الصّلاة في المشكوك - الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين - الصفحة ١٤٣ - المناقشة في أدلة القائلين بالشرطية
متعلقها * أو شرطيّته بهذه العناية ، هذا. مضافا إلى أنّ التعليل بمسوخيّة الأكثر [١] في قوّة التنصيص بعدم صلاحيّة المسوخ من حيث نفسه لوقوع الصلاة فيه ، ويستفاد نظيره بالنسبة إلى السباع أيضا من التعليل المتقدّم للرخصة في السنجاب [٢].
وأمّا الثاني [٣] : فلانحصار ما توهّم ظهوره في الشرطيّة بقوله ٦ في ذيل الموثّقة « لا يقبل الله تلك الصلاة حتّى يصلّيها في غيره ممّا أحلّ الله أكله » ، وقوله ٧ في رواية ابن أبي حمزة المتقدمة ، قال : قلت أو ليس الذكيّ ما ذكّي بالحديد قال « بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه » ، ولا يصلح شيء منهما لذلك.
واضحة ، والأولى التعبير عنها بالضمنية ، نظرا إلى أنّها كأنّها قطعات من الأمر النفسيّ الواحد المنبسط على المركب ، هذا. وفي مبحث المقدّمة من تقريرات دروس المحقق الجدّ ١ تحقيقات قيّمة حول ما ذكرناه آنفا وغيره ، حريّة بالمراجعة.
[١] الوارد في مرفوعة العلل المتقدمة ، فيستفاد منها مانعيّة الخصوصيّة الوجوديّة المسوخيّة للصلاة. [٢] وهو التعليل الوارد في رواية ابن أبي حمزة المتقدّمة في قوله ٧ ( لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا يأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول الله ٦ إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب ) ، فإنه يستفاد منه عدم صلاحية السبع الذي يأكل ـ اللحم وله ناب ومخلب لوقوع الصلاة فيه ، ومانعيته عنها. [٣] وهو كون ما توهّم ظهوره في الشرطية غير ظاهر فيها.(*) الموجود في الطبعة الاولى ( متعلقة ) والصحيح ما أثبتناه.