مناسك الحج - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٥ - ١٢- إزالة الشعر من البدن
(المسألة ١٤١) يجوز إزالة الشعر عن البدن إذا كان بقاؤه على البدن يوجب مرضاً، أو يسبب أذىً شديداً، و لكن تجب كفارة في ذلك، و سيأتي بيانها في المسألة القادمة.
(المسألة ١٤٢) اذا حَلَقَ رأسه عمداً أو أزال شعر إبطيه كلتيهما أو إحداهما كانت كفارته شاةً، و لكن اذا حَلَقَ رأسه لضرورة كان مخيّراً بين ذبح شاة، أو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ست فقراء، لكلّ فقير مدّان من الطعام (أي كيلواً و نصف الكيلو تقريباً)- و الأحوط وجوباً- وجوب مثل هذه الكفارة في إزالة الشعر من الإبطين كذلك.
و أما إذا أزال شيئاً من شعر الوجه أو الرأس أو تحت الحنك أو الإبط و ما شابه ذلك كفاه إطعام فقير واحدٍ.
(المسألة ١٤٣) إذا أزال شعر بدنه جهلًا بالحكم، أو نسياناً، و غفلة لم تجب عليه كفارة و إذا انفصلت شعراتٌ من البدن عند الوضوء و الغسل و إمرار اليد على البدن لم يجب عليه شيءٌ.
أما إذا أمرَّ يَدَهُ على رأسِه و وجهِه أو بدنِه من دُون