مناسك الحج - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤ - شرائط حجّ التمتّع
الافراد أو القِران و يأتي بوظائف الحج و بعد الانتهاء من الحج يأتي بالعمرة المفردة (على غرار من تكون وظيفتُه الأصلية حجّ القِران و الإفراد) و المراد من ضيق الوقت للحج هو أن لا يمكنه الوقوف في «عرفات» من ظهر يوم عرفة إلى غروبه.
(المسألة ٢٨) إذا ابتليت المرأة بالعادة الشهريّة و لم يمكنها الطواف و الإتيان بصلاته التي يشترط فيها الطهارة، قبل حلول موسم الحجّ (و الوقوف في عرفات) وجب عليها أن تنوي حج الافراد، ثمّ تذهب بذلك الإحرام إلى عرفات و تأتي بأعمال الحجّ، و بعد العودة إلى مكة تأتي بطوافي الحجّ و النساء و صلاتهما، و بعد إتمام الحج تذهب إلى مسجد التنعيم للإتيان بالعمرة المفردة، و تحرم من هناك ثمّ تأتي بأعمال العمرة المفردة، و الأحوط أن تأتي بطواف النساء في نهاية تلك الأعمال أيضاً.
(المسألة ٢٩) لا مانع من أن تؤخر النساء عادتهن الشهرية بواسطة الأقراص و الحبوب و ما شابه ذلك ليتمكّنَّ من الإتيان بأعمال حجّ التمتع و مناسكه في حال الطهارة.