أضواء وآراء - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٥٥ - أصالة البراءة
حقيقياً وبعضها عنائياً من قبيل ما إذا قيل ( اسئل زيداً وعمراً والقرية ) أي أهل القرية.
نعم ، قد يقال انّ وحدة سياق الموصولات المتعددة في الفقرات التسعة في الحديث تقتضي ارادة معنى واحد منها ، وحيث أنّ المراد منها في سائر الفقرات الفعل لا الحكم المرفوع ، وأيضاً ما تقدّم في المقام السابق من استظهار فعلية الشك حتى بعد الرفع وهذا قد لا يناسب أن يراد بالموصول الحكم والذي هو المرفوع أيضاً بالحديث ، فمجموع هذه النكات قد يوجب ظهور الموصول فيما لا يعلمون أيضاً في الفعل أو الشيء الذي يقع متعلّقاً للحكم المرفوع.
الثاني : ما ذكره صاحب الكفاية من جعل التمسك باطلاق الموصول بمعنى الشيء للحكم المجهول والموضوع المجهول معاً ، ثمّ أشكل عليه بأنّ اسناد الرفع عندئذ بلحاظ الموضوع مجازي بخلاف الحكم.
واجيب على ذلك بوجوه عديدة :منها ـ ما في الكتاب عن المحقق الاصفهاني قدسسره من الوجهين مع جوابهما.
ومنها ـ ما عن بعض الأعلام من انّ الرفع تشريعي وليس حقيقياً فيكون اسناد الرفع التشريعي إلى الفعلي أيضاً حقيقياً بمعنى انّ الفعل ليس موضوعاً للتشريع في اعتبار المولى.
وفيه : انّ الرفع التشريعي بهذا المعنى لا يعقل في غير الموضوع ، إذ ليس الحكم موضوعاً لأثر تشريعي فيلزم محذور الاختصاص بالشبهة الموضوعية. وبعبارة اخرى : الرفع التشريعي بمعنى عدم وقوعه موضوعاً للتشريعات في لوح