مناسك الحج - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٦ - أحكام المواقيت
(مثل التنعيم) و أحرم من هناك و إذا لم يمكنه الخروج من الحرم أحرم من حيث هو فيه.
(المسألة ٥٨) اذا كانت المرأة في عادتها الشهريّة و ظنت بأنّه لا يجوز لها عقد الإحرام، فلم تحرم في الميقات وجب- إذا استطاعت- أن ترجع إلى الميقات و تُحرم منه، و إذا لم تستطع الخروج إلى خارج الحرم أحرمت من حيث هي و صحّ حجُّها و عمرتها.
(المسألة ٥٩) مكان الإحرام لحجّ التمتّع كما قلنا فيما سبق نفس مكة، فاذا تحرك صوب «عرفات» من دون إحرام جهلًا أو نسياناً فان أمكن عاد إلى مكة و أحرم منها، و اذا لم يمكنه ذلك أحرم في عرفات أو «المشعر الحرام» أو «منى» (قبل رمي الجمرة و الذبح).
و إذا تذكّر بعد رمي الجمرة و الذبح يكون قد انقضى وقت الإحرام و صحّ حجُّه.
(المسألة ٦٠) إذا ترك الإحرام عن جهل أو نسيان، و التفت إلى ذلك بعد إتمام الأعمال، صحَّت أعمالُه سواء كان في عمرة التمتّع، أو الحجّ، أو العمرة المفردة.