التقيّة في إطارها الفقهي - الشملاوي، علي - الصفحة ١٠١ - تعريف التقية
كان اختلاف التعبير عندنا ـ كما لاحظنا ذلك سابقا ـ ام عندهم ـ كما سيتضح من طيات هذا البحث ـ إلا ان المراد واحد جلي وواضح ، بل هو متحد حتى في الالفاظ ـ كما تقدم ضمن التعريف القديم [٤].
ولقد اشار الى تعريف التقية اكثر من تطرق لتفسير الآيات النازلة في ذلك ومن تناول موضوع لإكراه فقهيا ، وكذلك شرّاح كتب الحديث.
فقد عرفوها بانها :
[ ما يقال أو يفعل مخالفاً للحق لأجل توقي الضرر ] [٥].
وبعبارة أوضح :
[ بأن يفعل الإنسان ما يخالف الحق لاجل توقي ضرر من الأعداء يعود الى النفس او العرض أو المال ] [٦].
ويضيف ثالث :
[ التقية : الحذر من إظهار ما في النفس ـ من معتقد وغيره ـ للغير ] [٧].
ويشير رابع صريحاً :
[ التقية : هي أن يقي الإنسان نفسه من التلف والأذى بما يُظهره وان كان يبطن خلافه ] [٨].
[٤] كما تقدم في تعريف الطوسي والمفيد والطبرسي للتقية ..
[٥] محمد رشيد رضا : تفسير المنار ج ٣ ص ٢٨٠.
[٦] المراغي : التفسير : ج ١ ص ١٣٦.
[٧] العسقلاني : فتح الباري ج ١٢ ص ١٣٦.
[٨] عبد الكريم زيدان : مجموعة بحوث فقهية ص ٢١٢ وبهذا المعنى : مصطفى الشكعة : تفسير سورة آل عمران ص ٣٢.