مناسك الحج - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٦ - الثالث لبس ثوبي الإحرام
(المسألة ٨٢) لا إشكال في لبس أكثر من ثوبي الإحرام، للتوقّي من البرد أو الحرّ أو غير ذلك.
(المسألة ٨٣) كلّما يُشتَرَط في لباس المصلّي يُشتَرَط أيضاً في ثوبي الإحرام، و على هذا يجب أن يكون ثوبا الاحرام طاهرين، و أن لا يكونا من أجزاء الحيوان الحرام اللحم (التي تحلّها الحياة) أو الحرير الخالص: أو المُذهب (و لا فرق في هذا الحكم- على الأحوط وجوباً- بين الرجل و المرأة، و إن كان هناك فرق بين الرجل و المرأة في الحرير، و المُذَهّب).
(المسألة ٨٤) يُعفى في لباس الإحرام ما يعفى في لباس المصَلّي ايضاً.
(المسألة ٨٥) يجب أن لا يكون الإزار شَفافاً يُرى ما تحته، و الاحوط أن لا يكون الرداء كذلك أيضاً.
(المسألة ٨٦) إذا تنجَّسَ لباسُ الإحرام يجب غسلُه و تطهيره فوراً، و إذا تعذر ذلك، وجب تطهيره متى أمكنه ذلك، (و إذا تنجس الرداءُ جاز رَفْعُهُ عن بدنه موقتاً).