الصّلاة في المشكوك - الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين - الصفحة ٣٣١ - ما يقتضيه البناء على أصالة الحرمة في المقام
ممّا علّق فيه الحلّ والإباحة على عنوان وجوديّ كالدماء والأموال والفروج وغير ذلك ـ كما هو ظاهر المحكيّ عن المحقّق والشهيد الثانيين وشارح الروضة [١] وبعض آخر [٢] ـ ، وإن كان لازم هذا الوجه ـ على تقدير تماميّته [٣] ـ هو التعدّي إلى الشبهات الموضوعيّة [٤] أيضا وهم لا يلتزمون بذلك.
قوّاها المصنف الجدّ ١ واعتمد عليها في الفقه ، ومحصّلها : أنّه إذا علّق حكم ترخيصي تكليفي أو وضعي على أمر وجوديّ دلّ بالدلالة الالتزامية العرفية على إناطة الرخصة والجواز بإحراز ذلك الأمر وعدم جواز الارتكاب عند الشك فيه ، فيجب الاحتياط وجوبا طريقيا ولا مجال في مثله لأصالة البراءة ، وهذا هو المراد بانقلاب الأصل ، وقد جعل ١ هذا هو الوجه في تسالمهم على أصالة الحرمة ووجوب الاحتياط في الدماء والأموال والفروج في كلّ من شبهاتها الحكمية والموضوعية ، نظرا إلى تعليق كلّ من جواز إزهاق الروح والتصرف المالي والاستمتاعي على كون المقتول مهدور الدم والمالك طيّب النفس والمرأة زوجة أو ملك يمين ، وعليها بنى ١ أصالة انفعال الماء حتى يحرز كونه عاصما ، حيث علّق اعتصامه على كونه كرّا أو جاريا أو نحوهما من المياه العاصمة ، وأصالة حرمة النظر حتى يحرز كونه محرما أو مماثلا ونحو ذلك.
[١] هو الفاضل الأصفهاني ١ في المناهج السويّة ـ كما قيل. [٢] يعني أنّ انقلاب الأصل في المطعومات بمقتضى حصر المحلّلات في الطيّبات وتعليق الحلّ عليها ظاهر المحكيّ عن الأعلام ١. [٣] ولا يكاد يتمّ ، إذ لا مجال لإجراء القاعدة المذكورة في المطعومات ، والتفصيل مذكور في الأصول ( فوائد الأصول ، الطبعة الحديثة ٣ : ٣٨٦ ). [٤] الدائر أمر الحيوان فيها بين الحلّية والحرمة ، وذلك لاطّراد المناط.