الصّلاة في المشكوك - الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين - الصفحة ٣٩٨ - حكم الشك في بقاء القيد الصلاني الحاصل منأول الشروع
المركّبات الاعتباريّة والهيئة الاتصاليّة القائمة بموادّ أجزائها في اتحاد متعلّق الشكّ واليقين عرفا ، على حدّ غيرها من التدريجيّات [١] المبنيّة على التقضّي والتصرّم مع انحفاظ وحدتها الاتصاليّة الموجبة لاعتبار البقاء في الآن الثاني ، دون الحدوث والانعدام [٢] ، والتزمنا بموضوعيّتها [٣] ـ بهذا الاعتبار ـ لما اعتبر
المتيقّنة والمشكوكة فيها ـ حذو التدريجيّات المتناسقة الأجزاء كما سمعت.
والثاني ـ الالتزام بكون هذه المركّبات باعتبار هيئتها الاتصاليّة المذكورة موضوعا لما اعتبر فيها من القيود الوجوديّة والعدميّة ، لا باعتبار أجزائها المتنوّعة وأفعالها المتباينة ، إذ لو كانت معتبرة في موادّ الأجزاء نفسها وعلم باشتمال الجزء السابق عليها وشكّ في اللاحق لم يكن البناء على وجودها فيه إبقاء لما كان وإبراما لليقين السابق ، بل إحداث لما لم يكن وهو بمعزل عن الاستصحاب ، لاختلاف موضوعي المتيقّن والمشكوك ، وهذا بخلاف ما إذا كان محلّ اعتبارها هي الهيئة الاتصاليّة والكون الصلاتيّ المستمرّ ، لوحدة موضوع المستصحب حينئذ ، وبقائه في حالتي الشك واليقين ، فيقال : كانت الهيئة الاتصاليّة واجدة لكذا أو فاقدة له ونشكّ في بقائها على هذه الصفة فيستصحب.
[١] يعني : لمّا كانت الوحدة الاتصاليّة في التدريجيّات المتناسقة الأجزاء تكفي في اتحاد متعلّق الشك واليقين عرفا ـ المعتبر في جريان الاستصحاب ـ فإن ألحقنا المركّبات الاعتباريّة بها وقلنا بكفاية الوحدة الاعتباريّة الملحوظة فيها في ذلك أمكن الاستصحاب ، وإلاّ فلا. [٢] أي : لا أنه في الآن الثاني ينعدم شيء ويحدث شيء آخر. [٣] هذا ثاني الأمرين المتوقّف عليهما جريان الاستصحاب في المقام ،