الصّلاة في المشكوك - الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين - الصفحة ٣٦١ - شواهد من الروايات استعملت فيها الحرمة فيما يعم المانعية
إلى ضعفه في حدّ نفسه [١] ، وإرسال الرواية أو حملها على التقيّة غير ضائر لما نحن بصدده [٢].
ومنها : ما عن الخصال [٣] بإسناده عن جابر الجعفيّ قال : سمعت أبا جعفر ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ يقول : « ليس على النساء أذان ـ إلى أن قال ـ ويجوز أن تتختّم بالذهب وتصلّي فيه وحرم ذلك على الرجال ».
ومنها : ما عن الشيخ [٤] بإسناده عن موسى بن أكيل النميري
السياقيّة المذكورة تدفع احتمال عموم المجاز في قوله ٧ « ولم يحرّم لبسه ومسّه والصلاة فيه » ، بتقريب أنّه لو اختصّ مدلول اللفظ لغة بالحرمة النفسيّة ، وكان استعماله في الجامع بينها وبين المانعيّة من عموم المجاز ففي جانب الإثبات لا وجه لعموم المجاز ، لتعلّقه بالأكل والشرب وحرمتهما نفسيّة ، وحينئذ فلو استعمل في جانب النفي في عموم المجاز انهدم ظهوره السياقي في وحدة المثبت والمنفيّ ، إذن فمقتضى الأخذ بهذا الظهور عدم الاستعمال في عموم المجاز وكون الاستعمال حقيقيا في الموردين بجامع واحد.
[١] أي : ضعف هذا الاحتمال ، إذ لا وجه له مطلقا. [٢] لأنه يكفي فيما نحن بصدده ثبوت الاستعمال العربي ـ ولو من غير المعصوم ٧ ، فلا يقدح فيه إرسال الرواية وعدم ثبوت صدورها منه ٧ فضلا عما إذا ثبت الصدور وحملت على التقيّة. [٣] رواه عنه في الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦. [٤] رواه عنه في الوسائل في الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلي ـ