مناسك الحج - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧١ - المصدود و المحصور الممنوعون عن مواصلة اعمال العمرة أو الحج لمانع
المتقدّم (على الأحوط وجوباً) و اذا كان الحج حجّه الواجب وجب الإتيان به في السنة التالية.
٣- إذا أحرم لحجّ التمتّع من مكة ثمّ عَجَز عن الإتيان بأحد الوقوفين في «عرفات» أو في «المشعر» بسبب أحد هذه الموانع، بعث ثمن اضحيته بواسطة أحد زملائه إلى منى ليذبحها عنه يوم العيد (أو بعد ذلك إلى اليوم الثالث عشر من ذلك الشهر) و يقصّر هو في ذلك اليوم و الساعة التي تواعد مع زملائه وفقها و خرج من الإحرام، و حلّ له كل شيء إلّا النساء (على الأحوط وجوباً)، و تحلّ له النساء إذا حجّ في السنة القادمة أو أتى بعمرةٍ مفردةٍ في السنة القادمة، و إذا لم يتمكن من ذلك استناب.
إن مثل هذا الشخص إذا كان واجبَ الحج، وجب عليه أن يأتي بالحج الواجب في السنة القادمة.
٤- إذا أدرك الوقوفين (في عرفات أو المشعر) صحّ حجُّه، و عليه أن يقومَ بما يستطيع من بقية الأعمال، بنفسه و يستنيب لكل ما لا يستطيع القيام به.