درر الفوائد
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص

درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ١٨٥

صحة العبادة بعد الفراغ عن كون النهي متعلقا بالخصوصية ووجود الجهة الموجبة للأمر في الطبيعة فيرجع محصل النزاع إلى ان وجود الجهة في الطبيعة يكفي في كونها عبادة ومحصلة للقرب وان كان المأتي به الفرد المشتمل على الخصوصية المبغوضة فعلا أولا واما الثاني فبان يكون النزاع في ان القضايا الدالة على حرمة عبادة خاصة بعد كون أصلها مأمورا بها هل تدل عرفا على فساد تلك العبادة أولا واما الثالث فبان يكون المدعى في هذه المسألة صحة العبادة وبطلانها سواء كان طريق الإثبات في ذلك اللفظ أم العقل والظاهر كون النزاع هنا راجعا إلى المسألة العقلية كالسابقة والدليل على ذلك انهم يعنونون النهي في العبادات ويتمسك القائل بالبطلان بعدم إمكان صيرورة المبغوض عبادة وهذا يكشف عن ان مورد الكلام ما إذا فهم ثبوت المقتضى للطبيعة وانما النزاع في ان اتحادها مع المبغوض هل هو مانع من القرب أو لا ولو كان النزاع راجعا إلى اللفظ ما احتاج المانع إلى هذا الكلام ولا اختص ما ادعاه بالعبادة إذ كما يمكن ان يدعى ان النواهي الواردة في العبادة تدل على الفساد كذلك يمكن ان يدعى ان النواهي الواردة في المعاملات كذلك الثالث لا فرق بين النهي النفسي والغيري (١) والأصلي والتبعي لوجود الملاك في الجميع نعم يختص النزاع بالنواهي التحريمية لعدم قابلية النهي التنزيهي الوارد على الخصوصية لإسقاط الأمر بالطبيعة (٢) والوجه في ذلك ان

(١) لا وجه لجريان النزاع في النهي الغيري بعد ما هو المسلم فيما بينهم من ان الطلب الغيري لا يوجب موافقته قربا ولا مخالفته بعدا نعم الدخول فبما يعتقد مقدميته لمبغوض المولى وان لم يكن مقدمة واقعا أو لم نقل بالطلب الشرعي للمقدمة موجب للقبح الفاعلي وهو كاف في بطلان العبادة (منه) (٢) فيه ان النهي التنزيهي في هذا الباب حاله حال النهي التحريمي بعينه ولو قلنا بالفرق بينهما في الباب المتقدم توضيحه ان الأمر هناك كان متعلقا بالطبيعة المغايرة مع الطبيعة المتعلقة للنهي فلا محاله عند تصادق الطبيعة على فرد واحد يفترق الحال بين النهي التحريمي والتنزيهي وهذا بخلاف الحال في هذا المقام المفروض فيه تعلق النهي بعنوان العبادة كما في صل ولا تصل في الحمام ومن المعلوم عدم الفرق بين كون النهي تحريميا أو تنزيهيا في عدم تصوير اجتماعه مع الأمر للزوم اجتماع ضدين في شيء واحد من جهة واحدة وهو الطبيعة المهملة فلا بد في كليهما من تقييد مورد الأمر بغير مورد النهي نعم يبقى ملاك الأمر في كليهما صالحا لإسقاط الأمر في التوصليات واما في باب العبادة المطلوب فيها رجحان الفعل فلا يكفي مجرد الملاك مع مرجوحية للفعل ولو لم تعمل بحد المنع من النقيض هذا كله لو تعلق النهي بالخاص ولو فرض تعلقه بالخصوصية فلا فرق أيضا في إمكان حصول القرب بالطبيعة المتخصصة كما يأتي الإشارة إليه في الحاشية الآتية (منه)
(١٨٥)