درر الفوائد
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ١٨٠
بل هو واحد حقيقة وماهية ووجودا كما لا يخفى على من له أدنى التفات انتهى كلامه (١) أقول وأنت بعد الإحاطة بتمام ما قدمناه تعرف موارد الإشكال في كلامه فان ما أفاده في المقدمة الثانية من كون متعلق الأوامر والنواهي انما هي الأفعال بهوياتها وحقائقها غير معقول للزوم طلب الحاصل ان تعلق الطلب بنفس الحقيقة الخارجية ولا دفع لهذه الغائلة الا الالتزام بكون متعلق التكاليف صورا ذهنية من حيث حكايتها عن الخارج واما ما أفاده في طي كلماته من عدم تعلق التكاليف بالأسماء فهو من الواضحات ولا يتوهم أحد تعلق التكاليف بصرف الأسماء لأنها ليست الا ألفاظا كاشفة عن معاينها بل القائل يدعى تعلقها بالمفاهيم المتعلقة في الذهن باعتبار حكايتها عن الخارج كما حققنا واما ما أفاده في المقدمة الثالثة من وحده مورد تصادق العناوين فان أراد عدم كونها موجودات متميزا بعضها من بعض في الخارج فهو من البديهيات وان أراد عدم تحقق لها في نفس الأمر بمعنى كونها صورا ذهنية لا واقعية لها فهو مقطوع البطلان ويكفي في تعلق التكاليف بتلك العناوين تحققها في نفس الأمر وبالجملة أظن ان التأمل التام فيما ذكرنا من دليل المجوزين يوجب القطع بصحة هذا القول فتدبر [حكم العبادة المجمع للعنوانين على القول بالامتناع] تذييل لا إشكال في بطلان العبادة على تقدير القول بعدم جواز الاجتماع (٢) إذا علم حرمة الفرد المنطبق عليه عنوان العبادة وذلك حاصل من
(١) الفوائد «المطبوعة ضميمة تعليقة الفرائد» الفائدة الآخرة، ص ٧ - ٣٣٥.
(٢) ويمكن ان يقال بصحة الصلاة في الدار المغصوبة على تقدير القول بعدم جواز الاجتماع أيضا بان لم يجعل الأكوان الخاصة بأنفسها اجزاء للصلاة بل الاجزاء الأوضاع والهيئات الحاصلة منها لأن الصلاة في الدار المغصوبة على هذا لا تكون من موارد الاجتماع (منه)
(٢) ويمكن ان يقال بصحة الصلاة في الدار المغصوبة على تقدير القول بعدم جواز الاجتماع أيضا بان لم يجعل الأكوان الخاصة بأنفسها اجزاء للصلاة بل الاجزاء الأوضاع والهيئات الحاصلة منها لأن الصلاة في الدار المغصوبة على هذا لا تكون من موارد الاجتماع (منه)
(١٨٠)