الصّلاة في المشكوك - الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين - الصفحة ١٨١ - تضعيف سائر الأدلة
ذي النفس غير قابلة لأن تملك وتباع وتشترى وينتفع بها ، ولا يترتّب على ما علم أنّه من غير المأكول شيء من هذه الأحكام ـ فضلا عمّا شكّ فيه.
فقد ظهر من ذلك ما في التشبّث بالتعليل الوارد في ذيل رواية حفص بن غياث [١] لهذا المدّعى من الغرابة ، إذ بعد أن كان
للملك كالمأكول ، فأماريّة اليد على الملكية لا تستلزم كونه من المأكول ، ونحوه الحال في الميتة الطاهرة بناء على ما يظهر من عبارة المتن من اختصاص عدم قابلية الملك والبيع بميتة ذي النفس النجسة ، هذا.
وقد يشكل ما أفيد بأنّ قاعدة اليد لا يختص جريانها بيد المسلم ، فإن اللحم الموجود في يد الكافر أيضا محكوم بملكيته له ، مع أنه لا يحكم عليه بالتذكية ، فكيف الفرعيّة.
ويمكن أن يجاب عنه بأن القاعدة وإن جرت بالنسبة إلى يد الكافر أيضا ، لكن لم يثبت اقتضاؤها فيه الملكية ، فلعلّ الذي تقتضيه بالنسبة إليه هو مجرد حق الاختصاص الثابت في الميتة أيضا ، وقد ذكر في محلّه أن أماريّة القاعدة لا تنحصر في الملكية ، فكما أنها بالنسبة إلى يد مدّعي الوكالة أو الولاية أو نحوهما أمارة على وكالته أو ولايته ، كذلك يمكن أن يكون يد الكافر على اللحم أمارة على مجرد اختصاصه به لا ملكيته.
[١] أوردها في قضاء الوسائل في الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٢ ، وذيلها قوله ٧ ( لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق ) ، والرواية بطولها تفيد جواز الشهادة بالملكية استنادا إلى اليد ، وفي سندها القاسم بن يحيى ولم تثبت وثاقته ، بل عن ابن الغضائري تضعيفه.