الأثناء فيبتني جريان الأصل في إحراز القيد
[١] وهو جعل مجرى الأصل عنوان المانع ومفهومه ، إذ لا معنى لاستصحاب عدم المفهوم.
أقول : لا يبعد أن يكون هذا من ضيق التعبير ، والمراد عدم المانع على نحو العدم المقارن ، في قبال الشق الثاني المراد به العدم النعتيّ ، ويؤيّده تعبيره ١ عنه بـ ( الأصل في المتّصف ) الذي سبقه شيخنا الأعظم ١ في التعبير عنه فيما تقدّم نقله من فرائده من قوله : ( فإنّ استصحاب وجود المتصف أو عدمه لا يثبت كون المحلّ موردا لذلك الوصف العنواني ).
[٢] حيث منع من جريان الأصل في الشقّ الثاني ، نظرا إلى انتفاء الحالة السابقة. [٣] لما عرفت من عدم تماميّته بحسب الأدلّة ، وأنّ مقتضاها رجوعه إلى الصلاة نفسها. [٤] لكنّه بناء على ما احتملناه في وجه إشكاله ١ ـ في عبارته الاولى ـ على جريان الأصل في محلّ الكلام فلا تدافع بين العبارتين.