مناسك الحج - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣ - شرائط حجّ التمتّع
بعمرة التمتع يختص بالذهاب إلى النقاط البعيدة.
و على هذا لا مانع من الخروج إلى المناطق القريبة مثل الخروج إلى فرسخ أو فرسخين، و من كان منزله خارج مكة جاز له الخروج إلى منزله بعد الفراغ من عمرة التمتع.
(المسألة ٢٥) مدينة مكة أصبحت اليوم كبيرة جداً، مع ذلك فانّ كلّ ما يُسمى الآن مكة تشمله أحكام مكة. و كذا بالنسبة إلى التوسعة التي لحقت بالمسجد الحرام، فان أحكام المسجد الحرام تشملها بأجمعها.
(المسألة ٢٦) إذا خرج من مكة- بعد الإتيان بعمرة التمتع- من دون إحرام، و اجتاز الميقات، وجب أن يُحرمَ- عند العودة- من الميقات و يأتي بالعمرة ثانية، إلّا أن تكون عودتهُ في نفس الشهر الذي خرج فيه (مثلًا أن يخرج من مكة في شهر ذي القعدة و يعود إليها في نفس الشهر).
(المسألة ٢٧) لا يجوز لمن كانت وظيفته حجُّ التمتّع أن يبدّلَ حجَّه إلى حجّ الإِفراد، أو القران إلّا إذا ضاق الوقتُ بحيث لا يمكن الإتيان بالعمرة، و يدرِك الحجّ، ففي هذه الصورة يجوز له أن يترك «عمرة التمتع»، و ينوي حجّ